moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٠٣٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعين تقدموا الي المحكمه التجاريه بلايحه دعوي يختصمون فيها المدعي عليه جاء فيها: (ان والدهم -رحمه ﷲ- احد المساهمين مع مؤسسه المدعي عليه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وذلك بموجب شهاده مضاربه اسهم، كما ان والدتهم –رحمها ﷲ- كانت احدي ورثه والده، وهم ورثتها بموجب صكي حصر الورثه رقم (١٠١/١٨) لعام ١٤٢٣ه ورقم (٣٩٥٦٢٩٨٢) لعام ١٤٣٩ه، وذكروا ان هذه المساهمه من المساهمات المتعثره، وبناء علي ذلك انتهوا الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تمثل راس المال المدفوع). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها، وعقدت لها عده جلسات تخلف فيها المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبعد تقديم المدعي للمستندات المطلوبه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المنازعه في هذه الدعوي بين شركاء في شركه مضاربه فهي من اختصاص القضاء التجاري وفق ما ورد في الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، ولما كان المدعون يطلبون الزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع من مورثهم/ (...) -رحمه ﷲ-، والبالغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال الي الورثه حيث انتهت مده الشراكه دون اعادته، ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، وحيث نصت الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي الاتي: (١-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) فقد سارت الدايره بالدعوي حضوريا، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه شهاده مضاربه اسهم علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه برقم (١٢٥٩) وتاريخ بدايه ١/ ١٤٢١ه ونهايه ١/ ١٤٢٦ه متضمنه مبلغ المطالبه ومذيله بختمها، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده (٤٢): (٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما قدم صكي حصر الورثه، ولثبوت انتهاء مده الشراكه بين الطرفين وعدم تصفيه المدعي عليه لها وثبوت عدم التزامه بما اشترطه علي نفسه في العقد المبرم بينه وبين مورث المدعين، وحيث ان يد المضارب يد امانه ولا يضمن راس المال الا في حال التعدي او التفريط، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي ما يلي: "المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه" (قرار رقم ١٢٢)، وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه بعدم التزامه بما اشترطه علي نفسه فانها تضمنه راس المال المدفوع، ولما سبق بيانه وتقريره تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع لكل من: (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) لكل واحد منهم مبلغ وقدره: (١٤,٢٨٥,٧١) اربعه عشر الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا وواحد وسبعون هلله؛ وان يدفع المدعي عليه لكل من (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) لكل واحده منهن مبلغ وقدره (٧.١٤٢.٨٦) سبعه الاف وميه واثنان واربعون ريالا وسته وثمانون هلله، وبﷲ التوفيق