moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٢٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣/١/١٤٤١ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه حيث ذكر فيها : " دعوي بسبب شراكه ١/ جري بيني وبين المدعي عليه (...) اتفاق علي الشراكه لفتح محل لبيع اكسسوارات الجوال وبرمجتها ٢/ واتفقنا ان يكون الربح بيني وبين المدعي عليه مناصفه ٥٠% لكل واحد منا،، ٣/ المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ان ادفع ٨٠الف ريال قيمه الشراكه ٤/ قمت بتحويل المبلغ وقدره ٨٠ الف ريال الي حساب المدعي عليه ولدي ايصال بذلك ٥/ بعد ان حولت للمدعي عليه المبلغ كاملا لم يقم المدعي عليه بافتتاح المحل اخلف الاتفاق الذي بيننا فاتصلت به مرارا علي ان يرجع لي المبلغ لكنه لم يستجيب ٦/ كان الاتفاق الذي وقع بيننا في عام ١٤٣٢ تقريبا ٧/ بعد ذلك بعام اقمت علي المدعي عليه دعوي في المحكمه العامه بالرياض بتاريخ ١٤٣٣ه ورقم (٣٣٩١٤٨٦٧) وبعد عده جلسات ومضي قرابه ثلاث سنوات حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص في عام ١٤٣٦ه بصك رقم ٣٦١٣٥٣٤٨٦ وتجدونه برفقه علما ان المدعي عليه لم يحضر اي جلسه من الجلسات في الدعوي انفه الذكر ٨/ صدر قرار من الاستيناف بتصديق الحكم رقم ٣٧٩٢٣٨٨ بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٣٧ه تجدونه برفقه"، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط كما تخلل الشطب هذه الدعوي، وفي جلسه ٧/٣/١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولم يثبت تبلغه عن طريق نظام ابشر، حيث ورد انه لا يوجد رقم جوال مسجل في نظام ابشر، وذكر المدعي وكاله ان موكله سلم المدعي عليه مبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال ليقوم بفتح مؤسسه ثم فتح محل لبيع جوالات الا انه بعد استلام المبلغ اختفي ولم يقم بما تم الاتفاق عليه ولم يعد لموكله راس ماله، وذكر ان البينه علي ذلك هي الحوالات البنكيه المرفق صورها، وذكر انه لم يتم ابرام عقد مكتوب بين الطرفين وانما شفاهه، وذكر انه لا يعرف اي عنوان للمدعي عليه حاليا، وطلب تبليغه عن طريق الجريده. وفي جلسه ١٩/٦/١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقد ابرز المدعي وكاله صوره اعلان الابلاغ القضايي عن طريق الصحيفه فافهمته الدايره بضروره تقديم نسخه من هذا الاعلان وايداعه عن طريق النظام مما يمكن معه السير في الدعوي علي الوجه الغيابي كما افهمته الدايره بتقديم اصول المستندات ورفعها عن طريق النظام كما افهمته بتبليغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه ففهم ذلك وفي جلسه هذا اليوم ١٤/٢/١٤٤٢ه تم عقد الجلسه عن بعد وتثبيت حضور المدعي بعد مطابقته علي هويته وبعد الاطلاع علي حيثيات الدعوي والسبل التي اتخذتها الدايره للوصول للمدعي عليه لعدم وجود اي عناوين له وتعذر ابلاغه لشخصه واطلاع الدايره علي ما تم كذلك في القضيه السابقه امام المحكمه العامه من اجراءات وحيث انه تم الاعلان عن المدعي عليه في الصحيفه الرسميه في صحيفه الرياض العدد رقم ١٨٥١٠ وتاريخ ٢٧/٤/١٤٤١ه وبناء علي الماده ١٧/ط من نظام المرافعات الشرعيه رات الدايره المضي في الدعوي علي الوجه الغيابي وعليه نظرت الدايره في لايحه دعوي المدعي وبينته المرفقه علي تحويل المال لحساب المدعي عليه عبر الحواله البنكيه المرفقه وسالته عما يود اضافته فاكتفي وطلب الحكم بالمبلغ وعليه رات الدايره رفع الجلسه للحكم.
