moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 133 لعام 1442 ه المقامه من/ (...)) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه : (اشترت المدعي عليها شركه (...)) للمقاولات من موكلتي مصنع (...)) مناهل اسمنتيه ومواد بناء وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (235.559) ريال ميتان وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال ثابته بموجب مصادقه الرصيد (تاريخ نشوء الحق) مؤرخه في 08/ 01/ 2017م موقعه ومختومه بختم المدعي عليها وحيث ان مطابقه الرصيد يتوفر فيها شروط امر الاداء الوارده بالنظام وهي ان يكون سند الدين (سند كتابي, محدد المقدار, حال الاداء) وهو ما توفر في مطابقه الرصد المرفقه لفضيلتكم . لذا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (235.559)ريال , ميتان وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (23,000) ريال، ثلاثه وعشرون الفا ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه (258.559) ريال, ميتان وثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال.) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في29/محرم/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي عليها وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا ولم يتبلغ بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات موضح فيه (لا يوجد مفوضين او مديريين او ملاك)، وعليه لوجوب تبليغ المدعي برابط الجلسه رات تاجيل الجلسه وعلي امانه سر الدايره ابلاغ المدعي واضافه هويته وتبليغ وكيله المرفق بياناته في صحيفه الدعوي، وفي الجلسه المؤرخه في12/ربيع الاول/1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) في 28 / 11 / 1441، ولم يتبين حضور المدعي ولا من ينوب عنه ولم يرد ما يفيد تبلغه بموعد ورابط الجلسه، والنتيجه: لا يوجد مفوضين او ملاك ا.ه وحيث تعذر تبليغ المدعي مرتين برابط الجلسه، ونظرا لان الظاهر عدم تبلغه بسبب عدم وجود ابشر او خلاف ذلك، هذا وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت اجراء المصالحه وفقا لما نصت عليه الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه لذا رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه من الناحيه الشكليه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي اشتراط اجراء المصالحه قبل قيد الدعوي للدعاوي المنصوص عليها في الماده (16) من النظام..الخ، وحيث لم يثبت اجراء المصالحه في هذه الدعوي وفقا لمرفقات ملف القضيه، وعليه وبناء علي الماده المذكوره فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، لذلك (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدري