tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان

uqn_gov_sa · law · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-05-19 date_hijri=1444-10-29 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
يكونللالفاظوالعباراتالاتيه–اينماوردتفيهذاالتنظيم-المعانيالمبينهامامكلمنها:

المؤسسه:مؤسسه حديقه الامير محمد بن سلمان.

الهييه:الهييه الملكيه لمدينه الرياض.

التنظيم:تنظيم المؤسسه.

المجلس:مجلس اداره المؤسسه.

الرييس:رييس المجلس.

الرييس التنفيذي:الرييس التنفيذي للمؤسسه.

الحديقه:حديقه الامير محمد بن سلمان.

النطاق الجغرافي:الحدود الجغرافيه التي تمارس فيها المؤسسه اختصاصاتها وفقا لاحكام التنظيم، والمحدده مساحتها وحدودها في الخريطه المرافقه للتنظيم.

تنشا مؤسسه باسم (مؤسسه حديقه الامير محمد بن سلمان)، تتمتع بالشخصيه الاعتباريه العامه وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض.

1- تعمل المؤسسه علي اسس ومعايير تجاريه غير هادفه للربح، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها واداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوايح التي يقرها المجلس.

2- تشرف الهييه علي المؤسسه –وفقا لصلاحياتها المخوله لها نظاما- من خلال اقرار رؤاها وخططها الاستراتيجيه، وما تضعه المؤسسه من ضوابط ومعايير تخطيطيه وانظمه بناء ذات صله بالحديقه.

تهدف المؤسسه الي رفع تنافسيه مدينه الرياض، وتعزيز مستوي جوده الحياه فيها بتوفير مساحه خضراء وغطاء نباتي لبييه افضل، ودعم الناتج المحلي بايجاد مزيد من فرص العمل. ولها في سبيل تحقيق ذلك –دون اخلال بما ورد في الفقره (2) من الماده (الثالثه) من التنظيم- جميع الصلاحيات اللازمه التي تمكنها من ممارسه صلاحياتها في النطاق الجغرافي، وبوجه خاص ما ياتي:

1- الاشراف العام علي الحديقه.

2- وضع السياسات والخطط والبرامج التنفيذيه اللازمه لممارسه مهماتها.

3- اقتراح ما يلزم من ضوابط عمرانيه خاصه بالمناطق المحيطه بالحديقه -المحدده في الخريطه المرافقه للتنظيم- بالتنسيق مع امانه منطقه الرياض؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم لاعتمادها وفقا للاجراءات النظاميه.

4- تصميم الحديقه وتخطيطها وتنفيذها وادارتها وتشغيلها وتطويرها وصيانتها، والمرافق والخدمات التابعه لها، ولها ان توكل ايا من ذلك الي من تراه وفقا لضوابط يضعها المجلس.

5- تشجيع الاستثمار في الحديقه.

6- التصرف في العقارات المملوكه لها، واستثمارها وفقا لضوابط يضعها المجلس.

7- استثمار اموالها المنقوله، والعقارات المخصصه لها؛ وفقا لضوابط يضعها المجلس.

8- انشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمه فيها؛ وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه

9- التعاون وتبادل الخبرات مع الهييات والمنظمات المحليه والاقليميه والدوليه ذات الصله بنشاط المؤسسه.

يكون للمؤسسه مجلس اداره يشكل من رييس وعضويه ما لا يقل عن (سته) اعضاء من ذوي الخبره والاختصاص -يرشحهم رييس مجلس اداره الهييه- يعينون بامر من رييس مجلس الوزراء، وتكون مده العضويه في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده.

المجلسهوالسلطهالمهيمنهعليادارهشؤونالمؤسسه،ويشرفعليادارتهاويصرفامورها،ويتخذجميعالقراراتاللازمهلتحقيقاغراضها،ولهعليوجهخاصدوناخلالبماوردفيالفقره(2)منالماده(الثالثه)منالتنظيمماياتي:

1- اقرار السياسات المتعلقه بانشطه المؤسسه، واقرار الخطط والبرامج التنفيذيه اللازمه لتنفيذها، والاشراف علي تنفيذها.

