tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 478 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1438-05-22 document_type=ruling entity=document_number:9aa6f35b-74d5-46f1-95dd-f82455dd2404 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 478 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
 (الوقايع) 
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي / (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، جاء فيها انه تم الاتفاق بموجب عقد شراء حديد بتاريخ 22/ 5/ 1438ه، خلال (30) يوما من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه، ولقد اخل المدعي عليه بالاتفاق ولم يقوم بتنفيذ العقد وتعهد بانه في حال التاخر عن التنفيذ سيكون عرضه لشرط جزايي يقدر بمبلغ (150.000) ريال، ولم يتم تنفيذه، ولقد صدر حكم دايره الاستيناف التجاريه في القضيه رقم (899/ ق) لعام 1440ه، بالزام المدعي عليه برد المبلغ المتبقي، ثم طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (150.000) ريال والذي يمثل الشرط الجزايي، قيدت بالرقم المدون اعلاه واحيلت لهذه الدايره بتاريخ 4/ 5/ 1441ه، وحددت لنظرها جلسه يوم الاحد 8/ 6/ 1441ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي الصحيفه زود وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، واستمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا، الا ان الطرفين لم يلتزما بذلك، وبجلسه يوم الاثنين 14/ 7/ 1441ه ذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يتمكن من ارفاق جوابه، ثم ابرزه وتضمن انكاره للشرط الجزايي؛ لانه واجب في حين استمرار العقد، مع العلم انه تم توريد الحديد قبل وبعد التاريخ المشار اليه في الخطاب المؤرخ في 4/ 4/ 2017م، كما ان الشرط الجزايي مرتبط بخطاب من الجهه المتعاقد معها لتوريد الحديد وهي مؤسسه (...)، والتي اعتذرت عن التوريد لامور لوجستيه وان التوريد سيتم ابتداء من تاريخ 1/ 5/ 2017م، وقد تم التوريد في تاريخه، وباطلاع وكيل المدعي قرر الاكتفاء، وباحاله الاطراف للترافع الكتابي، قرروا الاكتفاء، والدايره بعد دراستها لاوراق القضيه حددت جلسه هذا اليوم وفيها اصدرت حكمها الماثل.
 (الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (150.000) ريال، والذي يمثل قيمه الشرط الجزايي لعدم قيام المدعي عليه بتوريد الحديد في اجله المحدد، وحيث استند وكيل المدعي لاثبات دعواه علي الخطاب المؤرخ في 4/ 4/ 2017م والصادر من المدعي عليه والمتضمن ان الاخير سيلتزم بالتوريد في مده اقصاها 1/ 5/ 2017م، وفي حال عدم الالتزام فان المدعي يستحق شرط جزايي بمبلغ (150.000) ريال، والثابت ان المدعي عليه لم يلتزم بالتوريد في الميعاد المحدد، وقد اثبت ذلك حكم الدايره النهايي في القضيه رقم (4134 لعام 1439ه)، والذي قضي بالزام المدعي عليه برد مبلغ الحديد الذي لم يورد، ومن المقرر شرعا ان المسلمون علي شروطهم، والاصل في الشروط الصحه، مما تذهب معه الدايره علي الزام المدعي عليه بمبلغ هذا الشرط، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بان التوريد الوارد في الخطاب مثار النزاع مرتبط بطرف ثالثه وهو مؤسسه (...) والتي تاخرت لاسباب لوجستيه، فان الدايره بتامله وجدته جاء مرسلا، لا سيما وان العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 19/ 2/ 2017م، لم يكن المشار اليه طرفا فيه، واما زعم المدعي عليه قيامه بالتوريد فيعارضه ما جاء في حكم الدايره السابق، 
 (منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (150.000) ريال، مايه وخمسون الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي 
عضو
مالك بن فهد بن عبدالله الملحم 
رييس الدايره
عبدالله بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 522 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 (الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي؛ مفادها انه تم الاتفاق بموجب عقد شراء حديد بتاريخ 22/ 5/ 1438ه، خلال (30) يوما من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه، ولقد اخل المدعي عليه بالاتفاق ولم يقم بتنفيذ العقد وتعهد بانه في حال التاخر عن التنفيذ سيكون عرضه لشرط جزايي يقدر بمبلغ (150.000) ريال، ولم يتم تنفيذه، ولقد صدر حكم دايره الاستيناف التجاريه في القضيه رقم (899/ ق) لعام 1440ه، بالزام المدعي عليه برد المبلغ المتبقي، ثم طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (150.000) ريال والذي يمثل الشرط الجزايي، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، وباشرت نظرها علي نحو ما ضبط، واصدرت الدايره الابتداييه حكمها في النزاع ب"بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (1030353591)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (150.000) ريال، مايه وخمسون الف ريال"، ولم يصادف الحكم قبولا من المدعي عليه، وابدي نعيه علي الحكم بان ما جاء في التسبيب لا يتوافق مع حجه المدعي المقدمه في القضيه، والذي تم تحديده لاجل البدء في عمليه التوريد، وان الشرط الجزايي الوارد في العقد كان نظير ضمان لمده البدء في التوريد وليس ضمان او حجه لاكمال العقد، وتمسك بالتفصيل الوارد في اعتراضه، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 13/ 4/ 1442ه بحضور طرفي القضيه، ونظرت الدايره القضيه تدقيقا، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها ب"قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب" الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (150.000) ريال، مايه وخمسون الف ريال"، ثم تقدم وكيل المدعي بطلبه تصحيح خطا مادي ورد في اسم المدعي عليه، وطلب من الدايره تصويب هذا الخطا، وباشرت دايره الاستيناف نظر طلبه بجلسه 09/ 08/ 1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه رفعتها للمداوله، واصدرت قرارها الماثل في طلب التصحيح.
 (الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم ايراده سلفا، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين استبان لدايره الاستيناف وجاهه ما تقدم به وكيل المدعي من ورود خطا مادي بوجود نقص في اسم المدعي عليه في منطوق الحكم، والمبرز في ثنايا طلب التعديل، كما ان الدايره تبين لها من واقع الاوراق الخطا الانف، ومن ثم فان لها من تلقاء نفسها ان تعالج هذه المساله، وحيث ان هذا الطلب سايغ ابداؤه بحسبان الماده (66) من نظام المحاكم التجاريه، ولما زايل الحكم محل التعديل عدم دقه اسم المدعي عليه بصدر الحكم النافذ من هذه الدايره، وحيث ان للدايره تقرير ذلك وامضاؤه دونما حاجه الي عقد جلسه مرافعه؛ اعمالا لما نصت عليه الماده (171/ 1) من ذات النظام، وتنتهي دايره الاستيناف الي اجراء التعديل حسبما يرد في المنطوق، وبه تقضي.
 (منطوق الحكم) 
قررت الدايره تصحيح منطوق حكمها ليكون الاتي: "حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب" الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (..)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (150.000) ريال، مايه وخمسون الف ريال"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
ملحم بن ناصر الملحم 
عضو
 د. احمد بن خالد العبدالقادر 
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني