tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 11023 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1443-02-02 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:206fc791-4d9d-472e-ba5e-eb565b0d6208 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 11023 لعام 1441 ه
المقامه من/ غانم بن عبدﷲ بن غانم التميمي هويه وطنيه (...) 
ضد/ صالح علي الخضير هويه وطنيه (...) 
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (سبق ان تقدم موكلي غانم هويه (...)، بدعوي في المحكمه التجاريه بالرياض بالدايره الثالثه قيدت بالرقم (9284) لعام 1438 ه مطالبين بالارباح والمحاسبه للمدعي عليه صالح علي الخضير هويه رقم (...)، الشريك بمكتب وفر للاستشارات الهندسيه ليفاجينا بمجلس الحكم بانكاره للشراكه مما اضطرنا لحصر دعوانا باثبات الشراكه وبالفعل صدر حكم شرعي يقضي باثبات الشراكه ابتداء من تاريخ عقد الشراكه في 01/01/2011 م بما اورده صك الحكم مكتسب القطعيه المؤيد من الاستيناف. ونظرا لان المدعي عليه لايزال مستفردا بحسابات المكتب وارباحه ويقوم بحجب جميع مستندات ومعاملات المكتب رغم مطالباتنا المستمره بضروره قيامه بالالتزامات المفروضه عليه بما في ذلك البنود الوارده في عقد الشراكه واداء كافه الحقوق المستحقه لموكلي وبضروره اطلاع موكلي وتمكينه من محل الشراكه وعدم انفراد المدعي عليه باداره اعمال واموال الشراكه وحساباتها البنكيه وضروره تزويد موكلي بجميع التعاملات الماليه والاداريه وفقا لعقد الشراكه وعدم التلاعب بالاموال محل الشراكه والتصرف بها لمصالحه الخاصه دون مسوغ نظامي ووجوب صرف الارباح المستحقه وعدم تحميل محل الشراكه مصاريف خاصه بالمدعي عليه وعدم امتثاله، لذلك يمثل اخلالا كاملا بواجباته ومسؤولياته تجاه الشراكه علما ان الشراكه محاصه ونشوء الحق ابتداء من 2014م وحاله الشراكه قايمه وعليه نطلب رفع دعوي عاجله لايقاف الاضرار الماديه والمعنويه الجسيمه التي وقعت علي موكلي ونطالب المدعي عليه بالارباح حيث يوجد بين ايدينا ما استطعنا جلبه من مستندات تثبت الارباح وتزايدها من بدايه الشراكه الي نهايه عام 2016م ليبلغ الربح المستحق لموكلي عن تلك الفتره (22,459,827) ريال سعودي (اثنان وعشرون مليونا واربعمايه وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا سعوديا) باعتبار انه تم استكمال تحصيل تلك الايرادات الثابته من عملاء المكتب محل الشراكه حيث ان المدعي عليه امتنع من عام 2017م من اطلاعنا بالكليه علي جميع ما يتعلق بمعاملات المكتب ومنع الموظفين ومحصلي الديون من الافصاح عن اي معلومات لنا حتي بعد صدور الحكم مكتسب القطعيه مما يدل علي سوء مسلكه محاولا ان يحجب عن موكلي ما اقترفه من مخالفات جسيمه. الطلبات: 1-سداد الارباح المستحقه لموكلي من بدايه الشراكه الي نهايه عام 2016م مبلغ (22.459.827) ريال سعودي (اثنان وعشرون مليونا واربعمايه وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا سعوديا) من خلال تعيين خبير محاسبي مدقق للتاكد من تحصيل المكتب لجميع الايرادات المستحقه لمحل الشراكه لقاء الاعمال المنفذه خلال تلك الفتره بما في ذلك مبلغ الارباح المستحقه لموكلي وخصم المصروفات المستوفيه لشروط الصرف وحصر موجودات وممتلكات الشراكه واصولها المتداوله وتحديد المبالغ التي حولت او صرفت دون وجه حق او من دون سند ومبرر قانوني بالتدقيق بجميع الحسابات الخاضعه لاراده المدعي عليه وبيان قيمه المفقودات وبالنتيجه احتساب نصيب موكلي من تلك المبالغ والقيم والارباح. 2- الزام المدعي عليه باطلاع وتزويد موكلي علي جميع معاملات ودفاتر وسجلات المكتب. 3- منع المدعي عليه من السفر والتصرف بحسابات المكتب ومحاسبته بما في ذلك ادانته بالاخلال بواجباته تجاه الشراكه لمصالحه الشخصيه وحبس الارباح وحيازتها دون وجه حق والتلاعب بها وما نتج عن ذلك من العطل والاضرار الماديه والمعنويه الجسيمه علي موكلي وبالتالي مطالبته بالتعويض عما ترتب عن ذلك. 4- تحميل المدعي عليه اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ 200.000 ريال سعودي (مايتا الف ريال سعودي) من بدء الترافع وقت الخصومه وحتي سداد الارباح المستحقه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي واستنادا الي اعلان وكاله الانباء السعوديه المؤرخ بتاريخ 15/03/1442ه والذي اشار الي ان وزاره العدل تتيح الدخول علي روابط الجلسه عن طريق الموقع مباشره دون الحاجه لارسال رساله نصيه علي هاتف الجوال كما جري تدوين وكيل المدعي عليه محمد المسفر في نص المحضر ... ثم سالته الدايره هل جري اخطار موكله قبل قيد الدعوي فذكر بانه لم يتم اخطاره ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب) 
لما كان المدعي يطلب اولا: سداد الارباح المستحقه لموكله من بدايه الشراكه الي نهايه عام 2016م بمبلغ (22.459.827) ريال سعودي (اثنان وعشرون مليونا واربعمايه وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا سعوديا) من خلال تعيين خبير محاسبي مدقق للتاكد من تحصيل المكتب لجميع الايرادات المستحقه لمحل الشراكه لقاء الاعمال المنفذه خلال تلك الفتره بما في ذلك مبلغ الارباح المستحقه لموكله وخصم المصروفات المستوفيه لشروط الصرف وحصر موجودات وممتلكات الشراكه واصولها المتداوله وتحديد المبالغ التي حولت او صرفت دون وجه حق او من دون سند ومبرر قانوني بالتدقيق بجميع الحسابات الخاضعه لاراده المدعي عليه وبيان قيمه المفقودات وبالنتيجه احتساب نصيب موكله من تلك المبالغ والقيم والارباح. ثانيا: الزام المدعي عليه تمكينه من الاطلاع وتزويد موكله علي جميع معاملات ودفاتر وسجلات المكتب. ثالثا: منع المدعي عليه من السفر والتصرف بحسابات المكتب ومحاسبته بما في ذلك ادانته بالاخلال بواجباته تجاه الشراكه لمصالحه الشخصيه وحبس الارباح وحيازتها دون وجه حق والتلاعب بها وما نتج عن ذلك من العطل والاضرار الماديه والمعنويه الجسيمه علي موكله ومطالبته بالتعويض عما ترتب عن ذلك. وتحميل المدعي عليه اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ 200.000 ريال سعودي (مايتا الف ريال سعودي)، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليه بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن عبدﷲ البخيت 
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب 
رييس الدايره
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2301 لعام 1442 ه
المقامه من/ غانم بن عبدﷲ بن غانم التميمي هويه وطنيه (...) 
ضد/ صالح علي الخضير هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب (وكيل) المدعي ما يلي: 1-سداد الارباح المستحقه لموكلي من بدايه الشراكه الي نهايه عام 2016م مبلغ (22.459.827) ريال سعودي (اثنان وعشرون مليونا واربعمايه وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا سعوديا) من خلال تعيين خبير محاسبي مدقق للتاكد من تحصيل المكتب لجميع الايرادات المستحقه لمحل الشراكه لقاء الاعمال المنفذه خلال تلك الفتره بما في ذلك مبلغ الارباح المستحقه لموكلي وخصم المصروفات المستوفيه لشروط الصرف وحصر موجودات وممتلكات الشراكه واصولها المتداوله وتحديد المبالغ التي حولت او صرفت دون وجه حق او من دون سند ومبرر قانوني بالتدقيق بجميع الحسابات الخاضعه لاراده المدعي عليه وبيان قيمه المفقودات وبالنتيجه احتساب نصيب موكلي من تلك المبالغ والقيم والارباح. 2- الزام المدعي عليه باطلاع وتزويد موكلي علي جميع معاملات ودفاتر وسجلات المكتب. 3- منع المدعي عليه من السفر والتصرف بحسابات المكتب ومحاسبته بما في ذلك ادانته بالاخلال بواجباته تجاه الشراكه لمصالحه الشخصيه وحبس الارباح وحيازتها دون وجه حق والتلاعب بها وما نتج عن ذلك من العطل والاضرار الماديه والمعنويه الجسيمه علي موكلي وبالتالي مطالبته بالتعويض عما ترتب عن ذلك. 4- تحميل المدعي عليه اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ 200.000 ريال سعودي (مايتا الف ريال سعودي) من بدء الترافع وقت الخصومه وحتي سداد الارباح المستحق، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بعدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره حدد لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي هل لديه وكاله ساريه عن المدعي اصاله غانم التميمي ابان رفعه طلب الاستيناف بتاريخ 1442/4/15ه فاجاب بقوله ليس لدي سوي الوكاله التي رفعت بها الدعوي بتاريخ 1442/1/28ه كما انه تم اصدار وكاله جديده في تاريخ 1442/10/18ه واما وقت رفع طلب الاستيناف فليس لدي وكاله عن المدعي ساريه هكذا قال وبما ان المدعي وكاله المحامي احمد الزهراني لم تكن له صفه في رفع طلب الاستيناف اذ وكالته التي يستند اليها منتهيه قبل رفع ذلك الطلب فطلب حري برفض لعدم الصفه ، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله.
(الاسباب) 
بالاطلاع علي الوكاله التي ارفقها المعترض تبين انها لا تمنحه الصفه في الدعوي ولا تخوله حق الادعاء والمخاصمه فضلا عن حق الاعتراض علي الاحكام وتقديمه، وقد نصت الماده الحاديه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان : "كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابه ما يقرره الموكل نفسه، الا اذا نفاه اثناء نظر القضيه في الجلسه نفسها. واذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الاقرار بالحق المدعي به، او التنازل، او الصلح، او قبول اليمين، او توجيهها، او ردها، او ترك الخصومه، او التنازل عن الحكم - كليا او جزييا - او عن طريق من طرق الطعن فيه، او رفع الحجر، او ترك الرهن مع بقاء الدين، او الادعاء بالتزوير او رد القاضي او اختيار الخبير او رده ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصا بذلك في الوكاله"، مما يكون معه مقدم الاعتراض علي حكم محكمه الدرجه الاولي غير مفوض بذلك في وكالته وبذلك يكون قد قدم من غير ذي صفه، ولما كان من شروط قبول الدعوي تقديمها من ذي صفه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاعتراض.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري 
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان 
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي