tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1962 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(1962)
القرار رقم (1962) الصادر في العام 1439
في الاستثناف رقم (1824/ض) لعام 1436
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 12/16 ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وعلار قرا (المكلف) علي قرار
لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (17) لعام 1436 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه
لزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف لعام 2012 م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/3/25 من: 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9. 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.
كما مثل المكلف: ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمحذره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في
ZUWOE ALNTHAELI YALI ALNTHAELI YALI ALNTHAELI YALI ALNTHAELI YALI ALNTHAELI Y
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (17) لعام 1436 ه بموجب
الخطاب رقم (1436/2/106) وتاريخ 1436/7/11 ه، وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (185) وتاريخ
بنا بملغ (1.447.381) ريال، وفي جلسه الاسماع والمناقشه ذكر مثلث الوهيه ان المكلف لم يسدد غرامه التاخير المستحقه
بموجب ربط الهييه المؤيد بالقرار الابتدايي.
وبالطالع اللجه علي المستندات والبيانات تبين من الربط الضريبي الذي اجرته الهييه علي المكلف بالخطاب رقم
(1.447.381) و تاريخ 3/28 (1435/3/28) هو ان الهييه فرضت علي المكلف بموجه فروق ضريبه وغرامات ببعل اجمالي (1.447.381)
ريالا اضافه الي غرامه التاخير بواقع 1% عن كل ثلايين يوما من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد، لم يسددها المكلف او يقدم ضمانا
بنكيا بها.
-1-

(1962)
وبرجوع اللجنه الي الفقره (ه) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 التي
تنص "علي المكلف الذي يريد استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه التقدم بطلب الاستيناف خلال المده المحدده، وتسديد الضريبه
المستحقه وفقا للقرار الابتدايي المذكور، او تقدمي ضمن بنكي مقبول بالالمبلغ "وكذلك الفقره (1/11) ، من الماده (61) من
اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/1425/6/11
الاعتراض الابتداييه يجب عليه ما يلي :
ا - تسديد الالتزام الضريبي المستحق لل مصلحه بموجب القرار الابتدايي، او تقدم يضمن خمان بنكي بكامل القيمه ساري المفعول لمده لا
تقل عن سنه قابلا للتجديد تلقاييا وقابلا للمصادره بعد صدور القرار النهايي بناء علي طلب المصلحه دون جاحه لموافقه اي طرف اخري.
وان يكون وفقا للصيغه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استثنافه من الناحيه الشكليه".
ب- تقدم عريضه استثناف مسببه مع اي مستندات اضافه، فحلا عن ايصال التسديد او صوره الضمان البني الي اللجنه الاستنافيه.
لقد الاستثناف في سجل اللجنه خلال الموعد المحدد للاستثناف".
وحيث ان المكلف لم يسدد او يقدم ضمانا بنكيا بغرامه التاخير في السداد، وتطبيقا للاحكام الوارده اعلاه من نظام ضريبه الدخل
والاحته التنفيذيه فان اللجنه ترفض استثناف المكلف من الناحيه الشكيله لعدم سداد كامل المبلغ المستحق عليه بموجب القرار
الابتدايي خلال المده النظاميه.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
رفض الاستثناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (17) لعام 1436 ه من
الناحيه الشكيله.
ثانيا: يكون هذا القرار نهايي وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق،
-2-