moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦١٥٦٣ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد عماله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م بثمن اجمالي قدره (٧٤٠,٠٠٦.٢٠) سبع ميه واربعون الفا وسته ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير وكشف الحساب). ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٤٠,٠٠٦.٢٠) سبع ميه واربعون الفا وسته ريال سعودي و عشرون هلله، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٤,٠٠٠.٦٢) اربعه وسبعون الفا ريال سعودي و اثنان وستون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٧٥٥٥٨٣٧٦ المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسه (...) ، يمكنك حضور الجلسه رقم ١ في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦١٥٦٣ للجلسه المحدده في يوم ٢٣/٠٢/١٤٤٤ ، الساعه ١٠:٠٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/٢y٨mi٨xk" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي، ابرزت مذكره عبر برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: " انه بتاريخ (١٥/١١/٢٠٢١) تم الاتفاق بين موكلتي (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري (...) لمده سنه واحده تبدا من تاريخ (١٥/١١/٢٠٢١) وتنتهي في تاريخ (١٤/١١/٢٠٢٢) علي ان تقوم موكلتي بتاجير عماله متعدده المهارات (حداد-نجار-مساعد) وبموجب اوامر شراء صادره من المدعي عليها، الاول برقم (٢٥٢٨) وتاريخ (١١/٠٢/٢٠٢١) والثاني برقم (٢٥٣٤) وتاريخ (١٢/٠٩/٢٠٢١) وذلك للعمل بالباطن في المشاريع التابعه للمدعي عليها في مدينه (...)، وقد قامت موكلتي بتوريد العماله المطلوبه منها وتنفيذ كافه الالتزامات المتعلقه بها وقد صدرت بموجبها الفواتير التاليه: ١. فاتوره رقم (٢٠٢٢٠١١٣) وتاريخ (٣١-٥-٢٠٢٢) بمبلغ وقدره (٥٠،٢٩٩.٨٥) ريال سعودي، ٢. فاتوره رقم (٢٠٢٢٠١١٢) وتاريخ (١٣/٠٤/٢٠٢٢) بمبلغ وقدره (١٨٦،٤٩٦.٦٥) ريال سعودي، ٣. فاتوره رقم (٢٠٢٢٠١١١) وتاريخ (٠٢/٠٤/٢٠٢٢) بمبلغ وقدره (٢٣٢،١٣٣.٢٥) ريال سعودي، ٤. فاتوره رقم (٢٠٢٢٠١١٠) وتاريخ (٠٧/٠٢/٢٠٢٢) بمبلغ وقدره (٢٤٩،٥١٠.٩٠) ريال سعودي، ٥. فاتوره رقم (٢٠٢٢٠١٠٨) وتاريخ (٠٦/٠٢/٢٠٢٢) بمبلغ وقدره (٢٤١،٥٦٥.٥٥) ريال سعودي، اجمالي مبلغ الفواتير (٩٦٠،٠٠٦.٢٠) سدد منها (٢٢٠،٠٠٠) وجميع الفواتير مستلمه وموقعه ومختومه بختم المدعي عليها ومستحقه الاداء بتاريخ (٣١/٠٥/٢٠٢٢) وبموجب كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٤٠،٠٠٦.٢٠) وتاريخ (٠٥/٠٧/٢٠٢٢) ، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ جانبها من الاتفاق ولم تدفع مستحقات موكلتي، ورغم لجوء موكلتي للصلح قبل قيد الدعوي، الا ان المدعي عليها لازالت مماطله بدفع مستحقات موكلتي البالغ قدرها (٧٤٠،٠٠٦.٢٠) سبعمايه واربعون الف وسته ريالات وعشرون هلله، وبناء عليه ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري فاننا نلتمس الحكم بما يلي:١- الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتي وقدرها (٧٤٠،٠٠٦.٢٠) سبعمايه واربعون الفا وسته ريالات وعشرون هلله ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (٧٤،٠٠٠.٦٢) اربعه وسبعون الف ريال واثنان وستون هلله" ا.ه وبسؤالها عن نسخه السجل التجاري لمؤسسه موكلتها، ابرزتها امام الكاميرا جري الاطلاع عليها وافهامها بارسال نسخه منها علي بريد الدايره وارسلت نسخه منها علي بريد الدايره جري ارفاقها في ملف القضيه، ثم احالت لاثبات دعواه علي المرفقات التي مع صحيفه الدعوي، واكتفت بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه صاحبه مؤسسه (...) -سجل تجاري رقم (...) - تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها اولا بان تدفع مبلغا قدره (٧٤٠،٠٠٦.٢٠) سبعمايه واربعون الفا وسته ريالات وعشرون هلله لقاء توريد عماله للمدعي عليها، ثانيا الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (٧٤،٠٠٠.٦٢) اربعه وسبعون الف ريال واثنان وستون هلله، وقدمت في سبيل اثبات دعواها نسخه من امر شراء صادر من المدعي عليها، كما قدم عقد مبرم بين طرفي الدعوي ومذيل بختميهما وتصديق الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، كما قدم خمسه فواتير صادره من مؤسسه المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليها -المتضمن سجلها التجاري- مجموع مبالغها تجاوزت مبلغ المطالبه تفصيلها مذكور في الوقايع، كما قدم مطابقه رصيد صادره من مؤسسه المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها وختم المدعيه متضمنه مبلغ المطالبه، كما قدم عقد اتعاب المحاماه المبرم بينه وبين المدعيه، وبما ان ما قدمته المدعيه من فواتير ومطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها بمبالغ اجماليها تضمن قيمه المطالبه، وذلك يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد قيمه الفواتير والمصادقه مالم يثبت العكس، واستنادا علي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت ولم يحضر من يمثلها او يقدم جوابا علي الدعوي عنها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، " الامر الي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لقيمه المطالبه الاولي، واما عن المطالبه الثانيه بالتعويض عن اضرار التقاضي وبما ان الحق ثابت وقدم وكيل المدعيه عقد الاتعاب، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال ابن تيميه رحمه ﷲ "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل"، وبما ان مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه تقدير ذلك مناط بالدايره، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري مناسبه المبلغ المدعي به وقدره (٧٤،٠٠٠.٦٢) اربعه وسبعون الف ريال واثنان وستون هلله، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٤٠،٠٠٦.٢٠) سبعمايه واربعون الفا وسته ريالات وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) (٧٤،٠٠٠.٦٢) اربعه وسبعون الفا واثنان وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.