tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430933732 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8a24d57b-1734-4aa9-935c-844e11330439 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439061958 لعام 1443 ه
 
المدعي:
شركه ماس العالميه للتجاره 
المدعي عليه:
شركه المنتج الشفاف للصناعه
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه بتاريخ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي كمامات، بثمن اجمالي قدره (١,٧٦٠,٠٠٠) سدد منه (١,٤٤٠,٠٠٠)، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٢٠) عشرون يوم، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (٢٠٩٤٤٠)، ٢- وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (مخالفه المدعي عليها لمضمون الاتفاق وعدم الالتزامها بتسليم البضاعه في المده المتفق عليها، مما تسبب ب(عدم قدره المدعيه علي الوفاء بالتزامها مع عملايها ووقوع غرامات عليها وانخفاض الاسعار عن سعر التكلفه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بسبب تاخر المدعي عليها في تسليم البضاعه وعدم التزامها بمضمون العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٧٠٠,٠٠٠).وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1443/06/14ه، وفيها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليها طلبت مهله للاجابه علي الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وردت مذكره من المدعي عليه وكاله في تاريخ 1443/07/12ه تضمنت: ان ما ذكره وكيل المدعي من ابرام العقد فهذا صحيح انه في تاريخ 14/05/2020م، والموافق1441/09/22ه، ولم يقم المدعي بدفع كامل المبلغ وكان وقت توقيع العقود نهايه شهر رمضان وفي نفس تاريخ توقيع العقد قام المدعي بتحويل مبلغ (440,000) اربعمايه واربعون الف ريال، ولم يقوم بتحويل المبلغ المتفق عليه كاملا وفي تاريخ 08/06/2020م، والموافق 1441/10/17ه، قام بتحويل (1,000,000) مليون ريال، وبعدها تم تسليمه البضاعه وذكر وكيل المدعي بان مده التوريد خلال (20) عشرون يوما، وان موكله لم يدفع المبلغ المتبقي وكان فتره توقيع العقد نهايه شهر رمضان 1441/09/22ه، في نهايه العمل ولم يتم تحويل باقي المبلغ الي بعد العيد وبهذا المدعي هو من اخل بالعقد المتفق بين الطرفين، وذكر وكيل المدعي بان موکلي ارسل خطاب في تاريخ 20/05/2020م، والموافق 1441/09/28ه، موجه الي المدعي بتمديد فتره تسليم البضاعه، وذلك بسبب تاخير موكله بتحويل باقي المبلغ، وقد كان نهايه شهر رمضان ولا يوجد عمل وبعد العيد قام المدعي بتحويل جزء من المبلغ وتم استلام البضاعه، وبعد ذلك طلب المدعي الغاء العقد وعدم توريد باقي الكميه ولم يقوم بتنفيذ العقد، علما بان موكلي تواصل مع المدعي بان يقوم باستلام باقي البضاعه وتسليم باقي المبلغ وكان طول الفتره يماطل الي ان اقام المدعي هذه الدعوي؛ لذا اطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي بتسليم باقي المبلغ وقدره (208,000) مايتان وثمانيه الاف ريال، والحكم باستلام باقي البضاعه المخزنه داخل المستودع، مما سبب ضرر لدي الشركه في وجودها. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/14 ه وفيها: حضر الطرفان، وحصر المدعي وكاله مطالبته باعاده الثمن البالغ (209,440)، والذي سلمته موكلته للمدعي عليها ؛ لاجل قيامها بتوريد بضاعه عباره عن كمامات الا انها لم تقم بتوريد المتبقي وهو (119) كرتون من اصل (1000) كرتون خلال المده المقرره وهي (20) يوما، حسب مده التنفيذ الوارده بالعقد المعتمد بختم الطرفين، كما تقدم بحوالتين، الاولي بمبلغ (1,000,000) مليون ريال، والثانيه بمبلغ (440,000) اربعمايه واربعون الف ريال، كما وضح بان الخطابات الصادره من المدعي عليها بتاريخ 20/ 05/ 2020م تثبت ان سبب تاخير المدعي عليها في التسليم ويرجع لضغط العمل لديها وقرب اجازه العيد، ثم عقب المدعي عليه وكاله بان موكلته سلمت كامل البضاعه، وكانت بعد العيد مباشره لوجود اجازه رسميه لدي جميع الشركات العامله فان المصانع والمقرات اغلقت ومنها الطرفين، ثم اضاف بان اخر دفعه من البضاعه وهي جزء بسيط رفضت المدعيه استلامها بسبب يعود لها بحجه ان الاسعار انخفضت، وموكلته لا شان لها في ذلك، ولا زالت البضاعه موجوده لديها وهي مستعده ومما يؤكد قوله هذا ان المدعي وكاله ذكر في احد مذكراته انه يطلب فرق السعر لتضررها بانخفاضه، ثم ذكر المدعي وكاله بان التاخير تجاوز مده شهر وسبعه ايام، كما هو مبين في الخطاب الصادر من موكلته بتاريخ 21/ 06/ 2020م، واضاف انه جاء في احد بنود العقد ان في حال التاخر مده اسبوع؛ فيرجع المبلغ لحساب الشركه المدعيه خلال (3) ايام، ثم بين المدعي عليه وكاله ان خطاب الصادر من المدعيه غير صحيح، والمدعيه هي من رفضت استلام البضاعه بحجه اختلاف السعر لغير صالحها، ثم بعد ان حصر المدعي وكاله طلبه في ارجاع ثمن الدفعه الاخيره من البضاعه، ذكر انه يطلب الاحتفاظ بحق موكلته في المطالبه الثانيه المتعلقه بالتعويض عن الاضرار وهي غرامه تاخير بحسب العقد (1%) من قيمه العقد الكلي عن كل يوم، والاخر تعويض عن فرق السعر، وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/03 ه، وفيها: حضر الطرفان، ثم طلب المدعي عليه ارفاق مذكرته: تبين لنا بينه جديده في القضيه وهي رساله عن طريق الوتساب تبين ان المدعي هو من اخل بالعقد ولم يقوم بدفع باقي قيمه العقد والبضاعه ما زالت في المستودع الي هذا التاريخ، عليه نطلب الزام المدعي بدفع باقي قيمه العقد والاضرار التي لحقه بناء لان البضاعه ما زالت داخل مستودعات وهذا يكون عليه اجار لان البضاعه تخص المدعي. ثم طلب وكيل المدعي مهله للاطلاع عليها والرد وبناء عليه تاجيل نظر الدعوي. في جلسه 1444/8/16ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن المبلغ الذي يطالبون باسترداده وكيف تتم المطالبه بمبلغ لم يتم دفعه، فقد تم سداد مبلغ 1,440,000، وتم استلام 881 كرتون وقيمه الكرتون 1760 وبحساب ذلك فانه يظهر ان للمدعي عليها مبالغ في ذمه المدعيه، اجاب: اطلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره: (٢٠٩,٤٤٠) ميتان وتسعه الاف واربعمايه واربعون ريال، وذلك قيمه الثمن المسلم للمدعي عليها والتي لم تقم بتوريد البضاعه، وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي عقد وحوالات تثبت تسليمها للمدعي عليها مبلغ وقدره (1,440,000) وتسليم المدعي عليها للمدعيه (881) كرتون ويطلب تسليمه قيمه ال (119) كرتون المتبقيه، وبما ان العقد ينص علي الاتفاق علي توريد (1,000) كرتون بقيمه اجماليه تبلغ (١,٧٦٠,٠٠٠) وتتمثل قيمه الكرتون الواحد في (1,760)، وبما ان المدعيه قد استلمت (881) كرتون، وبحساب قيمه الكراتين المستلمه نجد انها بمبلغ وقدره: (1,550,560)، والذي يظهر معه عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه لاستلامها كراتين تزيد قيمتها عما قدمته من ثمن، ولقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، و لما كانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439061958 لعام 1443 ه
 
المدعي:
شركه ماس العالميه للتجاره 
المدعي عليه:
شركه المنتج الشفاف للصناعه
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره: (٢٠٩,٤٤٠) ميتان وتسعه الاف واربعمايه واربعون ريال، وذلك قيمه الثمن المسلم للمدعي عليها لتوريد البضاعه المتعاقد عليها بين الطرفين، والتي لم تقم المدعي عليها بتوريدها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا مخالفه الحكم محل الاستيناف لنظام الاثبات حيث ان الحكم صدر باجتهاد القاضي، وارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف، والقضاء مجددا بطلباته الوارده في الدعوي.
وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 04 / 11 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه ولم يحضر المستانف ضده رغم تبلغه وبالاستفسار من المستانف عما قررته الدايره الابتداييه من ان موكلته استلمت عدد (881) كرتون ما مستنده ؟ ذكر ان ذلك بسبب سوء حساب في الكميات من قبل الدايره الابتداييه وبالاطلاع علي الصك ظهر بان المدعي قرر بان المتبقي الذي لم يتم توريده هو (119) كرتون من اصل (1000) كرتون وبالاستفسار من المستانف الحاضر عن ذلك ذكر بان ما اثبت في الوقايع لا جواب حاضر لديه عنه الا ان موكلي لم يدفع كامل قيمه ال (1000) كرتون ودفع قيمه (818) كرتون ولم يستلم الا (699) كرتون والمتبقي (119) كرتون فقط وعليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي تناقض المدعيه في اقوالها في كافه مراحل الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430705532 الصادر من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 16/8/1444 في القضيه رقم 439061958 فيما قضي به من: رفض الدعوي. وبالله التوفيق.