tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1851 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# القرار رقم (1851) الصادر في العام 1439ه
## في الاستينافين رقم (1779و1802/ز) لعام 1436ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/4/14ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل ومن الشركه (ا) (المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (10) لعام 1436ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف للاعوام من 2006م حتي 2010م.

وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/1/14ه كل من:

كما مثل المكلف:
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض الهييه والمكلف بنسخه من قرارها رقم (10) لعام 1436ه بموجب خطابها رقم (3/472) وتاريخ 1436/5/21ه، وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (132) وتاريخ 1436/6/23ه، كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (156) وتاريخ 1436/7/21ه، وسدد المبالغ المستحقه عليه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستينافان المقدمان من الهييه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه:

# البند الاول: حسم التغيرات في القيمه العادله لتحوطات التدفقات النقديه من وعاء الزكاه للاعوام من 2008م حتي 2010م

قضي القرار الابتدايي في (ثانيا (1) بتاييد المكلف في مطالبته بحسم التغيرات في القيمه العادله لتحوطات التدفقات النقديه من وعاء الزكاه للاعوام محل الخلاف، وفقا لحيثيات القرار.

استانفت الهييه القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكرت انه جاء في اعتراض المكلف نصا طبقا للقرار المستانف عليه صفحه رقم (2) "ان هذه المبالغ تمثل حصه الشركه من التغير غير المحقق في القيمه العادله لتحوطات تدفقات نقديه من عقود مقايضه اسعار الفوايد علي قروض بعملات اجنبيه في نهايه السنه الماليه والعايده للشركه التابعه او الزميله، وذلك بما يتناسب مع حصه الشركه في كل منهما"، ومما سبق نلاحظ وجود خلط في فهم الموضوع من قبل اللجنه الابتداييه حيث ربطت هذه التحوطات بالاستثمار في حين ان المكلف افاد بانها خاصه باسعار الفوايد علي القروض بالعملات الاجنبيه علي الرغم من ان القيود الموضحه من قبل المكلف تم ربطها بالاستثمارات الا ان البند خاص بالقروض وما يؤكد ذلك ان قيمه الاستثمارات التي حسمتها الهييه في الربوط الزكويه متطابقه مع القيمه المحسومه في اقرار المكلف والوارده في اعتراضه وذلك كما هو موضح تفصيلا في وجهه نظر الهييه بالقرار المستانف عليه.

وبذلك يكون البند محل الخلاف مرتبط بالقروض بالعملات الاجنبيه العايده للشركات التابعه والزميله وتوضح الهييه ان هذه القروض مقدمه من الشركه الي شركات تابعه وزميله ولا تعد من الاصول الثابته او الاستثمارات جايزه الحسم ولا يوجد شرعا ما يبرر اعتبارها ضمن ما يعد عرضا من عروض القنيه او تحت اي مسمي كان، وطبقا للفتوي رقم (18497) وتاريخ 1408/11/18ه فان الزكاه واجبه علي المقرض اذا كان مدينه ملييا وحال الحول علي الدين وكان المبلغ نصابا بنفسه او بضمه الي غيره مما يزكي، وهو ما ينطبق علي حال المكلف، كما ان الزكاه واجبه ايضا علي المقترض، وهو اخذ المال لحاجته اذا حال عليه الحول وهو نصاب والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته لان المال في حوزته، ولا يوجد في ذلك تثنيه في الزكاه لان الذمه الماليه لكل من المقرض والمقترض مستقله عن الاخر لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه ولدي كل منهما ذمه ماليه مستقله حتي لو كانت هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره، ولو كانت هناك تثنيه في الزكاه لما قضت الفتوي بخضوع ذات المال لدي كل منهما، كما تؤكد الهييه علي ان هذه القروض تمثل مبالغ مستحقه للشركه لدي الشركات التابعه والزميله وهي بذلك تكون بمثابه الدين الذي لا يحسم من الوعاء طبقا للفتوي الشرعيه رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8ه والذي جاء فيها" ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في حال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما يزكي المدين مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان

والذي يملكه" والبند يمثل قروض مقدمه من الشركه للشركات التابعه والزميله وانتهي القرار المستانف عليه في البند (2)
في الفقره ثانيا الي تاييد الهييه في عدم حسم هذه القروض من الوعاء، وعليه وحيث ان البند من الاصل لم يتم حسمه من
الوعاء الزكوي فان اي تعديلات عليه لا تحسم من الوعاء الزكوي.
كما تود الهييه الاشاره الي ان الارباح والخساير من القروض الفعليه تتحقق عند واقعه البيع او السداد او التحصيل الفعلي حيث يتم
معالجه هذه الخساير ان وجدت ضمن فروق العمله المدينه او خساير بيع استثمارات وفي ذلك الوقت وبعد التحقق منها تعتمدها
الهييه وتحسم من الوعاء، اما البند محل الخلاف فهو يمثل انخفاض مؤقت ولا يعتبر انخفاض دايم ناتج من افلاس او اعسار في
الشركات التي استلمت من الشركه هذه القروض او حتي الشركات المستثمر فيها ان اصرت الشركه علي ربطها بالاستثمارات ولم
يقدم المكلف ما يفيد انها خساير فعليه، كما توضح الهييه ان حيثيات ومنطوق القرار لا تتفق والتطبيق السايد في الهييه ولدي
اللجان في معالجه البند حيث ان قيمه البند عباره عن مبالغ مجنبه وليست تكلفه فعليه او قيمه مقبوضه او مدفوعه فعلا وبذلك
لا تقبل الهييه حسمها ولكن تقبل حسم قيمه الاستثمار بالقيمه الاسميه (ثمن الشراء دون ان يتضمن الوعاء تاثير التحوط
الموجب او السالب وكان علي اللجنه ان تصل بقرارها الي هذه النتيجه لان حسم رصيد التغير في القيمه العادله لتحوطات
التدفقات النقديه ليس بالضروره ان يمثل الفرق بين تكلفه الدخول في الاستثمار وقيمته الدفتريه في سنه حسمه من الوعاء.
وباطلاع ممثلي المكلف علي استيناف الهييه ذكروا ان الشركه اتفقت مع الهييه في ان التغيير غير المحقق في القيمه العادله
التحوطات التدفقات النقديه عن مقايضه اسعار الفايده هي قروض بعملات اجنبيه غير جايزه الحسم لانها تحوطات نقديه غير
محققه وعليه فانه يجب عدم اضافه او خصم طرفي القيد المحاسبي لاغراض احتساب الزكاه وبمعني اخر ان التغير قد تم خصمه
من حساب الاستثمار المخصوم من الوعاء الزكوي اي انه قد تم اخذه في الاعتبار ضمن عناصر الوعاء الزكوي السالبه عند اعداد
الاقرار الزكوي والربط الزكوي في حين انه لم يتم اخذه في الاعتبار من عناصر الوعاء الزكوي الموجبه، ونود التنبيه بان اضافه عناصر
حقوق الشركاء المتمثله في راس المال والمخصصات والاحتياطات دون تعديلها بمبالغ التغير في القيمه العادله لتحوطات
التدفقات النقديه التي تم تخفيض ارصده الاستثمارات بها للوعاء يقتضي معه حسم الاستثمارات من الوعاء بالتكلفه بما يتفق
وتعليمات الهييه المعمول بها حيث ان الشركه قامت بقيد رصيد التغير في القيمه العادله علي حساب الاستثمارات في نهايه كل
سنه ماليه في دفاتره طبقا للمعايير المطبقه في المملكه كما يلي:
- عند التغير في القيمه العادله لتحوطات التدفقات النقديه بالنقص.
من د/ التغير في القيمه العادله التدفقات النقديه.
الي د/ الاستثمارات.
- عند التغير في القيمه العادله لتحوطات التدفقات النقديه بالزياده.
من د/ الاستثمارات.
الي د/ التغير في القيمه العادله لتحوطات التدفقات النقديه.

حيث ان الهييه قامت باخذ احد اطراف القيد المحاسبي المذكور اعلاه الاستثمارات في الاعتبار عند اعداد الربط ولم تاخذ
الطرف المقابل التغير في القيمه العادله لتحوطات التدفقات النقديه وعليه فان الهييه قامت بخصم الاستثمارات من
الوعاء الزكوي قبل ازاله اثر التغيرات غير المحققه في القيمه العادله لتحوطات التدفقات النقديه والتي تم تخفيض
الاستثمار بها ومن شان ذلك زياده الوعاء الزكوي وعليه فان الاجراء الصحيح يتمثل في حسم رصيد اول المده بحساب التغير
في القيمه العادله لتحوطات التدفقات النقديه من الوعاء الزكوي حيث لم تقم الشركه عند اعداد الاقرار الزكوي بادراج
رصيد اول المده لهذا الحساب من ضمن عناصر الوعاء السالبه تحت بند اخري نظرا لادراج حساب الاستثمارات في الوعاء
بالصافي.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
الاستيناف يكمن في طلب الهييه عدم حسم بند التغيرات في القيمه العادله لتحوطات التدفقات النقديه" من وعاء الزكاه
للاعوام من 2008م حتي 2010م، في حين يتمسك المكلف بحسمه من الوعاء الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه
نظر كل طرف.

وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه تبين انه تم تخفيض حقوق الشركاء في قايمه المركز المالي ببند: التغير في تحوطات
التدفق النقدي بمبلغ (45.255.902) ريال ومبلغ (23.070.494) ريال ومبلغ (30.470.501) ريال للاعوام من 2008م حتي
2010م علي التوالي، ونص ايضاح رقم (16) الخاص بهذا البند علي يشمل الفرق الناتج من احتساب القيمه العادله للجزء
الفعال من عقود مقايضه اسعار فوايد موقعه من قبل الشركه التابعه والشقيقه في تاريخ قايمه المركز المالي والتي تعتبر
اداه تحوط مقابل قروض العملات الاجنبيه وذلك بناءا علي اسعار لايبور"، كما نص ايضاح رقم (2) فيما يخص الاستثمارات
علي "تم قيد الاستثمارات في شركه تابعه وشقيقه والتي تقل نسبه الاستثمار فيها عن 100% باستخدام طريقه حقوق
الملكيه عند.... وتبين من القوايم الماليه لشركه الجبيل للطاقه والشركه العالميه للغازات التي يستثمر فيهما المكلف انه
تم تخفيض حقوق الملكيه بقايمه المركز المالي ببند "التغير في تحوطات التدفق النقدي".

وحيث تبين ان استثمار المكلف في الشركه التابعه والشركه الشقيقه يتم اثباته وفقا لطريقه حقوق الملكيه التي يحتسب علي
اساسها الاستثمار وفقا للقيمه التي يقاس بها في الشركه المستثمر فيها وتتغير قيمته خلال الفترات الماليه وفقا للتغيرات التي
تحدث في قوايم الشركه المستثمر فيها، وبند: التغير في تحوطات التدفق النقدي، تم الافصاح عنه في القوايم الماليه للمكلف
نتيجه ظهوره في القوايم الماليه في الشركات المستثمر فيها وارتباطه باستثماره في تلك الشركات، وحيث ان المعالجه الزكويه
لهذا الاستثمار تبني علي ما ال اليه في وعاء الزكاه للشركه المستثمر فيها استثمار داخل المملكه ولا يوجد اختلاف بين الهييه
والمكلف علي كون هذا الاستثمار يمثل عرض قنيه يحسم من الوعاء الزكوي، فان اللجنه تري انه عند حسم الاستثمار من الوعاء
الزكوي لا بد من الاخذ في الاعتبار كافه البنود التي تؤثر علي قيمته ويتم الافصاح عنها في القوايم الماليه للمكلف حتي لا يكون

