moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٥٩٠٦٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) الطبي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد طبيه)، بثمن اجمالي قدره (٢٥٦,٢٣٧.٤٧) ميتان وسته وخمسون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريال وسبعه واربعون هلله لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بتعيين محامي مما ادي الي دفع تكاليف اتعاب المحامي، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥٦,٢٣٧.٤٧) ميتان وسته وخمسون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريالا وسبعه واربعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٥٠٠) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٤م، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ المطالبه، وتمت المصادقه عليه، ممهور بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٦/٠٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: بان تم التوصل الي صلح مع المدعيه وذلك بان تدفع موكلته للمدعي عليها مبلغا قدره (٢٨١,٧٣٧.٤٧) مايتان وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وسبعه واربعون هلله، علي دفعتين تحل الدفعه الاولي بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م بمبلغ قدره (١٤٠,٨٦٨.٧٣) مايه واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وستون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م بمبلغ قدره (١٤٠,٨٦٨.٧٣) مايه واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وستون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، وفي حال عدم السداد بالتواريخ المحدده فان كامل المبلغ يكون حالا، وبعرض ذلك ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي عليها صحيح وطلب الطرفان اثبات الصلح، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في الوقايع، ولقوله تعالي:((والصلح خير))، ولقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا ، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين، وذلك بان تدفع المدعي عليها/ شركه (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) للمدعيه/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٨١,٧٣٧.٤٧) مايتان وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وسبعه واربعون هلله، علي دفعتين تحل الدفعه الاولي بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م بمبلغ قدره (١٤٠,٨٦٨.٧٣) مايه واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وستون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م بمبلغ قدره (١٤٠,٨٦٨.٧٣) مايه واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وستون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، وفي حال عدم السداد بالتواريخ المحدده فان كامل المبلغ يكون حالا. وبالله التوفيق.