moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
حكم في القضيه رقم 11957 وتاريخ 7/11/1438ه. المقامه من المدعي/ (...). ضد المدعي عليه/ (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي هذا اليوم الخميس الموافق 27/6/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه العاشره المكونه من: القاضي خالد بن صالح الثويني رييسا القاضي عبد العزيز بن محمد الشبيب عضوا القاضي عبد العزيز بن عثمان العبد الجبار عضوا وبحضور عمر بن عبد الرحمن الحيلان امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله لهذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 11/11/1438ه، والذي حضر فيها المدعي ووكيله/ (...)، المثبت هويته ووكالته في ضبط القضيه، كما حضر المدعي عليه ووكيله/ (...)، المثبته هويته ووكالته في ضبط القضيه، وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها والدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي المشار له اعلاه حضر امام هذه المحكمه وقدم لايحه دعوي عن موكله جاء فيها: انه تم الاتفاق بين موكلي المدعي/ (...) وبين المدعي عليه/ (...)، وذلك بان يدفع موكلي راس المال للمدعي عليه في شراكه مضاربه، بحيث يكون للمدعي عليه من الارباح الثلث ولرب المال الثلثان وانه بعد ان استلم المدعي عليه المبلغ المذكور بعاليه ذكر انه اشتري بجزء منها ثلاث معدات، وشغل احدها (راس تريله) لمده تزيد عن سنتين وانه اجرها علي شخص من ذلك الوقت بقيمه قدرها ثمانيه وثلاثون الف ريال (38,000) ريال شهريا، والثانيه ذكر انها لم تدخل المملكه العربيه السعوديه واعادها الي بلد المصدر، والثالثه ذكر انها لم تصل السعوديه الي يومنا هذا، وبعدها بفتره ذكر المدعي عليه انه سياخذ وكاله صابون من (...) (بالمبلغ المتبقي عنده)، وذكر انه احضر عينه منها، وان هييه الغذاء والدواء وافقت عليها موافقه رسميه، ثم بدا المدعي عليه بالتلاعب واختلاق الاعذار متذرعا مره بان الهييه رفضت التصريح للمنتج، ومره ان عينه الصابون كلفته مايه وخمسين الف ريال (150,000) ريال وهل يعقل ان عينه الصابون تكلف هذا القدر!!، والي يومنا هذا من تاريخ تسليم راس المال للمدعي عليه في 19/5/1436ه لم يستلم موكلي المدعي اي ارباح او اي قدر من راس المال، والمدعي عليه ما زال يحاول ان يخفي التفاصيل وايجاد اي عذر لامهاله، وكذا يحاول التخفي. ولكل ما سبق، وحيث يتبين غش وتلاعب المدعي عليه الامر الذي يثبت معه تضمينه بسبب تعديه وتفريطه، وبناء عليه اطلب الزام المدعي عليه: 1- رد مبلغ قدره (615,000) ريال. 2- الزام المدعي عليه بدفع الارباح الناتجه عن تاجير المعده الاولي، بالقدر المتفق عليه بين الاطراف. 3- تعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به. 4- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال (50,000) ريال. وحال ورود القضيه للدايره عقدت لها عده جلسات لنظرها، ففي جلسه 23/11/1438ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وفي الجلسه ذكر وكيل المدعي عليه انه اخ للمدعي عليه وان المدعي عليه فوضه بان يطلب تاجيل هذه الجلسه نظرا لظروف عمله في مستشفي يبعد 600 عن الرياض. ثم توالت الجلسات بين الطرفين. حيث جاءت دعوي المدعي بعد حصرها بما يلي: انه اتفق مع المدعي عليه بان يدفع له مبلغ قدره (615,000) ريال كراس مال علي ان يتاجر به المدعي عليه في نشاط شراء معدات من (...) واعاده تاجيرها داخل المملكه علي ان تكون الارباح 80% للمدعي و20% للمدعي عليه ثم طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وانه بخصوص الارباح فسيقيم بها دعوي مستقله. وبطلب الاجابه من المدعي عليه اجاب بقوله: لم اتفق مع المدعي علي اي عقد شراكه ولم استلم المبلغ محل الدعوي. وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله لتقديم البينه علي صحه الاتفاق. ثم قدم المدعي ما يراه بينه له علي صحه دعواه والتي تمثلت بما يلي: 1- في جلسه 25/2/1439ه حضر اطراف الدعوي المشار لهم اعلاه وذكر وكيل المدعي بان بينتي في اثبات اتفاق موكلي بالشراكه مع المدعي عليه هو الشاهد: (...) سجل مدني رقم (...) واطلب سماع شهادته فحضر الشاهد (...) المثبته بياناته في ملف الدعوي وبسؤال بماذا يشهد فشهد بقوله: (حضرت في منزل المدعي عليه (...) وحضر معنا المدعي (...) واتفقا امامي بان يدفع المدعي مبلغ قدره (615,000) ريال للمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيلها في شراء معدات وان يكون نسبه الارباح 20% للمدعي عليه و80% للمدعي وقد وافق المدعي عليه علي ذلك ثم بعد ذلك اخبرني المدعي عليه بانه استلم كامل المبلغ المتفق عليه ثم اخبرني بانه شغل هذا المبلغ واشتري به ثلاث معدات قيمه كل معده ما يقارب (100,000) ريال ووصل منها واحده وانه قام بتاجيرها ثم تبقي من راس المال مبلغ قدره (315,000) ريال تقريبا ثم اجتمعنا مره اخري انا والمدعي والمدعي عليه واتفقا علي شراء منتج صابون واخذ وكالته الا انه لم يتمكن من ادخال هذه الوكاله والتصرف فيها داخل المملكه لمخالفتها المواصفات والمقاييس حسب ما اخبرني بذلك المدعي عليه وهذا ما لدي وعلي ذلك اشهد). وبعرض الشاهد والشهاده علي المدعي عليه اجاب بان ما شهد به غير صحيح ولا اطعن في الشاهد سوي انه ابن خال وعديل المدعي وانه لم يزرني في البيت الا مره واحده وبسؤال الشاهد اجاب انه بالنسبه لقرابه المدعي صحيح اما بالنسبه لزياره المدعي عليه فكان الاجتماع الاول في منزل المدعي عليه والاجتماع الثاني في مقر عمل المدعي عليه في (...) علما انه سبق ان اجتمعنا مع المدعي عليه اكثر مما ذكر ثم اكتفي المدعي عليه كما اكتفي المدعي فيما يخص الشهاده والشاهد. 2- في جلسه يوم الثلاثاء 1/4/1439ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه وفيها طلب وكيل المدعي سماع شهاده/ (...) سجل مدني رقم (...) ثم حضر الشاهد وشهد بقوله: (انني حضرت اجتماع في منزل المدعي حضره المدعي والمدعي عليه (...) و(...) علي ان يعطي المدعي المدعي عليه مبلغا قدره (615,000) ريال مقابل ان يشتري بها المدعي عليه معدات من (...) عن طريق مؤسسه (...) لتشغيلها واعاده تاجيرها في المملكه علي ان تكون الارباح للمدعي 80% والمدعي عليه 20% وان المدعي عليه وافق علي ذلك وطلب تحويل المبلغ وذكر ان العمل يبدا بعد تحويل المبلغ ثم اضاف الشاهد انني اجتمعت مع المدعي عليه بعد ذلك الاجتماع اكثر من مره قال لي فيها ان استلم وقام باستيراد سياره واحده وقام بتاجيرها علي شخص حضرمي بمبلغ (38,000) ريال شهريا وانه قال لي انه بدا بتاجيرها بشهر 1/1437ه ثم اكتفي الشاهد بذلك) وبعرض الشهاده والشاهد علي المدعي عليه اجاب بقوله بان لم يجتمع بالشاهد وان الشاهد اخ للمدعي اما بخصوص ما شهد به فهو غير صحيح. 3- انه سبق واقيمت دعوي اخري ضد المدعي عليه وانه اقر بانه استلم المبلغ وتاجر به باسم المؤسسه التي تملكها زوجته. وان المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره ستمايه وخمسه عشر الف ريال استلمه المدعي عليه عن طريق تحويل هذا المبلغ لحساب المؤسسه باسم زوجته، والمعني بكل هذا هو المدعي عليه، ولو كان المقصود من التعاقد هو زوجته/ (...)، سجل مدني (...) لكان من المفترض ان يكون هناك عقد صريح معها تثبيتا لشخص المتعاقد معه، ولكن لجا المدعي عليه الي ان يتم التحويل لحساب مؤسسه زوجته لامور: ان المدعي عليه موظف حكومي يثبته ما ورد في ضبط الجلسه الاولي وانه يعمل في مستشفي حكومي يبعد ستمايه كيلو عن الرياض ولا يستطيع فتح مؤسسه تجاريه باسمه مباشره. المدعي عليه لديه وكاله عامه عن زوجته ثم قدم وكيل المدعي خطاب ذكر انه صادر من (...) صاحبه مؤسسه (...) وانها تقر فيه ان المبالغ المحوله وقدرها (615,000) ريال الي حساب مؤسسه (...) وانها تقر فيه ان المبالغ المحوله وقدرها (615,000) ريال الي حساب مؤسسه (...) تخص ابنها (...). 4- بناء علي القرار رقم (34) وتاريخ 24/4/1439ه الصادر من المحكمه العليا، باعتماد الدليل الرقمي وانه حجه معتبره في الاثبات متي سلم من العوارض وبناء عليه اقدم تسجيل صوتي للمدعي عليه من جواله المثبت يقر فيه بصحه دعوي موكلي وتفاصيل المتاجره بامواله وبسؤال الطرفين عما ورد في السي دي من صوت والمتضمن ما نصه "ارحب يا (...) وشلونك طيب موضوع شروره للحين ما طلعت السيارات لا وزايد الطين بله السيارات بالارض انواع النزول فيها عرفت فيه ناس يقولون عقب الميزانيه تبي تطلع ترتفع وفيه ناس يقولونه لا وفيه ناس يقولون تبي تدق الارض الفلوس اللي ب(...) المحامي مرسلي طال عمرك رساله انه المبلغ يبي يطلع تقريبا 450 الف ارسلي فيها ورقه ومتابع معهم الي الحين بس ما اخذ منهم شيء بس ارسلي ورقه بالتفاصيل يعني رسميه من عنده هو والمخاطبات وكل شيء ونبي نزرق لهم بعد نبي نروح لهم لازم نروح لهم خلاص يا (...) تريلتكم ان شاء الله تجي بعد عشر ايام تري ردولي الحين بعد عشر ايام ان شاء الله عشر ايام اثنا عشر يوم بالكثير تكون موجوده بس بدون اكياس والطلبيات اللي عقبها اذا انا بنطلب يقولك بعدها باسبوعين تكون جاهزه كل شيء يعني كل شيء حسب المواصفات والمقاييس المطلوبه" فاجاب المدعي بان هذا هو صوت المدعي عليه موجها الي الشاهد (...) كما اجاب وكيل المدعي عليه بان هذا الصوت المتضمن ما اشير اليه اعلاه هو صوت موكلي المدعي عليه موجها الي الشاهد ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ذكر انها متضمنه تفريغ ما جاء في السي دي جاء فيها ما نصه: (.. الثاني: دراهم الرجال مواعدين الربح خير يوم الجمعه.. العاشر: فلوس الرجال اسعي بها بالتمويل تبع المؤسسه. الحادي عشر: ننتظر حق (...) يجي رصيد ما نروح نطقطق بهذا .. الرابع عشر: بعد عشره ايام تجي تريلتكم من (...) طلبيه (...) وبعرض ما قدمه المدعي فيما يراه من البينات اعلاه علي المدعي عليه جاءت اجابته واجابه وكيله بما يلي: جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). 1- وبينه المدعي هي حواله من مؤسسه وليس لي صفه لكوني لست مالك لها وبما ان المبلغ المحال من المؤسسه الي مؤسسه فتكون القضيه قضيه مؤسسات وملاكها وتكون تفاصيل ذلك لدي المؤسستين فيما بينهم حسب النظام. 2- ان المدعي (...) لديه ما يقارب 15 قضيه يتبين عند النظر فيها شخصيه المدعي فهم جميعهم ضحايا له وانا احدهم حيث انني اكفل الرجل في مبلغ مايتان وخمسه وتسعون الف ريال لم يسدده حتي حينه ومبلغ مايه وثمانون الف ريال احتال علي به وكنا نحسن الظن فيه لسيماه الظاهره ولكن لا نعلم الخفايا حيث انني لم اكن الوحيد في مثل ذلك حيث صدر في حق الشخص كثير من الصكوك في الحكم ضده وتوصلت الي ما يقارب 11 قضيه لضحايا اخرين مرفق بطيه عدد منها وهو ما استطعت ان اصل اليه عن طريق اصحابها ليتبين تحايله علي الناس واضيف ان المدعي يحاول في طلب صك اعسار للخروج من ذلك موضح ذلك ومثبت مع المرفقات. 