moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470538177 لعام 1444 ه المدعي: شركه سامي للصخور المحدوده المدعي عليه: بوفيه ماهر هليل ابراهيم الجهني لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه احمد محمد حسين الغريبي رقم الهويه (...) رقم وكاله: 412126265 ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (خط غربله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٦م بثمن اجمالي قدره (١٣٥،٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي سدد منه المدعي مبلغ و قدره 81000 ريال علي ان يتم تركيب الخط خلال شهر من تاريخ العقد و فق البند الرابع و الثامن من العقد، قام المدعي عليه باستلام المبلغ المقدم و لم يقم باداء ما عليه من التزام، نص العقد المبرم في البند التاسع علي غرامه تاخير قدرها الفين ريال عن كل يوم تاخير بعد الثلاثين يوما المتفق عليها عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه باعاده مبلغ واحد و ثمانون الف ريال الي استلمها)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب العقد والشيك المحرر من موكلته رقم 0001422 وتاريخ 25/9/2022م، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 81،000 ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في العقد والشيك المحرر من موكلته رقم 0001422 وتاريخ 25/9/2022م، وبما ان الماده 29/1 من نظام الاثبات نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام ماهر هليل ابراهيم الجهني رقم الهويه (...) صاحب بوفيه ماهر هليل ابراهيم الجهني لتقديم الوجبات رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه سامي للصخور المحدوده رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٨١،٠٠٠ واحد وثمانون الفا ريالا. رييس الدايره القضاييه سعود بن محمد المدرع