moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471161219 لعام 1444ه المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعي عليه: شركه الركايز الحديثه للانشاءات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: حيث تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي توريد وبيع شرايح اتصال بموجب: 1- عقد موقع ومختم من المدعي عليها في 2010/07/07م. 2- استماره خطوط بتوريد تساوي 177 شريحه. 3- استماره خطوط بتوريد تساوي 20 شريحه. وحيث ان المدعيه قامت بتوريد وتقديم الخدمه المتفق عليها في استماراتي الخطوط الموقعه والمختتمه من المدعي عليها ليصبح عدد اجمالي الشرايح المورده للمدعي عليها 197 شريحه، وحيث ان للمدعيه النظام الالكتروني لاحتساب الفواتير المستحقه علي عملايها، فخصصت لكل عميل رقم حساب خاص به يندرج تحته جميع الخدمات المقدمه له، وحيث ان المدعي عليها تم انشاء حساب له تحت رقم (...) وظلت المدعيه في تقديم الخدمه حتي وصلت باجمالي قيمه الفاتوره المستحقه علي المدعي عليها الي مبلغ قدره (112,188.47) مايه واثني عشر الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال واربع وسبعون هلله، وان الفاتوره المقدمه من المدعيه تحتوي علي شرد واضح لعدد الشرايح وقيمه الاستخدام الفعلي لكل شريحه باجمالي عدد الشرايح (196)شريحه، ولما كان ذلك وحيث ان المدعيه لم تتاخر في تقديم الخدمه للمدعي عليها، ولكن لم تقم المدعي عليها بسداد الفواتير المستحقه عليه مقابل الاستخدام والتي تراكمت عليه حتي وصلت الي مبلغ قدره (112,188.47) مايه واثني عشر الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال واربع وسبعون هلله، وحيث ان المدعيه قد تضررت ضررا بالغا من عدم سداد تلك الفواتير المستحقه علي المدعي عليها. وطالب الزام المدعي عليها ب: 1- سداد مبلغ قدره (112,188.47)مايه واثني عشر الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال واربع وسبعون هلله. 2- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- شرايح استماره خطوط موبايلي اعمال علي مطبوعات موبايلي، ممهور بختم المدعي عليها. 2- مجموعه من الفواتير علي مطبوعات موبايلي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/22ه وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع شرايح اتصال وانترنت، وتبين تعذر الصلح، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: الزام المدعي عليها ب: 1- تسليم الثمن وقدره (112,188.47) مايه واثنا عشر الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال وسبعه واربعون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها تقدم قايلا: ان الدعوي والاوراق المقدمه من المدعيه غير صحيحه وننكر الدعوي جمله وتفصيلا، وبالاطلاع علي ملصق الغرفه التجاريه يتبين ان الملصق من الغرفه التجاريه في الرياض وموكلته مقرها جده، والمطبوعات ليست مطبوعات موكلته، وبالاطلاع علي توقيع موظف الغرفه التجاريه يتبين انه ليس ظاهرا بصوره سليمه، والمفوض بالتوقيع لا تربطه بها اي علاقه ولا تعرفه. وعليه فان الدايره القضاييه تقرر قفل باب المرافعه وتاجيل القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/01/07ه وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: رفع الجلسه للحكم وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها ب: 1- سداد مبلغ قدره (112,188.47) مايه واثني عشر الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال واربع وسبعون هلله. 2- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار دعوي المدعيه. وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (112,188.47) مايه واثني عشر الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال واربع وسبعون هلله، قيمه الخدمات المقدمه لها، ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وحيث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، ولعدم تقديم المدعيه بينه موصله لاثبات الحق الذي تدعيه، بالمقابل انكار المدعي عليها دعواها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. واما عن مطالبتها التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، ونظرا لتبعيه استحقاقها بالطلب الاول، فانه يسقط بسقوطه، لما هو مقرر فقها ونظاما اذا سقط الاصل سقط الفرع، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: رفض الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.