(الاسباب)
لما كان المدعي حصر دعواه بجلسه هذا اليوم في المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال يمثل قيمه المبلغ المسلم للمدعي عليه للشراكه في محل الجوالات والربح بينهما مناصفه وحيث ينطبق علي هذا النوع من الشركات وصف شركه المضاربه، وحيث نصت الماده السادسه عشر في الفقره (٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في " منازعات الشركاء في شركه المضاربه " مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، وحيث تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه شرعا، وحيث تبين للدايره من خلال تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه الالكتروني ما يفيد عدم امكانيه الدايره تبليغ المدعي عليه من خلال نظام ابشر لعدم وجود رقم جوال مسجل في نظام ابشر حسب ما ورد في تقرير التبليغ، وطلب المدعي تبليغ المدعي عليه عن طريق الجريده الرسميه او البريد، وحيث قدم المدعي اعلانه بالتبليغ في جريده الرياض للعدد رقم ١٨٥١٠ وتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٣ه، ولان المدعي عليه لم يثبت قيامه بالعمل في الشراكه كما ثبت للدايره استلامه لراس المال من قبل المدعي من خلال البينه المقدمه من المدعي المتمثله في كشف حساب بنكي مؤرخ للعمليات المصرفيه للمدعي من تاريخ ٩/٢/١٤٣٢ه الي ١١/٨/١٤٣٢ه ممهور بختم بنك (...) وفق سجلاته الالكترونيه الموثقه والمتضمن حواله المبلغ محل الدعوي للمدعي عليه والذي يكون من الادله الالكترونيه التي يحتج بها وينطبق عليها منصوص الماده ٥٥ من نظام المحاكم التجاريه التي جاء فيها: (١- يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه) وما جاء في الفقره ٢/ه من ذات الماده (٢- يشمل الدليل الالكتروني الاتي...: ه- السجلات الالكترونيه) وما جاء في اللايحه من الفقره ١٣٩/ب (يعد الدليل الالكتروني حجه في الاثبات في اي من الاحوال الاتيه: ب اذا جري عبر وسيله الكترونيه لدي جهه حكوميه او معتمده منها) وحيث ان المصرف معتمد من الجهه الحكوميه وهي وزاره الماليه ممثله في مؤسسه النقد فيكون هذا الدليل حجه كافيه يمكن الاستناد عليه في ثبوت استلام المدعي عليه للمال لغرض الشراكه، وحيث ان الاصل سلامه المال وعدم خسارته او تلفه عند المدعي عليه وانه لم يقم بالعمل او يبدا فيه فالواجب والحال كذلك اعاده راس المال لرغبه المدعي في انهاء الشراكه والتي هي من العقود الجايزه التي يجوز لاي من طرفي العقد الخروج منه دون الالتزام بمده محدده بعد الاتفاق والتنضيض والمخارجه ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: {المؤمنون علي شروطهم} ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم { "يقول ﷲ تعالي: انا ثالث الشريكين، ما لم يخن احدهما صاحبه. فان خانه خرجت من بينهما" فكان الواجب علي المدعي عليه الوفاء بالعقد والعمل بموجبه بما يحتمه الشرع الحنيف الا ولانه لم يستجب المدعي عليه للمدعي بل اختفي عن الانظار ولا يوجد له عنوان رغم الابلاغ عنه بالطرق الاداريه المتبعه وفي الصحيفه الرسميه حسب ما قدمه المدعي وحسب ما جاء في صك المحكمه العامه المشار له فيتوجه الحكم عليه وحيث لم يثبت تبلغ المدعي عليه وليس له عنوان معروف او مكان اقامه مختار، وبما ان هذه الحاله لم يعالجها نظام المحاكم التجاريه فتعامل وفق ما ورد في الماده (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (١٧) فقره (ط) فيما يتعلق بتسليم صور التبليغ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي انه " ما يتعلق بمن ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه الي وزاره الداخليه بالطرق الاداريه المتبعه لاعلانه بالطريقه المناسبه "، وحيث نصت الماده (٥٧) من ذات النظام المذكور اعلاه الفقره (١) علي انه " اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا " وقد تم استيفاء هذه الاجراءات واستفدت المحكمه جميع الاجراءات الممكنه للوصول للمدعي عليه مما يكون معه الحكم غيابيا ويعامل وفق ما ورد في الماده ٥٧/٨ وذلك برفعه الا محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه، ولما ذكر اعلام الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم : (...) ان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال فقط.