tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2996 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2021-04-27 date_hijri=1442-07-05 document_type=ruling entity=document_number:6f1f0bfc-c51e-4d0d-934a-2e6d59999514 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٩٦ لعام ١٤٤٢ ه

المقامه من/(...)

ضد/ (...)

(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض(...) –سجل مدني رقم (...)- بوكالته عن شركه (...) للتجاره - سجل تجاري رقم (...)-، بطلب تضمن: صدر لموكلتي شركه (..) للتجاره في القضيه رقم ١٠٤٠٨ لعام ١٤٣٨ه حكم نهايي ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره المحدوده - سجل تجاري رقم (...) - يقضي بالزامها بسداد مبلغ وقدره (١,٥٦٧,٣٦٩) ريال، مقابل استيجارها لعدد من السيارات، وقد قامت موكلتي بتقديم الصك لمحكمه التنفيذ وقد صدر بذلك القرار رقم ٤٠١٨١١٣٤٤ وتاريخ ١٤٤٠/ ١٠/ ٢٨ه المتضمن تنفيذ مقتضي الماده (٤٦) من نظام التنفيذ ولما ان المدعي عليها طيله هذه الفتره لم تقم بسداد اي مبلغ لموكلتي حتي تاريخه، وبما ان موكلتي قد تضررت من عدم سداد المبالغ المستحقه بذمتها وبناءا علي الماده (٩٢) من نظام الافلاس نامل من فضيلتكم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه.
فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، وتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه ٠٥/٠٧/١٤٤٢ه الداين وكاله، وحضر وكيل المدين وطلبت من المدين تقديم بيان بقايمه الداينين واجمالي ديونهم وقايمه باصول الشركه وقيمتها التقديريه وبيان هل الشركه قادره علي الاستمرار بنشاطها ونبذه عن الوضع المالي خلال ٢٤ شهر السابقه، كما رات الدايره الكتابه الي وكاله التنفيذ للاستفسار عن اوامر التنفيذ ضد المدين ووكاله التوثيق للاستعلام عن الاصول العقاريه للمدين والبنك المركزي للاستعلام للاصول النقديه للمدين، وهييه السوق الماليه للاستعلام عن استثمارات المدين في الاوراق الماليه ووزاره التجاره للاستعلام عن القوايم الماليه المودعه اليها، فطلب المدين مهله لتقديم رده عن طريق تبادل المذكرات.
وفي جلسه ١٩/٠٧/١٤٤٢ه، تشير الدايره الي انه لم يرد رد من الجهات التي تمت مخاطبتها في الجلسه الماضيه فقررت الدايره اعاده الكتابه الي جميع الجهات المذكوره في محضر الجلسه الماضيه، وسالت الدايره المدين عما طلبته الدايره منه في الجلسه الماضيه؟ فاجاب بانه قدم مذكره عن طريق بريد الدايره وباطلاع الدايره عليها تبين انها مختصره ولا تتضمن الوضع المالي خلال ٢٤ شهر الماضيه ولا رصيد المدين النقدي، وطلبت الدايره من المدين تقديم مذكره تفصيليه علي ان يقدمها عن طريق تبادل المذكرات.
وفي جلسه ٠٤/٠٨/١٤٤٢ه، حضر الداين كما حضر المدين وكاله وتشير الدايره الي انه ورد رد من وكاله التوثيق بعدم وجود اصول عقاريه للمدين، ولم يرد رد من باقي الجهات التي تمت مخاطبتها سابقا، وقد قدم المدين مذكره عن طريق تبادل المذكرات بما طلبته الدايره واضاف بانه فيما يتعلق باصول الشركه فانه لا يوجد لديه اي اصل لا نقدي ولا عيني ونظرا لعدم ورود اجابه من الجهات الاخري فقد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه واعاده الكتابه الي جميع الجهات التي لم يرد منها جواب.
فورد للدايره رد من وزاره التجاره تضمن: انه اشاره الي طلب الدايره تزويدها بالقوايم الماليه لشركه (...) للتجاره المحدوده، المودعه لدي الوزاره، ونسخه من عقد تاسيسها و ما جري عليه من تعديلات، نفيدكم بعدم توفر اي قوايم ماليه للشركه المذكوره مودعه بنظام "قوايم"، ومرفق لكم نسخه من عقد التاسيس، كما ورد للدايره رد من وكاله التنفيذ تضمن ان علي الشركه امر تنفيذ واحد بمبلغ (١٢٤٣) ريال، كما وردت اجابه هييه السوق الماليه المتضمنه: انه جري الكتابه لمؤسسات السوق الماليه وشركه مركز ايداع الاوراق الماليه (ايداع) في شان الموضوع اعلاه، حيث تلقت الهييه افاده تلك الجهات المتضمنه عدم وجود اي بيانات استثماريه عايده للشركه.
وفي جلسه ٢٥/٠٨/١٤٤٢ه، حضر الداين كما حضر المدين، وتشير الدايره الي انه ورد اليها جميع ردود الجهات التي سبق الكتابه لها عدا البنك المركزي السعودي، وقررت الدايره تاجيل النظر في الطلب .
ثم ورد للدايره اجابه البنك السعودي المركزي المتضمنه: انه قام بالتعميم علي البنوك والمصارف العامله في المملكه وتلقي اجاباتها المتضمنه وجود التعاملات الاتيه للشركه: ١- بنك (...): حساب مغلق، ٢- البنك (...) : حساب مغلق، حساب رصيده (٢٢/٣٠) ريال، ٣- البنك (...): مرفق لكم بيان بالحسابات، ٤- البنك (...) التجاري حساب رصيده (٦٥/٤٢) ريال. ٥- مصرف (...): حساب رصيده (١٨/٠) ريال، حساب رصيده (١٢،٠٠٠) ريال، حساب رصيده صفر ريال. ٦- مصرف (...): حسابين رصيدهما صفر ريال. ٧- بنك (...): حساب مغلق. كما تلقي البنك المركزي باقي اجابات البنوك والمصارف المتضمنه عدم وجود ايه ارصده او حسابات لديهم او لدي فروعهم العامله في المملكه تخص المذكور اعلاه.
وقدم المدين مذكره علي تضمنت: اشاره لطلب الدايره من موكلي شركه (...) بتقديم بيان بقايمه الداينين واجمالي ديونهم وقايمه باصول الشركه وقيمتها التقديريه وبيان هل الشركه قادره علي الاستمرار بنشاطها ونبذه عن الوضع المالي خلال ٢٤ شهر السابقه اجيب بالاتي: اولا: فيما يتعلق ببيان بقايمه الداينين واجمالي ديونهم فاجيب عن ذلك بان الداينين هما: شركه (...) المدعيه بمبلغ مليون وخمسمايه وسبعه وستين الفا وثلاثمايه وتسعه وستين ريالا فقط. شركه (...) لتاجير السيارات بمبلغ مايه وثلاثه وخمسين الفا وثلاثمايه وعشره ريالات فقط.
ثانيا: ما يتعلق بقايمه اصول الشركه وقيمتها التقديريه فاجيب عن ذلك بانه لا توجد اصول للشركه وقد تم اقفال الشركه منذ عام ٢٠١٥م.
ثالثا: ما يتعلق بقدره الشركه علي الاستمرار في نشاطها فاجيب عن ذلك بان الشركه غير قادره علي الاستمرار في نشاطها وكما ذكرت ان الشركه تم اقفالها منذ عام ٢٠١٥م. علما بانه بعد اقفال الشركه عام ٢٠١٥م لم يزاول موكلي مهامه كمدير للشركه لعدم وجود نشاط قايم لدي الشركه.
وفي جلسه هذا اليوم رات الدايره الحكم في الطلب.

(الاسباب)
لما كانت مقدمه الطلب شركه (...) للتجاره تطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين شركه (...) للتجاره المحدوده وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدين شركه تجاريه مسجله في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليها وفق الماده (٤) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه "، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب.
وبما ان الماده (٩٢) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا "، ولما كان المفلس بناء علي الماده الاولي من نظام الافلاس هو "مدين استغرقت ديونه جميع اصوله"، وبما ان ديون المدين قد استغرقت جميع اصوله – حسب ما ظهر للدايره وفق البيانات الوارده اعلاه -، فان المدين يعد مفلسا؛ ومن ثم فان للداين الحق في تقديم هذا الطلب.
وبما ان الماده (٩٩) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا ١- كان المدين متعثرا او مفلسا، ٢- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، ٢- اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ، ٣- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء.، ٤- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب."؛ وبما ان المدين المطلوب افتتاح الاجراء له يعد مفلسا وفق ما تقدم بيانه، كما ان مقدم الطلب – الداين - قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه الوارده في المادتين (٧) و (١١) من لايحه المعلومات والوثايق، كما انه ترجح للدايره تعذر استمرار نشاط المدين لكون دين مقدم الطلب يتجاوز قيمه اصول المدين باضعاف كثيره – وفق ما تقدم بيانه – حيث ان ديونه اكثر من (١،٧٢٠،٦٧٩) ريال في حين انه – حسب البيانات التي اطلعت عليها الدايره – لا توجد لديه اصول، كما ان الشركه المدينه متوقفه تماما عن ممارسه نشاطها التجاري وليس لديها من الاصول ما يمكنها من استيناف نشاطها من جديد؛ ومن ثم فان افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدينه متوجه، الا انه لما كانت اصول المدين – بحسب البيانات الوارده للدايره – لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه؛ فان الدايره تنتهي بذلك الي رفض افتتاح اجراء التصفيه بناء علي الماده (٩٩/٢/ب/٤) من النظام، وبما ان للمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب، وبما ان الماده (١٧٠) من النظام نصت علي ان المحكمه تحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وبما ان اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه وفق ما تقدم بيانه؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين.
وبما ان الماده (١٧١) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ١- تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء. ٢- تغل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين لجنه الافلاس. ٣- تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، ولا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها. "؛ فان الدايره تنتهي الي تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء، وغل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال مده الاجراء، ويترتب علي تعيين لجنه الافلاس في اجراء التصفيه – وفق الماده ١٧١ من نظام الافلاس – غل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول لجنه الافلاس محله في اداره النشاط والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، كما ان لجنه الافلاس تصبح بموجب تعيينها هي الممثل للمدين امام كافه الجهات الحكوميه القضاييه منها والتنفيذيه، وذلك فيما يتطلبه عمل لجنه الافلاس، كما ان لجنه الافلاس تملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، ويجب علي المدين التجاوب مع لجنه الافلاس في كل ما تطلبه من معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومه مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للجنه الافلاس، كما ان للجنه الافلاس حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين ولها حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده تطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه تصبح تحت تصرف لجنه الافلاس بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، كما ان للجنه الافلاس حق الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد لجنه الافلاس باي معلومه او مستند متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عمل لجنه الافلاس.
وبما ان الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس نصت علي انه: " للمحكمه ان تامر المدين او الامين او لجنه الافلاس بالتبليغ او الاعلان عن اي حكم او قرار او اجراء "؛ فان علي لجنه الافلاس ان تبلغ الداينين والمدين باي قرار تصدره او اجراء تتخذه اذا كان ذلك القرار او الاجراء مما يجوز الاعتراض عليه امام محكمه الاستيناف.
وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (٢٠٠) و (٢٠١) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (٢٠٣) من نظام الافلاس، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ لجنه الافلاس بما يعلمه من ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، وتتحقق لجنه الافلاس – بصفتها تتولي القيام بمهمات اداره الاجراء –من صحه بلاغات الداينين كما تتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبهت في ارتكاب المدين لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليها احاله الامر الي الجهه المعنيه – النيابه العامه - وفق الماده (١٧٤) من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. 
وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب في ٣٠/٠٤/١٤٤٢ه بناء علي الماده (١٦٩) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او بانهاء الاجراء، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاجراءات او القرارات او الاوامر الصادره ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه من اي جهه كانت، ووقف جميع الدعاوي المنظوره ضد المدين او الضامن لدين المدين امام اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، ومن ثم فلا يجوز استكمال الاجراءات او القرارات او الدعاوي القايمه قبل تعليق المطالبات في اي مرحله كانت تلك الاجراءات او القرارات او الدعاوي، كما لا يجوز اتخاذ اجراءات او قرارات او اقامه دعاوي جديده ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، الا ان الاوامر الصادره بالمنع من السفر والحجز علي الاصول تبقي ساريه بناء الماده (١٠) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس المتضمنه انه: " يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر مالم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك "، علي ان يكون للجنه الافلاس في اجراء التصفيه الاداريه حق التصرف في الاصول المحجوزه والحسابات الموقوفه بغض النظر عن مصدر امر الحجز او الايقاف.

(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالاتي/ اولا: رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...).
ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...).
ثالثا: تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء، وفقا للمهام والصلاحيات والواجبات الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه.