tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 7700 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-06-19 document_type=ruling entity=document_number:ec716b72-ae83-45c4-92a9-0a6804993c52 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7700 لعام 1440 ه
المقامه من/ ورثه (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 19/06/1440 ه، حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيين عن الدعوي فاجاب بان المدعي عليه عامل لدي مؤسسه (...) وكان يستلم بضاعه من مصنع والده لحساب مؤسسه (...) وقد استلم عدد من البضايع بموجب الفواتير المرفقه والتي تقدر بمبلغ (114.625)ريال، وقد اقام دعوي علي صاحب المؤسسه و حكم برفض الدعوي لاسباب مدونه بالحكم وتاييد الحكم من الاستيناف وهو الان مطالب المدعي عليه لكونه استلم البضاعه ولم يسدد ثمنها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب الاطلاع علي الفواتير محل المطالبه واطلع عليها فذكر بان تلك الفواتير بعضها موقع وبعضها خالي من التوقيع وسال عن صفه الموقع علي هذه الفواتير فاجاب وكيل المدعيين بان الموقع علي تلك الفواتير هم اشخاص مفوضين من المدعي عليه اما صاحب سياره النقل او العملاء الذين اشتروا البضاعه من المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه انكر تفويض موكله لاشخاص لاستلام البضاعه والتوقيع عليها، وعليه افهمت الدايره الحاضر عن المدعيين بتقديم البينه علي ان الموقعين مفوضين من المدعي عليه والا له يمين المدعي عليه علي نفي استلام تلك البضايع منه او من المفوضين. وفي جلسه يوم 16/08/1440 ه، قرر الطرفان ان هناك مساعي للصلح وطلبا تاجيل الجلسه. وفي جلسه يوم 11/11/1440 ه، سالت الدايره طرفي الدعوي عن الصلح فذكرا بانه لم يتم ، وسالت الدايره وكيل المدعي عن علاقه المدعي عليه في موضوع الدعوي فذكر بانه بعد تقديم الدعوي ضد كفيل (...) حيث ان القضيه انتهت بيمين مؤسسه (...) بانكار الدعوي فاقمتها علي (...) بانه هو من استلم البضاعه والقضيه في مواجهته ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال بان لا يوجد عقد بين موكلي وبين المدعي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان لديه شهود يشهدون علي ان المدعي عليه هو من كان يستلم البضاعه ، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي احضار الشهود في الجلسه القادمه لاداء شهادتهم. وفي جلسه يوم 14/02/1441 ه، حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن ما استمهل لاجله افاد بوجود الشاهد في القاعه وبالمناداه عليه ادلي بالشهاده حضر الشاهد المدونه بياناته في محاضر الضبط ويعمل في مؤسسه بيع عطورات وبسؤاله عن ماذا يشهد؟ قال: اني حضرت في منزل المدعي عليه وكان من ضمن الحضور موكل او مندوب المدعي وقد دار الحديث في المجلس علي ان بين المدعي والمدعي عليه عمل تجاري وفواتير وغيرها لكني لا اعرف عن ماهي هذه الاعمال) هكذا اشهد وبسؤال وكيل المدعيين طلب مهله لاحضار شاهد اخر وما يظهر له من بينات اخري وعليه رات الدايره تاجيل القضيه. وفي جلسه يوم 17/05/1441 ه، لم يحضر من يمثل المدعي، وطلب الحاضر عن المدعي عليه شطب الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه يوم 16/06/1441 ه، عقدت الجلسه حيث ذكر وكيل المدعيين ان لديه شاهد سوف يسافر خارج المملكه ويطلب سماع شهادته، ثم قامت الدايره بتبليغ المدعي عليه وحضر الطرفان وبسماع شهاده الشاهد المدونه بياناته في محاضر الضبط ويعمل مسوقا . وبسؤال الدايره له عن شهادته قال اشهد انني قمت بتعريف (...) بمصنع (...) ثم حضر لدي صاحب المصنع وقال لن اتعامل معكم الا بعقد، ثم قام صاحب المصنع بطلب العقد واحضرو (...) صاحب مؤسسه (...) واخ المدعي عليه واسمه (...) ثم بدا التعامل وان (...) قال لصاحب مصنع العطور لا تعطوا (...) واخاه اكثر من مبلغ ميتي الف ريال كحد ايتماني وبعد استلامه للبضاعه وسداد مبلغ خمسين الف ريال للمدعي توقف عن السداد. فسالت الدايره الشاهد عن كيفيه سداد المبالغ فذكر انه كان يتم سدادها من حساب مؤسسه (...) للمصنع وان مؤسسه (...) هي الغطاء للمدعي عليه وان المدعي عليه هو من يباشر الاعمال باسمه ولحسابه، ثم سالت الدايره الشاهد عن من يستلم البضاعه فذكر ان من يستلمها هو المدعي عليه (...) واخاه (...) . ثم سالت الدايره الشاهد كيف عرف ان المدعي عليه يقوم بسداد المبالغ من حساب مؤسسه (...) فذكر ان المدعي عليه اخبره بذلك. ثم سالت الدايره المدعي عليه هل يطعن بالشاهد فذكر انه يطعن بشهادته، فسالته الدايره عن الشيء الذي يطعن فيه فذكر انه حضر لتوقيع العقد لكن حضر كصفته شاهد وليس موقع للعقد. ثم سالت الدايره المدعي عليه هل مؤسسه (...) تعتبر غطاء لاعماله؟ فذكر ان ذلك غير صحيح، فسالته الدايره عن علاقته (...) فذكر انه مجرد صديق. وذكر المدعي عليه ان البضاعه التي تم توريدها (...) فاسده ورايحتها غير مقبوله؟ فسالته الدايره عن علاقته بمعرفه انواع العطور وروايحها وهو يذكر انه مجرد صديق (...) ؟ فذكر ان ذلك جاء بطلب من (...) حيث انه لامه علي تعريفه باشخاص بضاعتهم مغشوشه وردييه. ثم ذكر المدعي عليه انه البضاعه المورده ردييه ومنتهيه صلاحيتها، فسالته الدايره هل هي جميع البضاعه ام بعضها فذكر ان الغالب ردييه، وان هناك بضاعه لم يتم توريدها فسالته الدايره عن نوعيتها: فذكر انها بخور ومعطرات جو ومعطرات للمفارش ومخمريات للشعر ومعطرات للجسم، وان هذه المعطرات عملت للناس حساسيه وقاموا بارجاع البضاعه. وفي جلسه 24/06/1441 ه، حضر المدعين وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله وقدم المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها مرفقات تسلم وكيل المدعين نسخه منها ثم قرر وكيل المدعين بانه لا يوجد جديد يستوجب الرد وانه يكتفي بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره تمكين المدعي عليه من ارفاق مذكراته الكترونيا. ثم قدم المدعي عليه مذكرته الكترونيا جاء فيها: " اولا: نؤكد ان ما ذكره المدعي بالجلسه الماضيه غير صحيح جمله وتفصيلا حيث اني ليس لي علاقه بالمدعي ولم اتعامل معه في تجاره العطور والبخور حسب ما يدعيه في لايحه دعواه، غير انني كنت وسيط فقط بين الطرفين وليس لي علاقه بالبضاعه المذكوره ولا اعلم عنها شيء ولم احصل علي مقابل الوساطه من كلا الطرفين , غير اني واسطه خير و شاهد فقط علي العقد المبرم بين المدعي ومؤسسه / (...) , وبسبب هذا العقد صار نزاع قضايي بين المدعي وبين المدعو/ (...) الذي انتهي بخساره المدعي دعواه، وبسبب المدعي وقع خلاف بيني وبين (...) انتهي الي خصام استمر لعده سنوات لان هذا الرجال ارسل البضاعه منتهيه الصلاحيه ومغشوشه لمؤسسه (...) , ( وهذا علي حسب قول ... ) الذي استدعاني الي مكتبه وقام بعرض بعض عينات من البضاعه المغشوشه فوجدت رايحتها غير مقبوله , وانتهي الامر بقيام مؤسسه (...) بارجاع البضاعه المذكوره للمدعو (...) . ثانيا: كيديه دعوي المدعي حيث ان المدعي لم يتقدم الي محكمتكم الموقره ببينه تثبت اني قد تعاملت معه بصفتي الشخصيه، او تفيد باني قد استلمت منه هذه البضاعه وقمت بالتوقيع علي سندات الاستلام، ولم اتعهد له بسداد قيمتها التي يطالبني بها الان في لايحه دعواه، علما ان هذه البضاعه قد تم ردها الي المدعي بسبب عدم صلاحيتها حسب ما ذكر لي (...) . ثالثا: شهاده الشاهد تجر نفع للمدعي حيث ان هذا الشاهد هو الذي سبق وتواصل معي عن طريق ابن عمي حيث انه يعمل لدي المدعي وعلي كفالته، وطلب مني البحث عن وكيل او موزع للمنتجات العطريه حق المدعي / (...) ، وقد الح علي كثيرا ان اقوم بالوساطه في هذا الشان حتي تم الاتفاق مع مؤسسه (...) , وبالتالي فهذه هذه الشهاده مجروحه وتجر النفع للمدعي والشاهد علي السواء , حيث ان ولما قرره اهل العلم انه لا تقبل شهاده جار الي نفسه وهو الذي ينتفع بشهادته، ويجر اليه بها نفعا ولا دافع عنها ؛ لان الشاهد به متهم؛ لما يحصل بشهادته من نفع نفسه، ودفع الضرر عنها، فيكون شاهدا لنفسه. وقد قال الزهري: مضت السنه في الاسلام، ان لا تجوز شهاده خصم، ولا ظنين. والظنين: المتهم. وروي طلحه بن عبد ﷲ بن عوف، قال: قضي رسول ﷲ -صلي ﷲ عليه وسلم -ان لا شهاده لخصم، ولا ظنين وممن رد شهاده الشريك لشريكه شريح، والنخعي، والثوري، والشافعي، واصحاب الراي. ولا نعلم فيه مخالفا. (168/10المغني 428/6كشاف القناع 430/6كشاف القناع) ولما قرره اهل العلم ان من شهد بشهاده، يجر الي نفسه بعضها، بطلت شهادته في الكل؛ لانها شهاده رد بعضها للتهمه، فترد جميعها 238/10المغني 432/6 كشاف القناع، ولا تقبل شهاده الاجير لمن استاجره المغني 168/10. ثالثا: تناقض دعوي المدعي ووجود قراين تنفي دعواه نهاييا فقد نما الي علمي ان المدعي والشاهد المذكور هما بذاتهما قاما برفع عده دعاوي بمطالبات غير مستحقه علي عده اشخاص بموجب سندات مثل هذه السندات المقدمه من المدعي وموقعه باسماء من ادعوا عليهم، وفي اخر الدعاوي وبعض عرض هذه السندات علي الادله الجناييه يتبن عدم صحتها لعدم صحه التوقيع عليها من الاصيل، ولم اتمكن من احضار الا البعض منها الصك رقم (...) (وتاريخ 29/04/1441ه). وهذا الصك يعد قرينه موصله الي ان المدعي ليس لديه بينه غير هذه السندات المزعومه والموقعه باسم المستلم (...) وما اكثر من سموا بهذا الاسم، علما اني علي استعداد بعرض هذه السندات علي الادله الجناييه لمعرفه من هو صاحب الخط لانها قد تكون موقعه بخط يد المدعي او غيره , اما انا فلا اعلم عنها شيء نهاييا ومستعد لاداء اليمين علي ذلك. علما ان المدعي سبق له ان قدم هذه السندات بشحمها ولحمها ضد مؤسسه (...) التي انتهي الحكم في هذه الدعوي بالرد. وفي جلسه يوم 23/11/1441 ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وحضر وكيل المدعيين بوكاله الكترونيه رقم: (...) وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وحيث ان وكيل المدعين يطلب الزام المدعي عليه بقيمه البضاعه، بمبلغ وقدره 114640 مايه واربعه عشر الفا وستمايه واربعين ريالا تمثل المتبقي من قيمه توريد عطورات للمدعي عليه، وحيث اجاب المدعي عليه بانكار استلام البضاعه او تفويض احد بذلك، وبما ان بينه المدعي في دعواه هي الشهاده لقوله عليه الصلاه والسلام شاهداك او يمينه وحيث اداها الشاهد علي النحو الوارد في ضبط جلسه يوم 16 / 06 / 1441 وتعضدها شهاده الشاهد الوارده في جلسه يوم 14 / 02 / 1441 وبما ان المدعي عليه عند سؤال الدايره له عن البضاعه المورده هل هي ردييه فاجاب بتفاصيل انواعها وراي المستهلكين فيها مما يدل علي انها قرينه علي معرفته بالبضاعه وانه هو المباشر في استلامها. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (...) اقامه رقم: (...) بان يدفع لورثه (...) الواردين في صك حصر الورثه رقم: (...) الصادر من المحكمه العامه ب(...) مبلغا وقدره 114640 مايه واربعه عشر الفا وستمايه واربعين ريالا

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 280 لعام 1442 ه
المقامه من/ ورثه (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
(الوقايع)
محل الدعوي توريد بضايع ( عطورات ).. والمطالبه بالثمن. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع لورثه (...) مبلغ 114,640 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه بما حاصله : شهاده الشهود غير موصله فلم يشهدوا علي استلامي او تفويضي لاشخاص اخرين باستلام البضاعه ولم يشهدوا علي صحه القيمه المدونه بالفواتير او المبلغ المطالب به في الدعوي.. وشهادتهم مجمله ومفادها وجود علاقه بين الطرفين فقط.. اما اجابتي ببعض تفاصيل انواع البضاعه وراي المستهلكين حسبما ذكرت الدايره فقد ذكرت بانني صديق ل/ (...) المتعاقد مع المدعي ومطلع علي ما تم من خلافات ومن هذا يتبين عدم صحه استدلال الدايره ولا يفيد هذا استلامي للبضاعه بالقيمه المحكوم بها.. واسباب الحكم غير صحيحه وغير موصله.. اطلب رد دعوي المدعين لعدم الاختصاص النوعي والمكاني وردها لعدم صحتها. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23 / 11 / 1441 ه في القضيه رقم 7700 لعام 1440 ه فيما قضي به من الزام (...) اقامه رقم: (...) بان يدفع لورثه (...) الواردين في صك حصر الورثه رقم: (...) الصادر من المحكمه العامه ب(...) مبلغا وقدره 114,640 مايه واربعه عشر الفا وستمايه واربعين ريالا.