tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2300 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-07-14 document_type=ruling entity=document_number:53791199-ef1c-48de-9698-016db7b310a2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2300 لعام 1438 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله ، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه 14/07/1438ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم مذكره من صفحتين ارفق بها بعض المستندات جاء فيها ان المدعي عليه باع للمدعيه دهانات وبعد استلام البضاعه اتضح للمدعيه انه قام بتغرير بها مما ادي الي ركود البضاعه في المخازن حتي تاريخه لكون الثمن اعلي من السوق كما انه غرر المدعيه ووصف البضاعه بانها تكفي لسبعين مترا بينما هي لا تكفي سوي لسبعه امتار وسلمت المدعيه 70% من الثمن الا انها لم تستلم البضاعه الا في منتصف عام 2015م كما ان براميل الدهانات لا تحمل الاسم الذي تم اختياره من المدعي عليه وهو (...) وعند سؤاله عن ذلك قال حتي لا لا يعلم التجار بالاسم الحقيقي واخبرنا انه سوف يحضر مدرب (...) للعمال الا انه احضر (...) لمده ثلاثه ايام ولم نستطع بيع المنتج لارتفاع ثمنه وطلب اثبات الغبن والغرر وفسخ العقد والزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (532000) ريال والزام المدعي عليه بتعويض المدعيه عن الاضرار ودفع اتعاب المحاماه. وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد كما طلبت الدايره من المدعي عليه تعديل وكالته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه 02/11/1438ه وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين تضمنت ان ما جاء في دعوي المدعيه تاخر تسليم المنتج غير صحيح ففور استلام الثمن شرعت المدعي عليها في استيراد البضاعه واستغرقت الفتره الطبيعه لذلك واستلم المدعيه المنتج دون اعتراض ثم بعد شهرين طلبت طلبه اخري اما بشان المدرب فلم يتم الاتفاق عليه وانما ساعد المدعي عليها المدعيه وسبب هذا الدعوي هو عدم قدره المدعيه علي تسويق المنتج وهذا مالا علاقه للمدعي عليها به وطلب رد الدعوي والحكم باتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي جلسه 18/02/1439ه وفي هذه الجلسه قدم المدعي مذكره مكونه جوابيه من صفحتين فيها انه في 23/12/2014م تم ابرام عقد بين الطرفين تمنح بموجبه المدعيه احقيه توزيع دهانات(...) لمده سنه ميلاديه تتجدد تلقاييا علي ان تلتزم المدعيه بشراء الدهانات بالاسعار المتفق عليها والا تقل الكميات المسحوبه عن ثلاث حاويات مقاس 40 قدم خلال سنه واوضحت المدعيه انها تعرضت للغبن اذ المنتج اغلي بكثير من مثيلاته بالسوق كما ان المدعي عليها لم تثبت انها وكيله حصريه لها المنتج او انها تمتلك العلامه التجاريه والاسم التجاري كما ان اول استلمت من البضاعه في 14/5/2015م اي بعد العقد بما يزيد عن خمسه اشهر وهذا جزء من الضرر الذي لحق المدعي كما ان المدعي عليها تناقض في العقد فمنحت المدعيه حق التوزيع الحصري بجده الا انها تنصلت عن المسؤوليه حال وزع موزعون من خارج جده المنتج فيها كما اعطي لنفسه الحق بتوزيع المنتج وتمسك بما طلبه سابقا، وقد تسلم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله . وفي جلسه 25/03/1439ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحتين تضمنت تكرارا لما سبق اضافه الي التنبيه الي ان (...) تقنيه وليست شركه زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه طلب مهله للرد .وباطلاع الدايره علي وكاله المدعي عليها افهمتها بتعديل وكالتها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 21/05/1439ه وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن رده ذكر انه يكتفي بما قدم ويطلب تعيين خبير بمعاينه البضاعه وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلبت الرجوع لموكلتها ومن ثم جري افهام وكيله المدعي عليها للمره الاخيره لضروره تعديل الوكاله لتكون من مدير الشركه. وفي جلسه 02/08/1439ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي جري سؤال اطراف القضيه عن الخبير المناسب لمعاينه البضاعه فذكر الطرفان انهما لا يعلمان خبيرا مناسبا ثم طلبت وكيله المدعي عليها مهله للرجوع لموكلها بسؤاله عن الخبير المناسب فقررت الدايره تكليف شركه دهانات(...) خبيرا لهذه القضيه ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بضروره تعديل الوكاله وانه في حال لم تعدل وكالتها في اجلسه القادمه لن يسجل حضورها ففهمت ذلك واستعدت به وفي جلسه 27/10/1439ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي بان الخبير قدم اعتذاره في هذه القضيه ثم عقب وكيل المدعي عليها بان القضيه ليست بحاجه الي جهه خبره وذلك لطبيعه العلاقه الناشيه بين الطرفين وذكر بان المدعيه قام بشراء عدد من البضايع من موكلته علي فترات متتاليه ولو ثبت عدم سلامه المنتج لما قام المدعي بتكرار شراء هذه البضاعه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار اصل العقد واصل الفواتير التي قدمها لدي الدايره كما طلب وكيل المدعي مهله للرجوع الي موكله بشان التاكد من العقد المبرم بين الطرفين. وفي جلسه 1601/1440ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي جري افهام الحاضرين بان علي كل طرف منهما اقتراح عدد ثلاثه خبراء مختصين في الدهانات ويتم الاتفاق في الجلسه القادمه علي خبير يتم تكليفه فاستعدا بذلك. وفي جلسه 05/04/1440ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي ولحاجه القضيه الي خبير وحيث تمت الكتابه الي عدد من خبراء الدهانات ورفضوا طلبات المحكمه لتعيينهم خبراء في هذه القضيه وفي جلسه 06/06/1440ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي عدم ورودها رد الغرفه التجاريه بخصوص خبير في مجال الدهانات وفي جلسه 27/07/1440ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي عدم ورودها رد الغرفه التجاريه بخصوص خبير في مجال الدهانات وفي جلسه 30/10/1440ه وفي هذه الجلسه حضر وكيلا الطرفين وتشير الدايره الي عدم ورود الافاده من الغرفه التجاريه ثم قرر وكيل المدعيه انه تم التواصل مع خبير معين من قبل الغرفه التجاريه وتم تزويده بعينات من الدهانات محل الدعوي وبانتظار انتهاء تقريره وبعثه للمحكمه عليه قررت الدايره بعث خطاب الحاقي للغرفه التجاريه كما سالت الدايره وكيل المدعيه ان يزودها بعدد مرات استيراده للدهانات محل الدعوي من المدعي عليها مع تواريخها فطلب مهله لذلك كما سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن اسم الماركه التي تم الاتفاق عليها وهل تم طباعتها علي البراميل المورده للمدعيه فطلبت مهله للرجوع لموكلتها وفي جلسه 08/02/1441ه وفيها حضر الطرفان وكاله وقد وردنا تقرير الخبير الشركه (...) والمتضمن ان ماركه(...) غير معروفه في الاسواق السعوديه وان شكل العبوات متواضع وتحمل ستيكرات وليست عبوات مطبوعه لا يوجد ذكر لاي تقنيه فنيه في العبوات وبعد الفحص الفني تبين عدم وجد خصايص مميزه عن المنتجات المتوفره في الاسواق السعوديه ويوجد ما يعادلها وافضل منها. وبعرضه علي الطرفين طلبا مهله للرد كما جري سؤال المدعي عما استمهل لاجله فقال استوردت موكلتي الدهانات لمرتين الاول بتاريخ 13 / 5 / 2015 م والثاني بتاريخ 21 / 6 / 2015 م وبعرض ذلك علي المدعي عليها طلبت مهله للرد كما جري سؤالها عما استمهلت لاجله اجابت قايله اسم الماركه(...) وهي شركه وقد تمت طباعه اسمها علي البراميل هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للاجابه وفي جلسه اليوم وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وكاله ، وبسؤال وكيل المدعي عن ما استمهل من اجله اجاب : ما ذكرته وكيله المدعي عليها غير صحيح واضيف باننا طلبنا القطعتين بطلب لكل دفعه ولم نكن قد عاينا البويات بانتظار الخبير الذي ستحضره المدعي عليها ونحن مقتنعون بتقرير الخبير وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت : ان المدعيه قد طلبت واستلمت 4 دفعات وكان بين اول دفعه واخر دفعه 6 اشهر اما التقرير فلم نطلع عليه كما اننا نطعن في تقرير الخبير لانه اختير من قبل المدعي ، وقررت الدايره اقفال باب المرافعه.
(الاسباب)
وبما ان الثابت من اقوال الطرفين انهما ابرما عقدا بموجبه تمنح المدعي عليها للمدعيه حق التوزيع بجده لدهانات علي ان تلتزم المدعيه بشراء الدهانات بالاسعار المتفق عليها والا تقل الكميات المسحوبه عن ثلاث حاويات مقاس 40 قدم خلال سنه، وبما ان المدعيه تطلب فسخ العقد ورد الثمن المدفوع والتعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه، لكونه قد غبن في الثمن ولانه لم يثبت هل يملك المدعي عليه الاسم التجاري و العلامه التجاريه او هل هو وكيل لها ام لا، وبما ان المدعي عليه تدفع برضا المدعي عليها بالعقد والبضاعه وذلك بطلبها اكثر من دفعه، وبما ان المدعي يعد تاجرا كونه مالكا لمؤسسه تمارس الاعمال التجاريه، وعلي فرض ثبوت الغبن – فان لفسخ في الغبن الفاحش لا يكون الا في تلقي الركبان او النجش او بحق المسترسل (كشاف القناع: 7/ 432 - 435) وبما ان الاولي والثاني منتفيان في هذه المنازعه كما هو ظاهر في الوقايع، وبما ان المدعي تاجر ومن ثم فيمتنع كونه مسترسلا، والمسترسل عن الفقهاء هو من لا يحسن ان يماكس قال صاحب الشرح الكبير علي المقنع: "والمسترسل هو الجاهل بقيمه السلعه، ولا يحسن المبايعه. قال احمد: المسترسل الذي لا يحسن ان يماكس. وفي لفظ: الذي لا يماكس" (11/343) وقال البهوتي " واما من له خبره بسعر المبيع ويدخل علي بصيره بالغبن، ومن غبن لاستعجاله في البيع، ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن، فلا خيار لهم لعدم التغرير" ( كشاف القناع: 7/435)، لاسيما والمدعي قد طلب طلبيتين الاولي بتاريخ 13 / 5 / 2015 م والثاني بتاريخ 21 / 6 / 2015 م فان طلبه الثاني يدل علي رضاه عن البضاعه ولولا ذلك لما طلب مره اخري، اما ما دفع به المدعي من كونه لم يعاين البضاعه فان هذا – علي فرض صحته – يدل علي تفريط من قبله، والعرف من التجار اخذ الحيطه والتاكد عند التعاقد والاجراءات ومن ثم فيبعد ان يكون دخل علي غير بصيره وان فرط فالتفريط عليه لا ينسحب للمدعي عليه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي بان المدعي عليها قد تناقضت في العقد اذ منحت المدعيه حق التوزيع الحصري بجده الا انها تنصلت عن المسؤوليه حال وزع موزعون من خارج جده المنتج فيها كما اعطي لنفسه الحق بتوزيع المنتج، اذ الثابت فالماده (5) من العقد التزام المدعي عليها بعدم بيع الدهانات لاي شخص داخل مدينه جده طوال فتره التعاقد اما ما يخص الماده (8) من العقد والتي نصت علي انه " يحق للطرف الاولي ( المدعي عليها ) توزيع واستخدام دهانات(...) واستخدامها في مشاريعه والتوزيع بالجمله والمفرق مع مراعاه منطقه التوزيع الخاصه به والتدرب علي استخدامها بالشكل الصحيح" والذي يدل عليه عجز الماده ونصه " مع مراعاه منطقه التوزيع الخاصه به والتدرب علي استخدامها بالشكل الصحيح" ان المقصود هو الطرف الثاني في العقد (المدعي) ومع احتمال ذلك لا يسوغ الماده ترك الماده(5) والتي هي صريحه في بابها والاخذ بما ورد في الماده (8) والذي يدل السياق علي خلافه ، اما بشان عدم مسؤوليه المدعي عليها حال قام موزعون اخرون ببيع اي كميات بمكه وجده، فهذا شرط وافق عليه الطرفان والاصل في الشروط الصحه، لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: " المسلمون عند شروطهم"، كما لا ياثر علي ما انتهت اليه الدايره ما توصل اليه الخبير، - فعلي فرض - كون البضاعه محل الدعوي اعلي سعرا من مثيلاتها في السوق -حين التعاقد-، فان المدعي كما قدمنا لا يعد مسترسلا.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1291 لعام 1441 ه
المقامه من/ مؤسسه(...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه(...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب طلب اثبات الغبن والغرر وفسخ العقد المبرم مع المدعي عليه، والزامها برد مبلغ قدره (532.000) ريال، وتعويض المدعيه عن الاضرار ودفع اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 04/05/1441ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 21/06/1442ه ولم يظهر حضور المدعي (المستانف) للنظر في اعتراضه رغم تبلغه بموعد الجلسه وطلب وكيل المدعي عليه تاييد حكم الدايره الابتداييه فرفعت الجلسه للمداوله .
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الاولي) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (2300) لعام (1438 ه) القاضي: برفض الدعوي.