moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٢٨٢٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب اجهزه صناعيه لمده (١) شهر، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/١١/١١ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢١،٢٥٠.٦٣) مايه وواحد وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢١،٢٥٠.٦٣) مايه وواحد وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٤٣،٦٣٥.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٧٧،٦١٥.٦٣) سبعه وسبعون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠١م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٧،٦١٥.٦٣) سبعه وسبعون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، هذه دعواي. واسند دعواه علي امر الشراء، وشهاده اكمال العمل، وفاتوره الشراء، موقعه من الاطراف، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن: امر شراء ومستند اكمال اعمال وفاتوره، وبسؤاله هل تكتفي بما قدمته؟ اجاب قايلا: اكتفي بما قدمته؛ بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٧،٦١٥.٦٣) سبعه وسبعون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، ولم بجب المدعي عليه علي الدعوي ولم يحضر ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ؛ بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في امر الشراء ومستند تسليم الاعمال، وكذلك الفاتوره المرفقه التي تضمنت توقيعا بالاستلام، وحيث لم ينكر المدعي عليه هذا التوقيع او الختم صراحه؛ ولما نصت عليه ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه الاعمال، ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم: (...) مالك (مؤسسه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه(...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٧،٦١٥.٦٣) سبعه وسبعون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.