3- اما بالنسبه للشهود فان الشاهد/ (...) ابن خال المدعي وعديله وما شهد به غير صحيح وهناك افاد الشاهد انه اجتمع معي بالمنزل وافاد الشاهد الاخر/ (...) انه اجتمع معي في منزل اخيه ومنزلي و(...) شاهد ملقن اطعن به انه اخ (...) وهناك تناقض بين اقوالهم ولم اجتمع (...) بتاتا البته حيث ان احد الشهود شهد بان الاجتماع في منزل المدعي عليه والشاهد الاخر ان الاجتماع في منزل المدعي وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب ان الاجتماع حصل اكثر من مره وليس مره واحده. 4- قدم خطاب ذكر انه صادر من (...) صاحبه المؤسسه جاء فيه ما نصه: نحن مؤسسه (...) للتجاره نوضح ان ما ورد اليكم في سند الحواله البنكيه الوارده من مؤسسه (...) الي مؤسستنا في الدعوي المقامه ضد المدعي عليه/ (...) والمقيده برقم 11957 وتاريخ 7/11/1438ه نفيدكم اننا علي علم تام في هذه الحواله التي تخص اسم مؤسستنا (فقط) وهي حوالات متفرقه اجمالها (585,000) ريال فقط وذلك مقابل عمل بين المؤسستين وملاكها وليس افراد بخصوص مشروع تجاري ووافقت مؤسستنا علي ذلك بحضوري وتم العمل علي ذلك بموجبه وتحت نظري الي حينه مع مؤسسه (...) ونستنكر صيغه الدعوي من المدعي في خلاف ما اتفقتا به المؤسستين (صفه ومكان ومبلغ) ونحن في اطلاع علي كل محضر ضبط يتم في هذه الدعوي ونبين امر مهم جدا وهو انه في يوم الاثنين 17/6/1439ه وردت رساله جوال من (...) والمورد اسمه شاهد في القضيه الي الاخ الاكبر لي واسمه (...) وهذا (طعن في شهاده المرسل) ولماذا هذه الرساله في هذا الوقت وما القصد ورا ذلك، وقد افجعت اخي هذه الرساله وهدف هذه الرساله الافساد والتي يحاول المرسل التخبيب فيها وكاد يقع ذلك لولا رجاحه بعض العقول في الاسره. وفيها تهم باطله وتضخيم للمبلغ المحول بقوله 1500000 حيله منه لاجل التاجيج والزعزعه وافتراء وسب علي المدعي عليه..). وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وفيها: تم سؤال الطرفين عما ورد في السي دي من صوت والمتضمن ما نصه "ارحب يا (...) وشلونك طيب موضوع (...) للحين ما طلعت السيارات لا وزايد الطين بله السيارات بالارض انواع النزول فيها عرفت فيه ناس يقولون عقب الميزانيه تبي تطلع ترتفع وفيه ناس يقولون لا وفيه ناس يقولون تبي تدق الارض الفلوس اللي ب(...) المحامي مرسلي طال عمرك رساله انه المبلغ يبي يطلع تقريبا 450 الف ارسلي فيها ورقه ومتابع معهم الي الحين بس ما اخذ منهم شيء بس ارسلي ورقه بالتفاصيل يعني رسميه من عنده هو والمخاطبات وكل شيء ونبي نزرق لهم بعد نبي نروح لهم لازم نروح لهم خلاص يا (...) تريلتكم ان شاء الله تجي بعد عشر ايام تري ردولي الحين بعد عشر ايام ان شاء الله عشر ايام اثنا عشر يوم بالكثير تكون موجوده بس بدون اكياس والطلبيات اللي عقبها اذا انا بنطلب يقولك بعدها باسبوعين تكون جاهزه كل شيء يعني كل شيء حسب المواصفات والمقاييس المطلوبه" فاجاب المدعي بان هذا هو صوت المدعي عليه موجها الي الشاهد (...) كما اجاب وكيل المدعي عليه بان هذا الصوت المتضمن ما اشير اليه اعلاه هو صوت موكلي المدعي عليه موجها الي الشاهد ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (.. الثاني: دراهم الرجال مواعدين الربح خير يوم الجمعه .. العاشر: فلوس الرجال اسعي بها بالتمويل تبع المؤسسه. الحادي عشر: ننتظر حق (...) يجي رصيد ما نروح نطقطق بهذا .. الرابع عشر: بعد عشره ايام تجي (...) طلبيه (...) ..) ثم