tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430054992 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-14 date_hijri=1443-05-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439560851 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه(...) هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 02/ 05/ 1443ه الموافق 06/ 12/ 2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد ووحدات اناره، وابتدا التعامل في 04/ 01/ 1441ه الموافق 03/ 09/ 2019م بثمن اجمالي قدره (٧١,٣٥٠) واحد وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا سعوديا لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧١,٣٥٠) واحد وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا؛ استنادا الي مطابقه الرصيد، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم 17/02/1444ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في المصادقه علي الرصيد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره واحد وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في المصادقه علي الرصيد؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه بواقع (10%) من المبلغ المحكوم به.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧١,٣٥٠) واحد وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا.
ثانيا: الزام شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7.135) سبعه الاف ومايه وخمسه وثلاثون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.