هنالك ثني في الزكاه او ازدواج في حسم عناصر الوعاء الزكوي، وبناء عليه فان اللجنه ترفض استيناف الهييه في طلبها عدم حسم
بند: التغير في تحوطات التدفق النقدي من الوعاء الزكوي للاعوام من 2008م حتي 2010م.
البند الثاني: حسم القروض الي شركات تابعه وزميله من وعاء الزكاه للاعوام من 2006م حتي 2010م.
قضي القرار الابتدايي في (ثانيا (2) برفض اعتراض المكلف علي عدم حسم القروض الي شركات تابعه وزميله من وعاء الزكاه
للاعوام محل الخلاف، وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان هذه القروض مقدمه الي شركات تابعه وزميله (شركه الجبيل للطاقه
%75 والشركه العالميه للغازات (25%) وتاخذ هذه القروض حكم الاستثمار في هذه الشركات التي لا تجب فيها زكاه، حيث تم
تحويل المال الي ما لا تجب فيه الزكاه من عروض قنيه الي الشركه التابعه والزميله لشراء ممتلكات ومعدات، وهذا ما يؤكده نيه
الشركاء استنادا الي قرارهم بان هذا التمويل هو "اسهام من المساهمين في الشركه بدون فوايد وغير محدده المده" اي انه
استثمار طويل الاجل في الشركات التابعه والزميله وللاتي استخدمتا في هذه المساهمات كما سبق ذكره في شراء ممتلكات
ومعدات، وحتي في حاله اعتبار الهييه لهذه المساهمات كديون، وهذا مخالف لنيه الشركاء في الشركه والتي تم الافصاح عنها
انفا، فانه يتم تزكيه المال عند قبضه وحولان الحول عليه وذلك نظرا لان قبضه غير متمكن منه لعدم ملاءه الشركه التابعه
والزميله في الوقت الحالي، وهذا يؤيد خصم تلك المساهمات من الوعاء الزكوي للشركه، وبناء عليه يطلب الغاء القرار الابتدايي
فيما قضي به حول عدم حسم هذه القروض من الوعاء الزكوي.
وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان الهييه تري ان هذه القروض المقدمه من المكلف الي شركات تابعه وزميله
لا تعد من الاصول الثابته او الاستثمارات جايزه الحسم ولا يوجد شرعا ما يبرر اعتبارها ضمن ما يعد عرضا من عروض القنيه او تحت
اي مسمي كان، وذلك طبقا للفتوي الشرعيه رقم (2/2384) وتاريخ 1406/10/30ه ورقم (18497) وتاريخ 1408/11/18ه ورقم
(22665) وتاريخ 1424/4/15ه ورقم (2/2077) وتاريخ 1426/11/8ه وقرارات اللجنه الاستينافيه رقم (193) لعام 1421ه ورقم
(745) لعام 1428ه، علما ان اللجنه ايدت اجراء الهييه لنفس البند لهذا المكلف للعامين 2004م و 2005م وذلك بموجب القرار
الاستينافي رقم (1371) لعام 1435ه، وقد تظلم المكلف علي القرار وصدر حكم ديوان المظالم للقضيه رقم (1/7435/ق) لعام
1435ه بتاييد قرار لجنه الاستيناف، وقد ايد القرار من محكمه الاستيناف رقم (5564/ق) لعام 1437ه.

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم القروض المقدمه الي شركات تابعه وزميله من وعاء الزكاه للاعوام من 2006م حتي 2010م في حين تتمسك الهييه بعدم حسمها للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وتري اللجنه ان الاساس في معالجه الديون لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والداين، فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصيد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه، وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمدين، فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وبالتالي يلزم اضافه هذه الديون للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته".

وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف وايضاحاتها تبين ان القروض لاطراف ذات علاقه كانت الشركه الجبيل للطاقه (شركه تابعه التي يستثمر المكلف فيها بنسبه ملكيه %75% وللشركه العالميه للغازات (شركه شقيقه التي يستثمر فيها بنسبه ملكيه %25 استثمار داخل المملكه).

وتري اللجنه في هذه الحاله ان القروض المقدمه لشركات تقدم اقراراتها للهييه تتطلب معالجه زكويه خاصه تجنبا لثني الزكاه. حيث ان جزء منها بحسب نسبه الاستثمار) لا يمثل اقراضا لطرف اخر ومن ثم فانه يحق للمكلف (المقرض ) حسم جزء من القروض المقدمه لشركه تابعه من وعايه الزكوي بمقدار يساوي نسبه استثماره في تلك الشركات، وبناء عليه، فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه حسم القروض الي شركات تابعه وزميله بما يعادل نسبه ملكيه المكلف في كل شركه علي حده من الوعاء الزكوي للاعوام من 2006م حتي 2010م.

# القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

## اولا : الناحيه الشكليه.

قبول الاستينافين المقدمين من الهييه والمكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (10) لعام 1436ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه.

1- رفض استيناف الهييه في طلبها عدم حسم بند التغير في تحوطات التدفق النقدي من الوعاء الزكوي للاعوام من 2008م حتي 2010م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
2- تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم القروض المقدمه الي شركات تابعه وزميله بما يعادل نسبه ملكيه المكلف في كل شركه علي حده من الوعاء الزكوي للاعوام من 2006م حتي 2010م، وفقا للحيثيات الوارده في هذا القرار.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق