moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٧٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (..... ) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (.....) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/(...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها انه بتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠١٢م استاجر المدعي عليه من المدعيه عدد سبعه عشره سياره باجره شهريه لجميع السيارات تبلغ اربعه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه ريالات وخمسون هلله (٣٤,٨٠٧.٥٠)، وفي نهايه كل شهر تقدم المدعيه فاتوره الاجره الشهريه لكل سياره علي حده علي ان يتم الدفع خلال مده لا تتجاوز سبعه ايام من تاريخ استلام الفاتوره بحسب البند (٤) من العقد، كان المدعي عليه منتظم في السداد اذ سدد جميع ما عليه من الاجره المستحقه حتي تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٨م، الا انه توقف عن السداد منذ فاتوره شهر ديسمبر وحتي فاتوره شهر يناير ٢٠٢٠م، ليكون ما علي المدعي عليه دفعه مبلغا وقدره اربعمايه وسته وثمانون الف وخمسمايه وعشره ريال وثلاثه وستون هلله (٤٨٦,٥١٠.٦٣) ريال، مضيفا بان السيارات لا تزال بحوزه المدعي عليه، وقد اعاد المدعي عليه للمدعيه عدد ست سيارات قبل انقضاء مده الايجار المتفق عليها، بموجب العقد مما حدا بالمدعيه الي تطبيق البند (٤) من العقد والذي جاء فيه: (.... في حاله رغبه المستاجر انهاء العقد قبل المده المقرره فانه يعيد السيارات للمؤجر ويتعين عليه دفع غرامه تعادل ثلث قيمه التاجير الشهريه عن كل شهر من المده المتبقيه من الاتفاق ....)، وترتب علي ذلك استحقاق المدعيه لتعويض الانهاء المبكر للعقد مبلغا وقدره اربعه وتسعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله (٩٤,١٢٥.٩٧)، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بسداد متاخرات الاجره بمبلغ اربعمايه وسته وثمانون الف وخمسمايه وعشره ريال وثلاثه وستون هلله (٤٨٦,٥١٠.٦٣)، والزامه بدفع مبلغ وقدره اربعه وتسعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله (٩٤,١٢٥.٩٧)، وذلك بناء علي البند (٤) من العقد، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه ٢٢/٦/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، واستمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري فاستعدا بذلك، ثم اودع وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها بان التعامل بين طرفي الدعوي قديم، ولم يسبق للمدعي عليه التاخر في السداد، سوي هذه الفتره، وذكر بانه بالرجوع للسجلات تبين بان مستحقات المدعيه مبلغا وقدره (٤٨٥.١٣٣.٩٣) اربعمايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، كما ضمنها بان تم ارسال خطاب للمدعيه بطلب خصم (٣٠%) علي السيارات المستاجره لمده تزيد عن ثلاث سنوات، وانكر ما ذكره وكيل المدعيه من ارجاع سته سيارات قبل اوانها، وباحاله القضيه للترافع الكتابي، ولم يتمكن الاطراف من الجواب، وفي جلسه ١٢/٢/١٤٤٢ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الخصم ب (٣٠%)، فذكر بان موكله عرض ذلك علي المدعيه ووافقت عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مستحقات المدعيه فذكر بانه مبلغ (٤٨٥.١٣٣.٩٣) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه حصر دعواه بالمبلغ المذكور، وبعد اطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليه افهمته بتعديلها، فاستمهل لذلك، وفي جلسه ٣/٣/١٤٤٢ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه فاجاب بالنفي، وفي جلسه هذا اليوم وبسؤال وكيل المدعي عليه عن مستحقات المدعيه فاجاب بان المستحق للمدعيه مبلغ (٤٨٥.١٣٣.٩٣) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بالمبلغ المقر به، وافاد بتعذر مساعي المصالحه، ثم اضاف وكيل المدعي عليه بان هناك مبالغ يجب خصمها مقابل سيارات سلمت للمدعيه، وتم احتساب اجره عليها بعد التسليم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر ذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (٤٨٥.١٣٣.٩٣) ريال، وذلك مقابل تاجير سيارات للمدعي عليه، واذ ان الثابت اقرار وكيل المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وفق ما جاء في محضر جلسه ٢٤/٣/١٤٤٢ه، وحيث ان الوكاله نصت علي حق الوكيل بالاقرار، والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه ﷲ: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، واما ما دفع به وكيل المدعي عليه من وجوب خصم (٣٠%) فهو بناء علي خطاب طلب فيه من المدعيه الخصم، ولم يقدم ما يثبت ذلك، لا سيما مع اقراره بصحه المبلغ وانكار وكيل المدعيه للخصم، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٨٥.١٣٣.٩٣) اربعمايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (.....) عضو (....) رييس الدايره (.....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٦٥٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(..... ) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (......) عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره اربعمايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاث وتسعون هلله (٤٨٥.١٣٣.٩٣)؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه(...) باعتراضه علي الحكم، وتضمن دفعه بعدم صفه موكله؛ لتحول مؤسسته الي شركه، وان فتره التعامل محل الدعوي كانت بعد التحول، كما تضمن دفعه بان الدايره مصدره الحكم اخذت بجزء من اقرار وكيل المدعي عليها، والذي اقر بان مبلغ الاجره مثبت في حسابات المدعي عليها، ولكنها لم تاخذ الجزء الاخر من الاقرار، الذي تضمن بان جزء من قيمه المطالبه تتعلق باجره سيارات لم تكن في حوزه المدعي عليها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لها جلسه اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه وسالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته، فقرر وكيل المدعيه تمسكه بما جاء في دعواه، وقرر وتمسك وكيل المدعي عليه بما جاء في الاعتراض المقدم في القضيه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورات رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فبما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه الوارده فيه، وتضيف عليها بان وكيل المدعي عليه الحاضر امام هذه الدايره قد حضر عن موكله بموجب الوكاله المشار اليها بالوقايع، والتي تخوله حق الاقرار عن موكله. ولا ينال مما تقدم دفع وكيل المدعي عليه بعدم صفه موكله؛ اذ ان الدفوع التي قدمها امام الدايره الابتداييه كانت عن موكله بموجب وكاله شرعيه عن موكله بصفته صاحب مؤسسه(.....) وهي ذات الوكاله التي قدم بها اعتراضه علي الحكم، والتي تنتهي بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤ه، وقد نصت الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه علي انه:" من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق"، وهو ما لم يثبته المدعي عليه، بل اكد بقاء مسؤوليته من خلال الترافع بصفته صاحب المؤسسه (السلف) ان صح دعواه بالتحول. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٢٨٧٩ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره اربعمايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاث وتسعون هلله (٤٨٥.١٣٣.٩٣)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (....) عضو (.....) رييس الدايره (.....)