tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5194 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-11 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d770f059-e718-46a8-a3af-c6b7d88d3705 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 5194 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للمنتجات الخرسانيه غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (انا المشتري/ (...) ارفع شكواي ضد شركه (...) للمنتجات الخرسانيه لعدم استرداد حقي منذ سنه وسبعه اشهر، فقد حجزت موعدا لصبه القواعد وكان موعد الصبه يوم السبت الموافق 2019/ 7/ 27 فطلبت مني الشركه تحويل قيمه الصبه في يوم الاربعاء 2019/ 7/ 24 فحولت عند الساعه 7ونصف مساء مبلغ 10655ريال بالاضافه الي الف ريال كانت محوله لهم في تاريخ 2019/ 7/ 17 (مبلغ تامين طلبوها ليصبوا صبه سابقه هي صبه النظافه تحت القواعد) ليصبح مجموع صبه القواعد: 11655 ولكن فوجيت بالغاء حجزي في نفس اليوم ما بين الساعه التاسعه والعاشره مساء، فطلبت منهم تحديد موعد جديد فقالوا:لا نستطيع لدينا صيانه ولا نعلم متي تنتهي الصيانه، فطلبت منهم ارجاع المبلغ لاتصل بشركه اخري لتصب لي القواعد(حصل بالفعل مع شركه (...) للخرسانه فقد صبوا لي القواعد في يوم الاحد 2019/ 7/ 28م) ومنذ تاريخ 2019/ 7/ 24 والشركه تماطل في استرجاع المبلغ) وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (11.655) ريال كما طلب الزام المدعي عليها بسداد رسوم السجل التجاري وقدره (100) ريال وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 29/8/1442ه حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي صحيفه الدعوي وقد سالت الدايره المدعي هل يحمل صفه تاجر فاجاب ب ( لا) وذكر بان الاعمال تمت بعمارته الشخصيه وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب) 
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده ( 76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وحيث ان مطالبه المدعي منحصره في طلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المحول لها وقدره (11.655) ريال بالاضافه الي قيمه السجل التجاري، حيث انه اتفق مع المدعي عليها علي تقوم بصب القواعد له الا انها لم تلتزم بذلك وفق ادعايه، وبما ان المدعي لا يحمل الصفه التجاريه ولكون مبلغ المطالبه اقل (500.000) ريال، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.