tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 433472220 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-06-09 date_hijri=1442-04-02 document_type=ruling entity=document_number:aa900eee-3874-478a-8e16-4b600661c6f1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٢٦٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مجلس الاداره في شركه (...) وهي شركه سعوديه مساهمه عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم،، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه (...)، هويه رقم (...).، و(...)، هويه رقم (...).، و(...)، هويه رقم (...).، و(...)، هويه رقم (...).، و(...)، هويه رقم (...).، و(...)، هويه رقم (...). بناء علي مسوغات العزل الاتيه:: لم يتم عقد الجمعيه العامه العاديه خلال الاعوام ٢٠١٩م، ٢٠٢٠م، ٢٠٢١م، ٢٠٢٢م؛ بتاريخ (٢٠١٩-٠١-٠١).، و لم يتم اصدار القوايم الماليه عن الاعوام (٢٠١٩م – ٢٠٢٠م – ٢٠٢١م) للشركه الام والشركات التابعه بتاريخ (٢٠١٩-٠١-٠١).، و قام المجلس بالتعديل علي لجنه المراجعه المعينه من قبل المساهمين دون اخذ موافقتهم بتاريخ (٢٠١٩-٠١-٠١).، و لم يتم تزويد المساهمين بالتقرير المتفق عليه في الجمعيه المنعقده بتاريخ ٢-٤-١٤٤٢ بتاريخ (٢٠٢٠-١١-١٧).، و اهمل مجلس الاداره ولم يتخذ اللازم بتعديل الحكم الصادر للقضيه المقيده لدي المحكمه الاداريه بتاريخ (٢٠١٨-٠٨-٢٤).، و قام مجلس الاداره الحالي بتعديل علي سجل المساهمين في الشركه دون علم او موافقه اصحاب الاسهم بتاريخ (٢٠٢١-٠٨-٠٩). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: (...)، هويه رقم (...).، و (...)، هويه رقم (...).، و (...) ، هويه رقم (...).، و (...)، هويه رقم (...).، و (...)، هويه رقم (...).، و (...)، هويه رقم (...).، و (...)، هويه رقم (...).، و (...)، هويه رقم (...). وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء (١٨%) من اداره الشركه محل الدعوي. وانتهي الي طلب: عزل المدعي عليه (...)، هويه رقم (...).، و(...)، هويه رقم (...).، و(...)، هويه رقم (...).، و(...)، هويه رقم (...).، و(...)، هويه رقم (...).، و(...)، هويه رقم (...).، هذه دعواي.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعين بموجب الوكالات المرفقه بملف القضيه وقرر ان من ضمن المدعي عليهم (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم اخطار المدعين للمدعي عليهم كما جري سؤال وكيل المدعين عن اللجوء للصلح فاجاب النفي؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الدعوي من دعاوي المنازعات بين الشركاء في شركه نظاميه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤-الدعاوي اليسيره. ٥-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (٧٠) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره، وقد جعل المنظم بدلا عن الاخطار وهو اللجوء للتسويه الوديه، بناء علي الفقره الثانيه من اللايحه الحاديه والسبعين لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام)، لكن باطلاع الدايره علي طلب التسويه الوديه المقدم من المدعيه تبين انه لم يتم اجراء التسويه الوديه بسبب عدم وجود بيانات للتواصل مع المدعي عليها، مما يعد معه هذا الطلب غير مكتمل للاركان، وبذلك فلا تعد المدعيه مخطره للمدعي عليها، ولا حققت اللجوء لطلب التسويه الوديه معها المغني عن الاخطار، ولا حققت بذلك غايه المنظم من الاجراء المطلوب؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)