2- اقرار الاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقه بعمل المؤسسه وانشطتها ومشروعاتها.

3- تحديد انواع التراخيص والتصاريح اللازمه لممارسه الانشطه في الحديقه، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات لكل منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه.

4- اقرار هيكل المؤسسه التنظيمي.

5- اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه.

6- اقرار اللوايح الاداريه -المنظمه لشؤون منسوبي المؤسسه- وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤون المؤسسه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.

7- تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

8- الموافقه علي مشروع ميزانيه المؤسسه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفع ما يتطلب منها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

9- الموافقه علي انشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمه فيها؛ وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

10- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.

11- قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

12- تعيين مراقب مالي داخلي.

وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، وللجنه الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس تفويض بعض مهماته الي رييسه او اي من اعضايه او الرييس التنفيذي، وفقا لما يقتضيه سير العمل في المؤسسه.

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسه، ويجوز -بموافقه رييس المجلس- عقدها في مكان اخر.

2- يجتمع المجلس بدعوه من رييسه مره كل (ثلاثه) اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، او اذا طلب ذلك ثلث الاعضاء علي الاقل. ويجب ان توجه الدعوه –كتابه- قبل الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول الاعمال.

3- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل، بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه من الاعضاء.

4- تصدر قرارات المجلس باصوات اغلبيه اعضايه علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. وللمجلس ان يصدر قراراته بالتمرير، وفقا للايحه يضعها تنظم ذلك.

5- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابه عنه عند غيابه.

6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.

7- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانه به دون ان يكون له الحق في التصويت.

يكونللمؤسسهرييستنفيذييعينويعفيبقرارمنالمجلسبناءعليترشيحمنرييسه،ويحددالقراراجرهومزاياهالماليهالاخري،ويعدالمسؤولعنادارهشؤونالمؤسسه،وتتركزمسؤولياتهفيحدودماينصعليهالتنظيمواللوايحالصادرهبناءعليه،ومايقررهالمجلس،ولهبوجهخاصمباشرهالاختصاصاتالاتيه:

1- اعداد السياسات المتعلقه بنشاط المؤسسه، واعداد الخطط والبرامج التنفيذيه اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها.

2- الاشراف علي سير العمل في المؤسسه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده.

3- اقتراح هيكل المؤسسه التنظيمي.

4- الاشراف علي اعداد اللوايح الاداريه والماليه، وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤونها؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.

5- الاشراف علي اعداد الاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقه بعمل المؤسسه، وانشطتها، ومشروعاتها؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.

6- تعيين منسوبي المؤسسه، وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم.

7- الصرف من ميزانيه المؤسسه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا لما تقره اللوايح، في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

8- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

9- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وذلك في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.

10- الاشراف علي اعداد تقرير المؤسسه السنوي، ومشروع ميزانيتها، وحسابها الختامي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس.

11- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له.

12- متابعه تنفيذ القرارات الصادره من المجلس.

13- رفع تقارير دوريه الي المجلس عن سير العمل في المؤسسه ومنجزاتها ونشاطاتها.

14- تمثيل المؤسسه امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.

15- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.

وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المؤسسه.

يخضع منسوبو المؤسسه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

1- تتالف موارد المؤسسه مما ياتي:

ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات واوقاف.

د- عوايد استثماراتها.

ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.

2- تودع جميع ايرادات المؤسسه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.

3- تفتح المؤسسه حسابا لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المؤسسه.

1- تكون للمؤسسه ميزانيه مستقله.

2- السنه الماليه للمؤسسه هي السنه الماليه للدوله.

دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او) اكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المؤسسه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود المجلس الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده.

تعامل المؤسسه من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركيه وفقا للقواعد المتبعه في شان واردات المؤسسات العامه.

يجوز بامر من رييس مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح من الرييس- تعديل الخريطه المرافقه للتنظيم.

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.