اضاف وكيل المدعي عليه في المذكره و انها لا تمت للمدعي بصله نهاييا وهذا يخص عمل بين (...) و(...) ثم ذكر وكيل المدعي عليه بعد تقديمها انها متضمنه نصوص المقاطع الصوتيه في السي دي الذي استلمته في الجلسه الماضيه واضاف بان ما ورد في السي دي انما يخص تعامل بين موكلي مع الشاهد كما اضاف وكيل المدعي عليه بقوله ان الاجتماع الذي حصل بين موكلي المدعي عليه مع الشاهد (...) المشار له في الجلسات الماضيه كان بخصوص قيام الشاهد بالشفاعه لاخ المدعي عليه واخي وهو (...) لادخاله في الحرس الوطني وليس بخصوص الاتفاق الذي يدعيه المدعي ثم قدم خطاب ذكر انه صادر من (...) صاحبه المؤسسه وبعرضه علي المدعي ذكر بان وكيل المدعي عليه ليس له صفه وكاله او صفه عن (...) كما اطلب حصر الدعوي براس المال واما الارباح فساقيم فيها دعوي مستقله وبعرضه علي وكيل المدعي عليه ذكر انه علي استعداد باحضار وكاله عن (...) كما ان لديه ما يثبت تعاملات الشاهد مع موكلي تجاريه ثم قرر الاطراف الاكتفاء ثم طلبت الدايره يمين المدعي علي صحه دعواه وبعد تذكيره بعظم اليمين استعد بادايها وقال "اقسم بالله العظيم انني اتفقت مع المدعي عليه: (...) في عام 1436ه علي ان اعطيه مبلغا وقدره (615000ريال) ليضارب بها ويكون لي ثمانون بالمايه من الارباح وله عشرون في المايه وقد وافق المدعي عليه علي ذلك واستلم كامل راس المال وانه حتي تاريخه لم يعد لي اي مبلغ. اقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم" ثم اضاف وكيل المدعي عليه بانه لا يقبل بيمين المدعي. وبناء علي ما سبق رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عليها، وبما ان المدعي يدعي حصر دعواه بانه اتفق مع المدعي عليه علي ان يسلمه راس مال بمبلغ قدره (615,000) ريال مقابل ان يضارب بها المدعي عليه في شراء معدات من (...) علي ان تكون نسبه الارباح للمدعي 80% وللمدعي عليه 20% وانه حتي تاريخه لم يعيد المدعي عليه راس المال ولا اي مبلغ ناشي عن الشراكه التي بينهما. وبما ان المدعي عليه انكر صحه الدعوي وانه ليس له صفه فيها. وبما ان المدعي في سبيل اثبات صحه الدعوي وصفه المدعي عليه واستلامه المبلغ البيانات التاليه: اولا: شهاده/ (...) والتي تضمنت شهادته ما نصه: (حضرت في منزل المدعي عليه (...) وحضر معنا المدعي (...) واتفقا امامي بان يدفع المدعي مبلغ قدره (615,000) ريال للمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيلها في شراء معدات وان يكون نسبه الارباح 20% للمدعي عليه و80% للمدعي وقد وافق المدعي عليه علي ذلك ثم بعد ذلك اخبرني المدعي عليه بانه استلم كامل المبلغ المتفق عليه..). كما احضر المدعي الشاهد الثاني/ (...) وقد تضمنت شهادته ما نصه: (انني حضرت اجتماع في منزل المدعي حضره المدعي والمدعي عليه (...) و(...) علي ان يعطي المدعي المدعي عليه مبلغا قدره (615,000) ريال مقابل ان يشتري بها المدعي عليه معدات من (...) عن طريق مؤسسه (...) لتشغيلها واعاده تاجيرها في المملكه علي ان تكون الارباح للمدعي 80% والمدعي عليه 20% وان المدعي عليه وافق علي ذلك وطلب تحويل المبلغ وذكر ان العمل يبدا بعد تحويل المبلغ ثم اضاف الشاهد انني اجتمعت مع المدعي عليه بعد ذلك الاجتماع اكثر من مره قال لي فيها ان استلم المبلغ وقام باستيراد سياره واحده وقام بتاجيرها علي شخص..). وبما ان الشهاده حجه شرعيه تظهر الحق ولا توجبه، ولكن توجب علي الحاكم ان يحكم بمقتضاها؛ لانها اذا استوفت شروطها مظهره للحق والقاضي مامور بالقضاء بالحق قال الله تعالي: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم ..) وعن الاشعث بن قيس- رضي الله عنه- قال: كان بيني وبين رجل خصومه في بير فاختصمنا الي رسول الله- صلي الله عليه وسلم- فقال عليه الصلاه والسلام-: "شاهداك او يمينه". متفق عليه. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالي: (الشهاده ترد بالتهمه ودل هذا علي انها لا ترد بالقرابه كما لا ترد بالولاء وانما ترد بتهمتها..). قال ابن قدامه رحمه الله تعالي في المغني: (مساله قال (وشهاده الاخ لاخيه جايزه) قال ابن منذر اجمع اهل العلم علي ان شهاده الاخ لاخيه جايزه). فيكون ما شهد به الشاهدان تري الدايره كفايته للوصول الي صحه الدعوي. ولكون الدعوي مع ما احتفت به من وقايع وحصرها بدعوي المدعي بانه اتفق مع المدعي عليه مباشره بان يعطيه مبلغا قدره ستمايه وخمسه عشر الف ريال ليضارب بها المدعي عليه وانه حتي تاريخه لم يعيد له المدعي عليه راس المال ولا اي مبلغ منها مع انكار المدعي عليه للدعوي مما يدل علي عدم قيام المدعي عليه مع هذا الانكار قيامه باعاده اي مبلغ من هذه الشراكه للمدعي، ورغم اثبات الدعوي بشهاده الشهود الا انه رات الدايره توجيه يمين الاستظهار للمدعي لمزيد من الاطمينان والتاكيد علي صحه الدعوي جاء عن ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكميه: (وهذا القول- يمين الاستظهار- ليس ببعيد من قواعد الشرع، ولاسيما مع احتمال التهمه. وكان علي يستحلف المدعي مع شهاده الشاهدين. وكان شريح يستحلف الرجل مع بينته، وقال الاوزاعي والحسن بن حي: يستحلف مع بينته وهو قول النخعي والشعبي وابن ابي ليلي ايضا). وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه الفقره (5) علي الماده 111 من نظام المرافعات الشرعيه والذي نص علي ما يلي (111/5 للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك.). بناء عليه طلبت الدايره يمين الاستظهار من المدعي والتي اداها بقوله "اقسم بالله العظيم انني اتفقت مع المدعي عليه: (...) في عام 1436ه علي ان اعطيه مبلغا وقدره (615000ريال) ليضارب بها ويكون لي ثمانون بالمايه من الارباح وله عشرون في المايه وقد وافق المدعي عليه علي ذلك واستلم كامل راس المال وانه حتي تاريخه لم يعد لي اي مبلغ. اقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم". الامر الذي يثبت فيه للدايره صحه الدعوي واستحقاق المدعي المبلغ محل المطالبه لعدم قيام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه مع المدعي وانها باقيه في ذمه المدعي عليه طالما ان المدعي عليه ينكر صحه الدعوي وصحه استلامه للمبلغ الامر الذي يدل ايضا علي عدم قيام المدعي عليه باعاده راس المال او اي مبلغ للمدعي؛ لذا تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه باعاده راس المال للمدعي. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم صفته في الدعوي او عدم صحه شهاده الشهود لوجود قرابه مع المدعي او وجود تناقض فيما شهدوا به وذلك من عده اوجه منها: اولا: ان الدعوي موجهه صراحه باسم المدعي عليه وان الاتفاق والاستلام وقع من المدعي عليه وهو ما اكدته شهاده الشهود وهو ما استندت عليه الدايره في اثبات الدعوي بالاضافه الي يمين الاستظهار من المدعي وفق ما سبق بيانه. ثانيا: ان ما اثير من حواله بين مؤسستين غايه ما في هذه الواقعه هي وسيله نقل المال كما ان صفه المؤسستين حسب الدعوي لا تتعدي من كونهما وسطاء وعليه لم تدخل الدايره في اثبات هذه الوسيله من عدمها اذ انه لو ثبتت الوسيله فستكون المؤسستين صفتهما وسطاء والوسطاء ليس لهم صفه في الدعوي اذ ان الدعوي منحصره باتفاق وقع بين المدعي والمدعي عليه اصاله وان لم تثبت الوسيله فلا تغير او تمنع المدعي من دعواه اذ ان الاتفاق والاستلام ثبت عن طريق الشهود وليس هناك حاجه لاثباتها بطريق اخر لكونها كافيه في اثبات الحق فضلا عن كون وسيله نقل المال لم يكن محل اعتراض من الطرفين سوي ان المدعي عليه يريد الاستناد الي هذه الوسيله كدليلا له علي عدم صفته في الدعوي ويجاب عنه بما ورد في الوجه الاول اعلاه. ثالثا: ان ما دفع به المدعي عليه من وجود قرابه في شهاده الشهود مع المدعي فيجاب عنه ما ذكره الفقهاء من قبولها وفق ما سبق بيانه اعلاه. رابعا: ان ما دفع به المدعي عليه من وجود تناقض في مكان الاجتماع فكلا الشاهدين يذكرون انه تم الاجتماع مع المدعي عليه اكثر من مره اثناء ادايهم الشهاده وعليه فلم تر الدايره وجود ذلك التناقض. خامسا: ان ما دفع به المدعي عليه من وجود علاقه عمل مع الشاهد/ (...) فالجواب ان المدعي عليه لم يذكر ذلك اثناء سماع شهاده/ (...) في الجلسه بل ذكر المدعي عليه انه لا يطعن في الشاهد سوي انه قريب للمدعي كما انه ذكر المدعي عليه ان الشاهد حضر لديه في منزله من اجل الشفاعه في تعيين اخيه في الحرس الوطني وما ذكره المدعي عليه عن الشاهد من قيامه بالشفاعه من اجل المدعي عليه احري بقبول الشهاده ضده ومع ذلك لو ثبت وجود عمل او شراكه مع الشاهد فهي لا تعد مانعا موانع قبول الشهاده. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (615,000) ريال ستمايه وخمسه عشر الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد العزيز بن عثمان العبد الجبار عضو عبد العزيز بن محمد الشبيب رييس الدايره خالد بن صالح الثويني الحكم في القضيه رقم 1312 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/09ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور امين سر الدايره / سليمان بن صالح العريني، وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه / (...)، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 21/5/1440ه المتضمن طلبه اعاده النظر في الحكم المشار اليه اعلاه. (الوقايع) وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه لالتماس اعاده النظر حالات معينه ، اذ نصت الماده (200/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: [ يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور . ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم . ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و- اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي]، وحيث لم يتضح من خلال استعراض هذه الحالات، ان ثمه حاله من هذه الحالات تنطبق علي ما ورد في طلب الالتماس الماثل, ولم يتبين للدايره اي وجه من اوجه قبول الالتماس الوارده في الماده المشار اليها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الالتماس علي النحو الوارد في منطوق هذا القرار. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه/ (...)، المتضمن طلب اعاده النظر في حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه الصادر بتاريخ 2/1/1440ه القاضي بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/6/1439ه في القضيه رقم 11957/1/ق لعام 1438ه والقاضي بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (615.000)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سليمان بن صالح العريني عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع