moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470710660 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) للصناعه والتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وتضمنت: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء واخشاب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٨٦,٨٣٩.٢٥) مايه وسته وثمانون الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (١٨٦,٨٣٩.٢٥) مايه وسته وثمانون الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٨,٦٨٣.٠٠) ثمانيه عشر الفا وست ميه وثلاثه وثمانون ريال) وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ 1/8/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ورقم وكالتها (...) وحضر وكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...) ولم يودع المذكره الدفاعيه وقررت وكيل المدعيه انها تعدل علي الدعوي وبناء علي المذكره المتضمنه توريد المدعيه مواد بناء للمدعي عليها والمبلغ الاجمالي 277513.88ريال والمسدد 144732ريال والمتبقي 132781.88ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ 13278ريال وبافهام وكيل المدعي عليها بتحضير الاجابه حيث لم يودع المذكر الدفاعيه وبالنداء عليه لم يجب وبافهامه بفتح الكاميرا والميكرفون لم يجب وقررت الدايره السير في نظر الدعوي وقررت وكيله المدعيه بان البينه تتمثل في المصادقه علي الرصيد وكشف الحساب بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه وبعد رفع الجلسه للنطق بالحكم قام وكيل المدعي عليه بفتح المكرفون والكاميرا وقرر بان لديه جواب وقرر بانه يوجد عقد توريد وبان موكلته تطلب المدعيه 330000 ريال وبسؤاله عن سبب المبلغ قرر بانه ناتج عن شراكه مع المدعيه تتعلق باعمال نفذتها شركه نبراس و قرر بعد الاستيضاح منه بان المبلغ المتبقي محل المطالبه صحيح الا ان موكلته طلبت من المدعيه الجلوس واجراء المحاسبه والمقاصه بين الطرفين فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد توريد مواد المدعيه وتطلب المدعيه انتهاء الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من قيمتها الذي اقرت به المدعي عليها ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بالسداد، وفيما يتعلق بطلب الاتعاب فيحث لم تقدم المدعيه ما يثبتها وتحملها فتنتهي الدايره الي رفضها، ولا ينال من ذلك ايضا طلب المدعي عليها المقاصه وانها له مستحقات في ذمه المدعيه ذلك ان الدعوي الماثله دعوي المدعيه وتتعلق بعقد التوريد بينما طلب المدعي عليها يتعلق بعقد شراكه ولا تختص الدايره بنظر دعاوي الشراكات وفقا للبند السادس من تعميم المجلس رقم: 1988/ت في تاريخ 1444/03/10، وللمدعي عليها حق اقامه دعوي مستقله بخصوص مطالبتها لدي المحكمه المختصه بعد استيفاء المتطلبات النظاميه. نص الحكم: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 132781.88 مايه واثنان وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا وثمانيه وثمانون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.