moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4743 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السيف عضوا (الوقايع) اذ تتحصل وقايع هذه القضيه بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها (قمت بتاريخ 01/11/1440ه بتسليم مؤسسه (...) (سجل تجاري: (...) ) مبلغا وقدره مليون ريال سعودي بغرض المتاجره به في سوق الذهب، الا انه بعد تسليم المبلغ وحتي تاريخ رفع الدعوي، تمت المماطله بنا. ولم نعلم عن مال المبلغ المسلم من قبلنا. وطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ وقدره مليون ريال سعودي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 26/04/1441ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وبعد اطلاعه طلب مهله للرد. وفي جلسه 18/05/1441ه اجاب وكيل المدعي عليه بان المدعي لم يتفق مع المؤسسه علي تجاره في الذهب ولم يتم ايداع المبالغ في حسابها وانما كان الاتفاق كان مع (...)(...) الجنسيه والذي يعمل لدي المؤسسه وانه تم تسليم المبلغ نقدا له دون ان يتم ايداعه في حساب المؤسسه وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان (...) هو مديرها وان صاحب المؤسسه يقيم في (...) ولا يعلم عن المؤسسه اي شي وانه تم الاتفاق مع مدير المؤسسه (...) وجري تسليمه المبلغ نقدا ويطلب مهله لتقديم البينه. وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها (نفيد فيما يخص محاوله المدعي عليه نفي العلاقه مع المدعو (...) فيما يلي/ اولا: ان المدعو (...) يعمل لدي المدعي عليه وتحت كفالته، بالاضافه الي ان الاتفاق تم داخل المحل التابع للمؤسسه. ثانيا: نشير الي سند القبض المرفق سابقا في لايحه الادعاء، والمطبوع علي اوراق المؤسسه، والمختوم بختم المؤسسه الرسمي، حيث ان العرف التجاري جري علي ان وجود العامل في المحل وتسليمه ختم مكفوله يعتبر تفويضا. ثالثا: نشير الي ما جاء في تسبيب الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بسكاكا في الدعوي رقم 29/6/ق لعام 1439ه ونصه ما يلي: (...وذلك ان العرف التجاري قد استقر علي ان الاختام الرسميه لا تكون عند غير مفوض، فتسليم الاختام لمن يختم بها تفويض حكمي له بالتعامل، فلا يقبل بعد ذلك دعوي عدم تفويضه قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ تعالي: (ومن مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم، ثم فعل شييا، فقال: ليس وكيلي، لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله، فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان) مختصر الفتاوي المصريه 1/318))، وقرر وكيل المدعي عليها بان مذكره المدعي لم تتضمن ما يستوجب الرد وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليون مقابل استثمارها لديه في محل الذهب, ولما كان من الثابت باتفاق الطرفين ان الاتفاق كان مع (...) الذي يعمل لدي المدعي عليه وان المبلغ سلم له نقدا, وانه لم يدخل في حساب المؤسسه, ولما كانت حقيقه الدعوي هي طلب فض شراكه بين الطرفين واعاده المبلغ المستثمر ولما كانت الشراكه تفتقر الي ايجاب وقبول بين الطرفين واتفاق ارادتهما والمدعي عليه ينكر ذلك بل قرر وكيل المدعي بان المدعي عليه لا يعلم عن المحل شييا وانه يقيم في جده وان الاتفاق كان مع العامل في المحل ولما كان من المقرر انه لا بد من اتفاق الارادتين وقد جري العرف والعاده ان المبلغ محل المطالبه يكون تسليمه من خلال القنوات المعتاده –تحويل او شيك- لا ان يسلم نقدا علاوه علي عدم ثبوت دخوله في حساب المؤسسه مما تنتهي الدايره الي رفض الدعوي لذلك. (منطوق الحكم) برفض الدعوي المقامه من (...) ضد مؤسسه (...) لصاحبها (...) . عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السيف عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3063 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ المتاجره وقدره (1.000.000) مليون ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1441/06/04ه الصادر في القضيه رقم 4743 لعام 1441ه فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو خالد بن صالح الثويني عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري