moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4570162926 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1439/04/14ه الموافق 2018/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد بناء طلاء عازل 80 كيلو) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/14ه الموافق 2018/01/01م بثمن اجمالي قدره (243,738.00) ميتان وثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المترتب في ذمه المدعي عليها وقدره (26.220) سته وعشرون الفا وميتان وعشرون ريالا، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/30ه وفيها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها وكاله رقم (...) وافادت المدعي عليها بان تم التوصل الي صلح مع المدعيه وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه كامل المبلغ وقدره 26.220 ريال، تحل بتاريخ 30/10/2023م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ما ذكرته وكيله المدعي عليها صحيح، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في الوقايع، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح بين المدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (26.220) سته وعشرون الفا وميتان وعشرون ريالا تحل بتاريخ 30/10/2023 .والله الموفق.