moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 247 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه بوسكو اي اند سي العربيه السعوديه سجل تجاري (...) ضد/ شركه رؤي المدينه القابضه شركه شخص واحد مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بطلب مستعجل في مواجهه المدعي عليها، وباحاله الطلب المستعجل الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، حدد لها الدايره جلسه للنظر فيه، وفي تلك الجلسه حضر عماد بن محمد علي زهراني هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم391608533، وحضر لحضوره سعد بن فهد جمعان الخنفري الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم422004457 ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها دون اضافه او تعديل عليها، ونصها بعد الرجوع اليها ما يلي:[ تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 16/ 03/ 2020م علي ان تقوم المدعيه بصفتها المقاول للقيام باعمال التصميم وتنفيذ وتسليم المفتاح لمقر رؤي المدينه الرييسي ومركز المبيعات بالمدينه المنوره، المملكه العربيه السعوديه، علي ان يكون تاريخ الانتهاء من المشروع في 30/ 11/ 2020م. 2- تسلمت المدعيه من المدعي عليها دفعه مقدمه مقدارها 10,500,000 ريال (عشره ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي)، وعليه زودت المدعيه المدعي عليها بخطاب ضمان بنكي بمبلغ الدفعه الاولي صادر من البنك السعودي الفرنسي 3- بتاريخ 28/ 09/ 2020م قامت المدعي عليها بانهاء التعاقد دون سبب مشروع بموجب خطابها. 4- قامت المدعي عليها في عده مناسبات بتهديد المدعيه بتسييل الضمان البنكي دون وجه حق، كما ورد اتصال للمدعيه من البنك السعودي الفرنسي يفيد بان المدعي عليها قد تقدمت بطلب لتسييل الضمان البنكي. 5- وبناء ما جاء في الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه: تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت.. ، والماده (36) من نظام المحاكم التجاريه (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي : 7- التحفظ علي مستندات معينه)، نرجو من فضيلتكم التحفظ علي مستند الضمان البنكي؛ حيث ان قيام المدعي عليها بتسييل الضمان البنكي وسحب المبلغ سيضر بالمدعيه وسيتعدي هذا الضرر الي المقاولين من الباطن وموظفي المدعيه والاداريين والمهندسين والعمال العاملين في المشروع ومؤجرين المعدات والموردين والفنيين؛ حيث ان هذا المبلغ مرصود لاجل دفع قيمه اتعابهم، فضلا علي ان تسييل الضمان سيضر بسمعه المدعيه الماليه وايتمانها لدي البنوك الاخري ما قد يمنعها من الحصول علي اي تسهيلات ماليه لجبر الضرر الذي سيقع اذا ما حصلت المدعي عليها علي الضمان، وكل هذا سيؤدي الي ضرر لا يمكن تداركه ما اذا سييل قيمه الضمان]، وختمت صحيفه دعواها بالطلب التالي: [الحكم بشكل عاجل بالتحفظ علي مستند الضمان البنكي الموجود لدي المدعي عليها ومنعها من صرفه حتي الفصل في الدعوي الاصليه]، ثم جري سؤال وكيل المدعيه الديك اضافه ما ورد في صحيفه الدعوي فقرر قايلا: نعم لدي اضافه وهي ان المدعي عليها تصرفت بالضمان البنكي محل الدعوي بتسييله وذلك بعد قيد الدعوي مباشره وقد تضررت موكلتي بذلك هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بما يلي: بوكالتي عن المدعي عليها؛ وبالاشاره الي صحيفه الدعوي المنوه عنها اعلاه والتي طلبت المدعيه في ختامها: (التحفظ علي مستند الضمان البنكي لدي المدعي عليها ومنعها من صرفه حتي الفصل في الدعوي الاصليه؛ فان موكلتي تدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم، حيث حددت الماده (20) من العقد المبرم بين الطرفين اليه فض المنازعات بين الطرفين، ونصت في الماده (20/6) من العقد المذكور علي ان اي نزاع يتم حله نهاييا عن طريق التحكيم، ولما كانت الماده (11) من نظام التحكيم قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم وجواز نظر الدعوي، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي" لذلك؛ فان موكلتي تطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم هكذا اجاب ثم جري سؤاله عما ذكره وكيل المدعيه من ان الضمان البنكي تم تسييله فاجاب بقوله: اطلب الرجوع الي موكلتي للتاكد من ذلك هكذا اجاب، واستنادا للماده (السادسه بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان تفصل الدايره في الطلب في الجلسه الاولي، لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ للفصل في الطلب. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان المدعيه تهدف من دعواه الماثله الي التحفظ علي الضمان البنكي المشار اليه في الدعوي الناشي عن الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 16/03/2020م ومنع المدعي عليها من التصرف به، ولان ما ذكرته المدعيه عبر وكليها في اول جلسه مرافعه من ان المدعي عليها تصرفت بتسييل الضمان البنكي بعد قيد الطلب المستعجل مباشره، يجعل الطلب الماثل لا اثر للحكم به لفوات محله ولعدم توافر شروطه، ولان نظر المحكمه في الطلب المستعجل يقتصر علي مدي توافر شروطه، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي وفقا للماده (الثامنه بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان ما تقدم يغني عن مناقشه ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود شرط التحكيم نفيا او اثباتا، او النظر فيه وجودا او عدما، اذ ان ما تقدم كافيا للفصل في الطلب دون النظر في الدفوع الاوليه، ولجميع ذلك تنتهي الدايره الي عدم قبول طلب المدعيه، وذلك دون اخلال بحقها في رفع دعوي موضوعيه وفق القواعد المقرره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المستعجل رقم (247) لعام (1442ه) المقدم من المدعيه/ شركه بوسكو اي اند سي العربيه السعوديه، ضد المدعي عليها/ شركه رؤي المدينه القابضه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره حسن بن نايف بن قابل الحربي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 499 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه بوسكو اي اند سي العربيه السعوديه سجل تجاري (...) ضد/ شركه رؤي المدينه القابضه شركه شخص واحد مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثالثه تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه بطلب مستعجل في مواجهه المدعي عليها والمتمثل في التحفظ علي الضمان البنكي، والذي قضت فيه دايره الطلبات والاوامر الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول الطلب المستعجل رقم (247) لعام (1442ه) المقدم من المدعيه/ شركه بوسكو اي اند سي العربيه السعوديه، ضد المدعي عليها/ شركه رؤي المدينه القابضه؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها انه جاء في اسباب الحكم ما نصه: "ولان المدعيه تهدف من دعواها الماثله الي التحفظ علي الضمان البنكي المشار اليه في الدعوي الناشي عن الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 16 / 03 / 2020م ومنع المدعي عليها من التصرف به؛ ولان ما ذكرته المدعيه عبر وكيلها في اول جلسه مرافعه من ان المدعي عليها تصرف بتسييل الضمان البنكي بعد قيد الطلب المستعجل مباشره، ما يجعل الطلب الماثل لا اثر للحكم به؛ لفوات محله ولعدم توافر شروطه" ويجيب وكيل المستانفه علي ذلك بالاتي اولا: تقدمت المستانفه بطلبها لحجز مستند الضمان البنكي للمحكمه في تاريخ 27 / 06 / 1442ه، كما هو مبين في تاريخ الطلب ثم قامت المستانف ضدها بتسييل الضمان والحصول علي المبلغ في تاريخ 29 / 06 / 1442ه -مرفق5- اي بعد تاريخ رفع الدعوي ووصول رساله الموعد بتاريخ01 / 07 / 1442ه وقبل الجلسه الاولي؛ وذلك يثبت سوء نيه المستانف ضدها ورغبتها الاضرار بالمستانفه، والقاعده الفقهيه تقول(من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه) وانتهي في اعتراضه الي طلب نقض الحكم المستانف واصدار حكم مستعجل بالزام المستانف ضدها باعاده الاموال المسيله، ثم الحكم بالتحفظ علي مستند الضمان البنكي وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاحد الموافق 11 / 10 / 1442ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه وقرر وكيل المستانف ان النزاع القايم بين الطرفين قد تم انهاءه صلحا وديا بموجب اتفاقيه تسويه تم تحريرها بتاريخ الاربعاء الموافق 23/9/1442ه والتي تضمنت في احد بنودها سحب جميع الدعاوي والمطالبات القايمه بين الطرفين وطلب اثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوي القايمه بينهما وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده قرر صحه ذلك وموافقته علي ما طلبه وكيل المستانف ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اصدار حكما لما يلي من اسباب . (الاسباب) لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا واما من حيث الموضوع فانه لما كان طرفا القضيه قد قررا في جلسه هذا اليوم انهما انتهبا الي الاتفاق علي انهاء النزاع القايم بينها صلحا وذلك بموجب اتفاقيه تسويه تم تحريرها بتاريخ الاربعاء الموافق 23/9/1442ه والتي تضمنت في احد بنودها سحب جميع الدعاوي والمطالبات القايمه بين الطرفين وطلب المستانف اثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوي القايمه بينهما ووافقه وكيل المستانف ضدها علي ذلك فان الدايره تجيبه الي طلبه باعتبار ان تقديم الدعوي والسير فيها حق للمدعي وله الحق متي ما شاء بالتنازل عن دعواه واسقاطها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بمايلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم 247 لعام 1442ه من دايره الطلبات والاوامر الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 03/ 07/ 1442ه . ثانيا: ثبوت تنازل المستانف شركه بوسكو اي اند سي العربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوي المقامه ضد شركه رؤي المدينه القابضه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . رييس الدايره عبدالعزيز بن علي الطويلعي