tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 3978 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-07-06 document_type=ruling entity=document_number:422063640 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 3978 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه سعيد احمد المحروس واولاده سجل تجاري (...)
ضد/ FRIESLANDCAMPINA غير ذلك (...)
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان ابراهيم محمد علي محمد حسن الشخص، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (422063640) وتاريخ 6/ 7/ 1442ه عن عبدالعزيز بن سعيد بن احمد المحروس سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعيه. تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، سبق في عام 1989 م ان اتفقت شركه فريزلاند كامبينا الهولنديه شركه هولنديه مقرها هولندا وغير مسجله في المملكه وبالتالي ليس لها سجل تجاري في المملكه المدعي عليها بهذه الدعوي في ان يكون موكلي موزعا لمنتجاتها في المملكه العربيه السعوديه وذلك في عام 1989م شفاهه. وهي شركه غير مسجله في المملكه العربيه السعوديه وصدرت بعد ذلك افادات من المدعي عليها موثقه من الغرفه التجاريه في هولندا موجه الي وزاره التجاره والصناعه بالدمام بان موكلتي هي الموزع الحصري لمنتجات المدعي عليها وموكلتي لم يصدر عنها اي خطاب توجب فض العلاقه الا ان المدعي عليها عام 2010م قامت بفك الارتباط والعلاقه بين موكلي والمدعي عليها وكان ذلك موجبا لجلوس موكلتي مع المدعي عليها لاجراء فض العلاقه خاصه وان هنالك التزامات بعشرات الملايين كان الواجب القيام بتصفيه تلك الحقوق اضافه الي انهاء علاقه موكلي بعشرات من العاملين لدي فريزلاند كامبينا وهم علي كفاله موكلي اضافه الي البضايع بعده ملايين بعضها منتهي الصلاحيه في مستودعات موكلتي وفي المراكز التجاريه. واسطول السيارات المؤجره. وبعد الحاح جلست موكلتي مع المدعي عليها وطالبتهم بمبلغ خمسون مليون ريال عن الالتزامات التي عليها اضافه الي التعويض عن فك الارتباط. الا ان الشركه لم تجب علي طلبات ولا خطابات موكلتي مما حدي موكلتي مع المدعي عليها الي رفع دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده علي فرعها بالمملكه العربيه السعوديه وهي فريزلاند العربيه المملوكه لفريزلاند كامبينا الهولنديه وبعد عده جلسات حكمت المحكمه التجاريه بجده بصرف النظر عن دعوي موكلتي وان ارتباط موكلتي مع الشركه فريزلاند الهولنديه وان فرعها شركه فريزلاند العربيه لها كيان مستقل. عليه يرفع موكلي دعوه ضد المدعي عليها وممثل موكلتي عبد العزيز المحروس اوكلني بصفته مدير الشركه وفقا لعقد التاسيس المرفق وتاريخ نشوء الحق في 1989م. الطلبات: الحكم لموكلتي مبلغ (25.015.904.42) خمسه وعشرون مليون ريال وخمسه عشر الف وتسعمايه واربعه ريالات واثنان واربعون هلله، وذلك عن ديون عالقه في ذمه المدعي عليها. (2) الحكم لموكلتي (5.000.000) بخمسون مليون ريال تعويضا عن فك الارتباط دون حل الالتزامات حسب الاعراف التجاريه. (3) الحكم لموكلتي عن اتعاب المحاماه وقدرها (5.000.000) خمسه ملايين ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 24/ 7/ 1442ه وطلبت من المدعيه توضيح الفرق بين الطلبات في هذه القضيه وبين القضيه المحكوم فيها بالمحكمه التجاريه بجده. كما ان علي المدعيه ارفاق كامل الحكم الصادر من المحكمه التجاريه. وفي نفس اليوم 24/ 7 قام وكيل المدعيه ابراهيم الشخص بالرد عبر الترافع الالكتروني بقوله: (لا يوجد فرق بالطلبات انما هذه الدعوي اقيمت علي الاصيل شركه فريزلاند كمبينا والدعوي السابقه اقيمت علي فرعها بالمملكه العربيه السعوديه شركه فريزلاند العربيه). وبجلسه 25/ 7/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر ابراهيم الشخص السابق تعريفه بالوكاله عن مدير الشركه المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولم يثبت للدايره ما يفيد عن تبلغها ثم قرر المدعي وكاله بان المدعي عليها شركه اجنبيه وليس لها مقر او فرع في السعوديه ولكن يوجد لدي عنوانها الكامل في مملكه هولندا ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل يوجد اتفاق مكتوب بين الطرفين بتحديد كيفيه التبليغ فذكر بانه لا يوجد اي اتفاق بين الطرفين بهذا الخصوص ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كافه المطالبات لتبليغ المدعي عليها عبر الجهات الرسميه، وقررت الدايره رفع الجلسه. وبتاريخ 27/ 7/ 1442ه طلبت الدايره عبر جلستها في الترافع الالكتروني من المدعيه تقديم ما يلي للدايره خلال 5 ايام: 1- صحيفه الدعوي ومرفقاتها مترجمه باللغه الانجليزيه ولغه الشركه. 2- اسم وعنوان الشركه ومقرها. 3- البريد الالكتروني للشركه المدعي عليها. 4- كما سبق للمدعيه ان المدعي عليها تملك شركات في المملكه امل تزويدنا بتفاصيل وارقام الشركات وبريدهم ان وجد. وبتاريخ 3/ 8/ 1442ه قام وكيل المدعيه ابراهيم الشخص بالرد عبر الترافع الالكتروني جاء فيه: مرفق لفضيلتكم صحيفه الدعوي وترجمتها وعنوان المدعي عليها في هولندا اضافه لسجل الشركه السعوديه المملوك للمدعي عليها. وبجلسه 12/ 8/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر ابراهيم الشخص السابق تعريفه عن مدير الشركه المدعيه، ولم يثبت تبلغ المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مقر الشركه المدعيه فذكر ان مقر الشركه الرييسي في مدينه الدمام وان لديها فرعين: في جده والرياض، وبسؤاله عن الاتفاق بين الطرفين فاجاب بان العقد تم شفهيا في هولندا 1989م وتم توقيع محضر اجتماع هناك، ثم سالته الدايره عن مبالغ المطالبه تتعلق باي فرع فذكر انها تتعلق بجميع الفروع لكون موكلته موزع للمملكه بشكل كامل، وبسؤاله هل تم تقديم اللايحه بلغه الشركه الهولنديه، فاجاب بانها قدمت باللغه الانجليزيه فقط، ولان القضيه صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب البت فيها قبل السير في الدعوي وهو مقدم علي النظر في الموضوع، وبما ان المدعي عليها لا يوجد لها مكان اقامه في المملكه، ولا يوجد بينها وبين المدعيه اتفاق يحدد المحكمه المختصه في حال نشوء النزاع، فان انعقاد الاختصاص المكاني يكون في مكان اقامه المدعيه وذلك وفق ما نصت عليه الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه الذي نص علي (1- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها. 2-في الدعاوي المتعلقه بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع). وبما ان المدعيه يقع فرعها الرييسي في مدينه الدمام، ولها فرعان في مدينتي الرياض وجده، وبما ان وكيل المدعيه اقر ان مبلغ المطالبه يتعلق بجميع فروع الشركه، وبما ان الماده اعطت الحق في رفع الدعوي في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع، وبما ان المنازعه في هذه الدعوي لا تتعلق بالفرع الواقع في مدينه الرياض فقط انما تتعلق بجميع الفروع الاخري فانها تشمل نطاقا اوسع، وكذلك فان التعاقد ينشا في مركز الشركه الرييسي ومن ذلك لا ينطبق عليها هذا الاستثناء، وبما ان مقر الشركه الرييسي في مدينه الدمام فان الاختصاص في نظر هذه الدعوي يكون في المحكمه التجاريه بمدينه الدمام. لذلك كله تنتهي اغلبيه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
عضو
علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب