tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630352080 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-11-02 date_hijri=1444-07-10 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:4470652507 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4670410976 لعام 1446 ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اقامت موكلته الدعوي رقم (4470652507) وتاريخ 10/07/1444ه، ضد المدعي عليها، واحيلت الي الدايره التجاريه السابعه، التي نظرتها وفق الاجراءات الوارده بصك الحكم الصادر فيها تحت رقم (4530759490) وتاريخ 15/08/1445ه الذي قضي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (10,228,876) عشره ملايين ومايتين وثمانيه وعشرون الفا وثمانيه وسته وسبعون ريالا، تم حسمها من مستحقات موكلته في صوره غرامات تاخير علي غير سند من النظام، وقد تاييد الحكم استينافيا بموجب حكم الدايره بمحكمه الاستيناف التجاريه بالرياض، ونظرا لان المخاصمه بهذه الكيفيه واقامه الدعوي لاستحصال الحق قد تطلب توكيل محام للترافع عنها وهو ما كبدها اتعاب تلك الوكاله، فضلا عن رسوم التقاضي، فتكون قد غرمت نتيجه ذلك بما يجعل لها الحق الشرعي والنظامي في الرجوع بتلك المغارم علي مسببتها المدعي عليها، والزامها قضاء بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه والتقاضي، وطالب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته اتعاب المحاماه والتقاضي بنسبه قدرها (10%) من المبلغ المحكوم به بمبلغ قدره (1,022,887) مليون واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه في الدعوي (4470652507) وتاريخ 10/07/1444ه، متضمن حكمه لصالح المدعيه. 2- صك الحكم الصادر عن دايره الاستيناف الاولي برقم (4531139063) وتاريخ 20/12/1445ه بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه محمولا علي اسبابه. 3- عقد اتعاب محاماه محرر مع المحامي الذي باشر اجراءات الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/18ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره جوابيه ونصها: (عدم توافر ركن الخطا الموجب لقيام المسؤوليه التقصيريه ودعوي التعويض: لا يخفي علي المحكمه ان اموال المدعي عليها هي اموال عامه خاضعه لرقابه الديوان العام للمحاسبه، مملوكه بالكامل للدوله بموجب نظامها الاساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 13/01/1429ه، والتي نصت الماده السابعه منه علي، اكتتاب حكومه (...) ممثله في صندوق (...) في راسمالها المصرح به بالكامل ومن مبدا المصلحه وحمايه المال العام الذي تهدف اليه الشركه يجب علي القايمين المحافظه عليها وعدم التفريط او الاهمال في التدقيق والتحقق عند صرف المبالغ ومراعاه الانظمه والتعاميم الصادره المتعلقه بضوابط صرف المستحقات للمقاولين، ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,022,887) مليون واثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا تعويضا عن مصاريف التقاضي، وحيث ان توافر شرط الخطا هو اساس قيام دعوي التعويض، ولكون المدعيه تطلب التعويض عن الدعوي الاصليه، ولكون المدعي عليها لم تقم بدفع ما تطالب به المدعيه في الدعوي الاصليه لمبرر نظامي سليم –ولا ينال من ذلك صدور حكم للمدعيه بقيمه ما تطالب به – حيث لكل دعوي نظر مستقل من المحكمه، وذلك كون المدعيه لم تستوفي الاجراءات النظاميه والمدد الممنوحه لها مما ادي الي تعثرها وتاخرها في انجاز المشروع. بناء عليه يتضح عدم توفر ركن الخطا الموجب للتعويض، كما استند في عدم استحقاق المدعيه للتعويض عن مصاريف التقاضي علي المبدا الذي قررته المحكمه العليا بالقرار الصادر برقم (6924424) وتاريخ 17/04/1445ه، والقرار رقم (6725457) وتاريخ 05 / 05 / 1445 ه، الا ان ذلك يستوجب استيفاء اركان المسؤوليه وهي (الخطا، والضرر والعلاقه السببيه) والتحقق منها، ولم تتضمن الاحكام المنقوضه الافصاح عن استيفاء تلك الاركان، ويجب في مثل هذه الدعاوي بيان ركن الخطا الذي استوجب المسؤوليه ومراعاه القواعد المقرره في هذا الشان، وتوصيف الضرر الو اقع وفق قواعد اثبات الضرر وتقديره، والعلاقه السببيه بين الضرر والخطا فلابد ان يرتبط اي ضرر بالخطا الذي تم تقريره بما يبين نشواه عنه، ولا يكفي في ذلك الارتكاز الي مجرد خساره الدعوي واعتباره وصفا مؤثرا في استحقاق التعويض، وعليه فانه يجب علي المحكمه ان تبين ما ظهر به استحقاق المدعيه لما تطالب به، ومتي ما خالف ذلك فانه يتعين نقضه عدم ثبوت الحق للمدعيه الا عن طريق جهه الخبره: تقدمت المدعيه بدعواها السابقه والتي تم نظرها في الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470652507)، والتي صدر فيها الحكم بناء علي راي جهه الخبره ان المدعيه لم يثبت لها الحق الا عن طريق جهه الخبره الامر الذي يوضح انه لا يوجد اي مما طله او تاخير من طرف موكلته، كما ان الحق المدعيه لم يثبت الا بعد راي الخبير والذي قرر قصور من الجانبين، مما ينفي ثبوت وصف الجحد او المماطله من المدعي عليها الموجبين للتعويض، كما ان الغرامات من طرف المدعي عليها وما انتهي اليه الحكم، في الدعوي الاصليه لا ينبي عن قصد مماطله او اضرار بالمدعيه، بل انها تري ضروره فرض تلك الغرامات والاستقطاعات، الامر الذي يجعل استحقاق المدعيه لما تطالب به غير ظاهر الاستحقاق، ويحتاج البت فيه الي نظر قضايي، كما لا يخفي علي علم المحكمه ان من شروط استحقاق اتعاب التقاضي هو مماطله المدعي عليها والجاء المدعيه الي التقاضي، وهذين الشرطين لم يتحققا في الدعوي الاصليه، اذ ان المدعي عليها لم تماطل ولم تلجي المدعيه الي القضاء، وهذا ما ثبت للمحكمه عن نظرها لهذا النزاع القايم بين الاطراف، ولما تم الاستشهاد به فيكون طلب المدعيه حريا بالرفض. وطالب برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تطالب به)، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرفعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الدعوي تتمثل في المطالبه عن التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من قبل المحكمه فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وبما ان المدعي وكاله ادعي اقامه موكلته قضيه (4470652507) وتاريخ 10/ 07/ 1444ه والمنظوره لدي هذه الدايره وانتهي الحكم بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه (10,288,876) عشره ملايين ومايتين وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريالا وبالله التوفيق وطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي (1,022,887.00) مليون واثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال –وفقا للتفصيل الوارد في الدعوي-، وحيث انكر المدعي عليه وكاله استحقاق المدعي وكاله لدعواه، وطالب برفض الدعوي -وفقا للتفصيل المرصوده اعلاه وحسب ما جاء في جوابه عن الدعوي-، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي (4470652507) وتاريخ 10/ 07/ 1444ه والصك الصادر فيها، وبما ان المدعي وكاله قد طالب باتعاب التقاضي مبلغا وقدره (1,022,887.00) مليون واثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال وفقا لصحيفه الدعوي، وبعد تامل الدايره للدعوي وحيث ظهر الحق وعدم سداد المدعي عليها قبل اقامه الدعوي، الامر الذي يتضح من خلاله الجاء المدعي عليها للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد للحصول علي الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسبب ذلك تحميلها اتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب الزام المدعي عليها بذلك، ولما قرره الفقهاء ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوي (30/25) وكشاف القناع (3/419)، واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمتضمنه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير –عند الاقتضاء-) ا.ه؛ مما تري معه الدايره الي مناسبه الحكم باتعاب المحاماه للمدعي بما يقارب(5%)من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، وتقضي به، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم ل/ شركه (...) للمقاولات المحدوده بسجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.