tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4232 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-08-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0aa53bff-1877-4c41-ae54-835f521f79da entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4232 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره المحدوده غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/02/03ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا
القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا
القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا
وبحضور هاشم بن حامد بن احمد الغامدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه وبتاريخ: 6/8/1439ه؛ تقدم وكيل المدعي بلايحه دعواه لهذه المحكمه ذكر فيها وفي مرافعته انه تم ابرام عقد مع المدعي عليها الا ان العقد تضمن عده مخالفات ومن ضمنها ان العقد صوري وليس حقيقي كما انه في حقيقته عقد تمويل وتضمن مبالغ ربويه كما ان قيمه المعدات الذي تضمنه العقد اكثر من قيمتها السوقيه بكثير ثم طلب اثبات صوريه العقد وكذلك تقدير المعدات المسلمه من البند 2 وحتي 8 من الفاتوره المرفقه بالعقد بالقيمه السوقيه واسقاط ما تضمنه العقد من مبالغ ربويه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب عاجل في جلسه 25/8/1440ه برقم الطلب (...) وتاريخ (28/07/1440ه) والمتضمن طلب المدعي ايقاف تنفيذ مستندات لامر المقدمه من قبل المدعي عليها لدي محكمه التنفيذ باجمالي مبلغ وقدره (5.400.000ريال) وذلك لان المعامله بين موكلي والمدعي عليها اشتملت علي محاذير شرعيه متمثله لمبالغ ربويه تزيد عن نصف هذه المستندات ومخالفات نظاميه وعقود صوريه تمويليه وغرر، وبما ان موكلي موقوف له اكثر من العام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت ان ما ذكره وكيل المدعي عليها لا يدخل ضمن الدعاوي المستعجل، وانما الهدف من ذلك الغاء السندات المطالب بتسديد قيمتها والتخلص من قرار التنفيذ، كما ذكر ان العقد صوري ثم اقر باستلام موكله للبضايع وهذا تناقض، حيث قام المدعي بطلب بعض البضايع من (...) ثم قام بطلب قيمتها ليتم التوريد باسمه وتم ذلك ودفع المبلغ له وتم طلب فاتوره الا ان المدعي قد قام باستلام المبلغ واختفي بعد ذلك ولم يقم بسداد اي من المستندات مما يدل علي سوء نيته بعدم السداد. ثم عقب وكيل المدعي ان المدعي عليها لم يجب عن الدعوي كما العلاقه بين الطرفين تمويليه وليس كما ذكر في العقد من انها بيع معدات، كما اشتمل العقد الموقع مع المدعي عليها ما نصه (.. ان يقوم الطرف الاول بتقديم نسخه من طلب الشراء للسلع التي يرغب بان يقوم الطرف الثاني بشرايها لصالحه موضحا الكميات ....) ثم ذكر ما نصه (بموجب طلب الشراء المقدم من الطرف الاول يقوم الطرف الثاني باصدار فاتوره مبيعات اجله للطرف الاول مضافا لها هامش الربح المتوافق عليه والبالغ 25% من اجمالي كلفه البضاعه المطلوب شراؤها..) وهذا يدل بشكل واضح ان العلاقه بين الطرفين علاقه تمويليه، ولان المدعي عليها لا تحمل ترخيص وليس من طبيعه عملها فقد لجات لهذا العقد. اما بالنسبه للفاتوره رقم (...) وتاريخ 19/11/2014 هي محل العقد ولا يوجد فاتوره غيرها وهي بمبلغ (2.092.000ريال) لمعدات لا حقيقه لها ولا تملكها المدعي عليها وانما قامت بذكر هذه المعدات لاضفاء صفه المبايعه الاعتياديه علي العلاقه بين الطرفين، كما ان الفاتوره المذكوره اعلاه قد اشتملت علي بنود تتضمن اعمالا انشاييه ورواتب واجور تشغيل اجماليها (2.430.000ريال) كما ان المعدات غير المسلمه ليست جديده. ثم عقب وكيل المدعي عليها ان الفاتوره الكليه التي قدمت للمدعي عليها كانت بناء علي طلباتهم وقد كانت لدينا معظم المعدات المطلوبه وتم تسليمها فورا لهم وبسندات استلام ومن ثم دفع المدعي قيمه باقي المعدات التي ينبغي تطلب من (...) باسمهم وقد قدموا الفاتوره لذلك وبناء عليه تم ايداع قيمتها لهم ليتم التحويل الي (...) وقدم الفواتير التي طلبت من (...) حتي تاتي باسمهم ليستفيد من خدمات الجمارك. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم جواب ملاق للدعوي مفصل، ففهم ذلك. وفي جلسه 26/12/1440ه تمسك وكيل المدعي بان العقد بين الطرفين صوريا والصحيح انه عقد تمويل بمبلغ (3.600.000) ريال متمثله في (2.722.500) ريال دفع للمدعي نقدا وكان الدفع بثلاث شيكات في يوم واحد وتم توضيحها في لايحه الدعوي والمتبقي من مبلغ التمويل وقدره (877.500) ريال عباره عن معدات مستعمله (...) الصنع احتسبت قيمتها باكثر من القيمه السوقيه الصحيحه باضعاف تمويلها علي ان هذا العقد عقد بيع صحيح والحقيقه ان البيع صوري والعقد في حقيقته تمويل وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب يمين المدعي علي ان العقد عقد تمويل وليس بيع وانه في حال اداء اليمين من قبل المدعي فانه يسقط جميع المطالبه التي تتجاوز (3.600.000) ريال ثم حضر (...) هويه رقم (...) ثم حلف قايلا :(اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان العقد الموقع مع المدعي عليها بتاريخ (23/01/1436ه) انه عقد تمويلي وليس عقد بيع وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان مطالبته تنحصر في (3.600.000) ريال وانه يطلب مهله لتقديم المبلغ بالتحديد في الجلسه القادمه وذلك بعد سداد المدعي عليها عده دفعات لدي محكمه التنفيذ ثم عقب وكيل المدعي بان مبلغ التمويل الذي استلمه موكله (2.722.500) ريال وليس كما ذكر وكيل المدعي عليها حيث مبلغ وقدره (877.500) ريال لا يستحقه المدعي عليها لانها قيمه معدات ولم تتجاوز قيمتها الحقيقه (200.000) ريال وعلي المدعي عليها تقديم بها دعوي مستقله .وفي جلسه اليوم اشارت الدايره علي انها تحصر نظرها في مبلغ التمويل وقدره 2.722.500 ريال حيث استلم المدعي عليها بموجب سندات الامر المقدمه لمحكمه التنفيذ مبلغ وقدره 951.939 ريال بناء علي ما ذكره وكيل المدعي عليها وكان الاستلام لجميع الدفعات وعددها اربع دفعات من محكمه التنفيذ. ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: 
(الاسباب)
لما كان المدعي قد اقام هذه الدعوي طالبا الحكم بابطال العقد والغاء السندات لامر والمنفذ بها علي موكله في محكمه التنفيذ وكذلك تقدير قيمه المعدات المسلمه من البند 2 وحتي 8 من الفاتوره المرفقه بالعقد بالقيمه السوقيه والموضحه، واسقاط ما تضمنه العقد من مبالغ ربويه وفق ما ساقته وقايع الدعوي؛ ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار، وفق ما قررته الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي ذكر ان العقد في حقيقته عقد تمويل وليس عقد بيع كما ذكر ان العقد نص علي (.. ان يقوم الطرف الاول بتقديم نسخه من طلب الشراء للسلع التي يرغب بان يقوم الطرف الثاني بشرايها لصالحه موضحا الكميات ....) ثم ذكر ما نصه (بموجب طلب الشراء المقدم من الطرف الاول يقوم الطرف الثاني باصدار فاتوره مبيعات اجله للطرف الاول مضافا لها هامش الربح المتوافق عليه والبالغ 25% من اجمالي كلفه البضاعه المطلوب شراؤها..) كما ان الفاتوره الموضحه بوقايع الدعوي كما ان الفاتوره المذكوره اعلاه قد اشتملت علي بنود تتضمن اعمالا انشاييه ورواتب واجور تشغيل اجماليها (2.430.000ريال)، وهذا يدل بشكل وضوح ان العلاقه بين الطرفين علاقه تمويليه، ثم طلب اثبات صوريه العقد، كما طلب وكيل المدعي عليها يمين المدعي علي ان العقد صوري، وادي المدعي اليمين كما هو موضح اعلاه علي ان العقد حقيقته عقد تمويل وليس بيع معدات، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت صوريه العقد الموقع بين الطرفين المؤرخ في 23/1/1436ه الموافق 16/11/2014م وانه في حقيقته عقد تمويل بين الطرفين وليس بيع معدات كما تضمنه العقد؛ ولما كان النزاع بهذا الحال لا ينطبق عليه مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص بها المحاكم التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي. وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...). 
امينا للسر
هاشم بن حامد الغامدي 
عضو
عواض بن لاحق السلمي 
عضو
محمد بن احمد المالكي
 رييس الدايره
عساف بن صالح العواجي

الحكم في القضيه رقم 577 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره المحدوده غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/06/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبد ﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/05/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي ابطال العقد والغاء السندات لامر والمنفذ بها علي موكله في محكمه التنفيذ وكذلك تقدير قيمه المعدات السوقيه المسلمه من البند 2 وحتي 8 من الفاتوره المرفقه بالعقد. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4232 لعام 1439ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
طلال بن ماجد العتيبي
 عضو
عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني 
عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري