tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 815 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-01-20 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0fbe4359-1555-486f-a834-8f1f97ef9eaf entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨١٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...)، بطلب لافتتاح اجراء التصفيه لموكله؛ حيث ان موكله يمتلك عددا من المؤسسات التجاريه والتي تعمل في مجال استيجار العماير وتجهيزها لتكون شقق مفروشه، وبسبب فرض عدد من الرسوم كرسوم التراخيص ورسوم الايواء ورسوم هييه السياحه وتراخيصها، ادي ذلك الي ارتفاع الرسوم التشغيليه والتي لا يمكن تغطيتها, وعلي اثراه تراكمت الديون علي موكله ما ادي الي توقفه عن العمل وسجنه بدايه عام ١٤٤١ه, حيث بلغ اجمالي الديون في ذمه موكله اكثر من (٤.٧٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين وسبعمايه الف ريال, الامر الذي دفعه للتقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه, وفي سبيل نظر هذا الطلب عقدت الدايره جلسه هذا اليوم حضر فيها وكيل مقدم الطلب, واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي المقدمه والتي يطلب فيها المدعي افتتاح اجراء التصفيه، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب التصفيه والمستندات المقدمه من طالب افتتاح الاجراء، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه : (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه اذا كان متعثرا او مفلسا), كما نصت الماده التاسعه والتسعين من النظام نفسه علي ان تقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:١ كان المدين مفلسا او متعثرا. ٢ ترجح لديها –بناء علي المعلومات المقدمه اليها-تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. ٣ قدم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١ اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢ اذا ترجح لديها –بناء علي المعلومات المقدمه اليها-امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٣-اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. ٤-اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده), وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدم الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٠٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه, حيث لم يقدم المدين قوايم ماليه معتمده للعامين (٢٠١٩م-٢٠٢٠م)، عليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التصفيه, بناء علي عدم استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات النظاميه وفق نظام الافلاس ولوايحه, ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس، وعليه فقد حكمت الدايره: 
(منطوق الحكم) 
برفض افتتاح اجراء التصفيه المقدم من/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: ((...)), وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.