moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 6267 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الفنار لانظمه البناء سجل تجاري (...) ضد/ شركه ديار نجد للمشاريع الخاصه المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه نتقدم اليكم بادعاينا هذا بحق الساده شركه / ديار نجد للمشاريع الخاصه المحدوده - سجل تجاري رقم –(...) - وذلك نتيجه تمنعها عن اداء ما عليها من مبالغ مستحقه لصالح موكلتي شركه الفنار لانظمه البناء وحتي تاريخه وبواقع مبلغ وقدره 0 336،328.9ريال ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا وتسعون هلله والتي هي ديون مستحقه في ذمه المدعي عليها والناتجه عن قيام موكلتي باعمال التصميم والتصنيع والتوريد والتركيب للاسقف الخرسانيه مسبقه الدفع وذلك استنادا الي اتفاقيه مقاوله من الباطن ابرمته المدعي عليها مع موكلتي بتاريخ 24/09/2018م وبقيمه تعاقديه اجماليه قدرها 661،455 ريال ستمايه وواحد وستون الفا واربعمايه وخمسه وخمسون ريالا سعودي - مرفق رقم1 والتي اي الاعمال المتعاقد عليها - قد كانت قابله للزياده والنقصان, اضافه الي اعمال خرسانيه اخري تم التعاقد عليها بموجب اتفاقيه ملحق عقد رقم 1 مؤرخه في 07/11/2018م ، وامر تغيير لحقت ذلك التعاقد المشار اليه انفا . وفي ذلك نفيد فضيلتكم بان موكلتي شركه الفنار لانظمه البناء قد باشرت بتنفيذ الاعمال المناطه بها بموجب الاتفاقيه المشار اليها اعلاه في المشروع المذكور وملحقها وذلك الي حين ان قررت الشركه المدعي عليها ايقاف المشروع لعله تتعلق بها ودون ان يكون لموكلتي اي علاقه في ذلك ، وبما نتج عنه حيلوله المدعي عليها دون تمكين موكلتي من اتمام اعمالها فيه. وقد بلغت قيمه الاعمال التي نفذتها موكلتي بذات المشروع 549،277.1 ريال خمسمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا و هلله والتي لم تقم المدعي عليها ولجهتها الا بسداد مبلغ وقدره 243،085 ريال مايتان وثلاثه واربعون الفا وخمسه وثمانون ريالا سعودي ، وبذا فقد بقي في ذمه المدعي عليها وكمستحقات ماليه واجبه الاداء الي موكلتي المدعيه مبلغا وقدره 336،328.9ريال ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا وتسع هللات وحيث ان موكلتي قد طالبت المدعي عليها بسداد قيم ما تم انجازه من اعمال بذات المشروع ، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بسداد كامل مبالغ وقيم تلك الاعمال المشار اليها انفا وذلك حتي حينه , وحيث ان موكلتي قد قامت بتقديم عده مطالبات وخطابات رسميه للجهه المدعي عليها من اجل حثها علي سداد رصيد المبالغ المذكوره موضوع مطالبتنا امامكم. وحيث انه لدينا كافه المستندات والوثايق الداعمه والمثبته لادعاينا المتضمن طلب موكلتي استرداد حقوقها الماليه المسلوبه من قبل الجهه المدعي عليها ومستعدون لتقديمها ، ويطلب دعوه الجهه المدعي عليها لاقرب جلسه محاكمه والحكم عليها بسداد ما لموكلتي من مستحقات ماليه في ذمتها بشكل كامل وبواقع مبلغ وقدره 336،328.9 ريال ، والحكم عليها ايضا بسداد تعويض مالي لموكلتي بمبلغ 60,000 ريال جبرا للاضرار التي الحقتها بها ، اضافه الي الحكم عليها بالتعويض عن كافه التكاليف التي تكبدتها موكلتي في سبيل رفع هذه القضيه امام فضيلتكم والترافع امامكم من اجل استرداد حقوقها التي سلبتها المدعي عليها دون اي مشروعيه ودون اي وجه حق . فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ فتحت الدايره باب المرافعه، فباشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، ففي جلسه 01/06/1441ه، حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه ، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي فطلب مهله لذلك وافهمته الدايره انه في حال عدم وجود البينه فليس له الا يمين المدعي عليها ففهم ذلك ، وفي جلسه 25/06/1441ه ، حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه علي الدعوي غير ماتم تقديمه ، فقرر بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبلغ وهو ما يثبت الاستحقاق ، فسالته الدايره هل لديه بينه اخري غير ما قدم ؟ فاجاب بلا وافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليها فقرر بانه يرفض اليمين وبناء عليه ، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (336،328.9) ريال ، والحكم عليها ايضا بسداد تعويض مالي بمبلغ (60,000) ريال جبرا للاضرار ، اضافه الي الحكم بالتعويض عن كافه التكاليف التي تكبدتها المدعيه في سبيل رفع هذه القضيه ، والتي تمثل حسب قوله مستحقات المدعيه من اعمال التصميم والتصنيع والتوريد والتركيب للاسقف الخرسانيه مسبقه الدفع وذلك استنادا الي اتفاقيه مقاوله من الباطن ابرمته المدعي عليها مع موكلتي بتاريخ 24/09/2018م ، وحيث ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه تقديم بينه علي تنفيذ موكلته لكافه اعمال المقاولات المناطه بها ، فعجز عن ذلك ولجا الي ذمه المدعي عليها طالبا يمين مديرها ، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام ، واعظم مرجع عند التنازع والخصام ، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه ، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ- : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي ، واليمين علي المدعي عليه ، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي ، فانكرها ، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته ، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول ، وحيث رفض وكيل المدعيه يمين المدعي عليها ، مما تكون معه دعوي المدعيه حريه بالرفض . (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي المقامه من : شركه الفنار لانظمه البناء ، سجل تجاري رقم (...) ، ضد : شركه ديار نجد للمشاريع الخاصه المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) . عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3426 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الفنار لانظمه البناء سجل تجاري (...) ضد/ شركه ديار نجد للمشاريع الخاصه المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بتاريخ 1442/08/25ه تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده نظر قال فيه ما حاصله ان الحكم تضمن خطا جوهري جسيم يناقض وقايع واحداث الجلسه الاخيره التي انعقدت لدي الدايره التجاريه الثالثه وهو ما تم بيانه لدايره الاستيناف الاولي حيث ان الدايره قد طلبت من وكيل المدعيه تقديم بينه علي تنفيذ موكلته لكافه اعمال المقاوله فعجز عن ذلك ولجا الي ذمه المدعي عليها طالبا يمين مديرها.. وهو النص الذي لم يكن مطابقا لما تم بالفعل حيث ان موكلته لم تطلب اليمين بل انها رفضت ذلك ناهيك عن ان المدعي عليها لم تحضر اي جلسه من جلسات القضيه. واضاف بان الدايره ذكرت ان موكلته لم تقدم البينات الكافيه في هذه القضيه مع ان موكلته قدمت عده بينات وادله قاطعه تثبت احقيه موكلته فيما تطالب به في هذه الدعوي تمثلت في مستندات رسميه مرتبطه بالدعوي نفسها والتي سبق عرضها امام الدايره مصدره الحكم وامام دايره الاستيناف وانه يعيد عرضها وفق الجدول المرفق.. وان موكلته علي استعداد تام لاداء اليمين علي استحقاقها لما تطالب به في هذه الدعوي ولا مانع من احاله ملف القضيه الي جهه فنيه لدراسه كافه وثايقها.. وطلب قبول الالتماس ونقض الحكم واعاده ملف القضيه لاحدي دواير الاستيناف لاعاده النظر فيها. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه لنظر الالتماس عبر الاتصال المريي حضرها عبدﷲ بن سالم بن محمد السويداء وكيل المدعيه كما حضرها وكيل المدعي عليه فهد بن عبدالرحمن بن عايض المثبت هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الالتماس المقدم عليه واستمعت الدايره للدعوي والاجابه حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه وسالت الدايره الطرفين هل لديهما اضافه؟ فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وبذا ختم الطرفان اقوالهما في القضيه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا للمواد (200، 201) من نظام المرافعات الشرعيه... وبما ان الواقعات قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وبما ان ما ذكره الملتمس لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها نظاما لقبول الالتماس، وانما هو في حقيقته اعتراض علي الحكم. مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم في هذه القضيه. عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه