tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 899 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-10-24 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 899 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (......) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 8/03/1442 ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: : (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ارسال رابط الجلسه من خلال نظام ابشر، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 140.899.94 مايه واربعين الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا واربعه وتسعين هلله تمثل قيمه توريد مواد سباكه واستند في دعواه علي مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بقيمه (15.000) خمسه عشر الف ريال وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره مايه واربعين الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا واربعه وتسعين هلله تمثل قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها عباره مواد سباكه، ولم تسدد ثمنها بالاضافه الي اتعاب الترافع خمسه عشر الف ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) ، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 93 وتاريخ 15/ 08 / 1441 ه : " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استند المدعي وكاله في دعواه الي مطابقه رصيد الحساب ممهوره بختم المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدر ان المبلغ المطالب به يتناسب مع القضيه وحجمها والجهد المبذل فيها وهو ما تحكم به.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (140.899.94) مايه واربعين الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا واربعه وتسعين هلله. بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال.
رييس الدايره 
(.....)