tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 8373 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-07-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:411565397 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 8373 لعام 1441 ه
المقامه من/ شويهنيه فالح دابج الحربي هويه وطنيه (...) 
ضد/ شرار بن شجاع الشلوي سجل تجاري (...) 
ضد/ شرار الشلوي سجل تجاري (...) 
 
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ شويهينه فالح دابج الحربي هويه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها تم التنازل عن عقد ايجار المحل الخاص بنا بجميع محتوياته ونقل القدم للمدعي عليها بمبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال (300000) واستلمت المدعي عليها المحل بجميع محتوياته وتم تسليم العقد الخاص بنا الي المالك الذي قام بتحرير عقد اخر بينه وبين المدعي عليها وحيث اننا نستشهد باقوال وكيل المدعي عليها في قضيه اخري مرتبطه في نفس الموضوع وتم الحكم فيها برد الدعوي لعدم الصفه والثابته في الصك رقم 401219375 بتاريخ 1440/ 08/ 06 بان تنازلت مؤسسه قبه الخليج بعقد الايجار لمؤسسه لذايذ الحلوي وابرز عقد الايجار باسم مؤسسه لذايذ الحلوي للتجاره ويمثلها عواض الشلوي وحيث طالبنا المدعي عليها بسداد مبلغ التقبيل ونقل القدم الا انها تعنتت بدفع المبلغ المتفق عليه، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي:1- بسداد مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال 2- الاحتفاظ في اقامه دعوي مستقله باضرار التقاضي واضرار المماطله وفوات المنفعه بعد الفصل في هذه الدعوي وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 16/ 07/ 1441ه وفي هذه الجلسه حضر محمد مرضي بن عبدﷲ الحربي وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم 411565397 وتاريخ 15/7/1441ه ولم يتم تبليغ المدعي عليه عن طريق امانه السر وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه بواسطه خدمات ابشر من خلال سجلها التجاري رقم (...) وهي مؤسسه لذايذ الحلوي للتجاره لصاحبها شرار بن شجاع بن سالم الشلوي هويه رقم (...) . وفي جلسه 13/02/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم411718903 كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم 3965736 ،ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حقيقه دعوي موكلته فذكر بان موكلته قامت بالتنازل عن محل تجاري واقع في مخرج 15 بمدينه الرياض للمدعي عليها حيث وقعت المدعي عليها مع المالك ويطلب الزام المدعي عليها بمبلغ 300.000ريال مقابل التنازل عن هذا المحل ثم سالته الدايره هل البضاعه التي كانت في المحل شاملا لدعوي موكلته فذكر بان مطالبته هنا تتعلق بقيمه التنازل عن المحل فقط واما البضاعه فليس لها علاقه في هذه الدعوي وانه قام برفع دعوي مستقله بخصوص البضاعه وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان موضوع الدعوي: مطالبه المدعيه مبلغ قدره (300.000)ريال ناشي عن تنازلها عن عقد اجره عقار الي المدعي عليها حيث كانت هي المستاجره ثم تنازلت به للمدعي عليها وتم توقيع عقد جديد بين المالك والمدعي عليها بعد التنازل ولم تلتزم المدعي عليها بدفع قيمه التنازل وبما ان وكيل المدعيه افاد بان الدعوي الماثله تنحصر في المطالبه بقيمه التنازل عن عقد اجار العقار دون البضايع حيث ان لدي موكلته دعوي مستقله بها، وبما انه يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوي ان تكون مقامه علي تاجر، وبسبب عمل من اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وبما ان العقد الذي نشا بسببه النزاع لا يعد من قبيل الاعمال التجاريه، لاستقرار قضاء المحاكم التجاريه والعامه علي عدم اعتبار الدعاوي المتعلقه بالعقار في البيع او التاجير او التنازل من الاعمال التجاريه الاصليه او بالتبعيه، وهو ما اشارت اليه الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان للمحاكم العامه بوجه خاص (النظر في الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه).
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو 
محمد بن عبدالعزيز البليهد
عضو 
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع
رييس الدايره 
زكريا بن ابراهيم العجلان