moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٨٢٣٠٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها:" تعاقدت موكلتي مؤسسه (...) في الباطن مع مؤسسه مؤسسه (...) بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه ، الموافق ١١/٠٤/٢٠٢٣م علي تنفيذ اعمال تكسيه واجهات بالالمنيوم (كلايدينج في اداره النقل بشركه (...)) وتاخرت المدعي عليها عن دفع بقيه الدفعه الاولي بمبلغ وقدره ٢٣٥٤٢٠ريالا وكذلك المستخلصات بمبلغ ١٢٩١٨٧٧ ريالا وبسبب عدم دفع المستحقات الماليه لموكلتي لم تستطع اكمال العمل وقامت بتوجيه عده خطابات للمدعي عليها بسداد المبالغ المتبقيه للعمل المنجز ولكن المدعي عليها امتنعت وتوقف العمل ولاثبات العمل الذي قامت به موكلتي نطلب اثبات الحاله للعمل حفظا للحقوق" ، وبتاريخ ١٢-٣-١٤٤٥ه فتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) ذات الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) بصفته ابن مالك المؤسسه، وبسؤالها عن دعوي طلبها المستعجل احالت علي لايحه دعواها وما قدمت فيها من مبررات واسباب، وبسؤالها ما قيمه المسدد ؟ قالت: هو مبلغ قدره ١٢٨٠٠٢٨ ريالا وقيمه المتبقي ما ذكر في الدعوي وقيمه التعاقد بين الطرفين كاملا اي المستخلص هو مبلغ قدره ٣١٢٠٤٨٠ ريالا وهو الصواب، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب بما نصه وقدم وكيل المدعي عليه رده المتضمن نصه الاتي:" بخصوص الرد علي الدعوي فردنا كالتالي :- تم الاتفاق بيننا وبين مؤسسه (...) بتاريخ ١١/٠٤/٢٠٢٣ علي تنفيذ واجهات كلادينج – (...) للمباني ( ٣٠٨٨ / ٩١٥٤/ ٣٠٨٦ / ٣٠٨٧ ) . تم تسليم المدعي مبلغ ١٢٨٠٠٠٠ ريال ( مليون ومايتان وثمانين الف ريال ) وذلك علي دفعات باعتبارها سلفه لتسيير العمل كما جاء في العقد ماده الضمانات ماده ٢/٢ ( بان يجوز لصاحب العمل ان يدفع الي المقاول دفعه مقدمه كسلفه بعد تسليم الموقع للمقاول ) . وبخصوص ادعاء المدعي عدم تسليم باقي الدفعه الاولي فان المدعي لم يتلزم بشروط تسليم الدفعه الاولي والتي هي من شروطها كما في الماده رقم ٢٤ بالعقد بند المستحقات رقم ٢٤/١ بانه لكي تم صرف الدفعه الاولي لابد من تسليم ضمان بنكي او شيك مصدق من البنك او سند لامر او ضمان مالي مصدق من الغرقه التجاريه وتسليم جميع المستندات المطلوبه حسب البند رقم ٢٤/١/٣ ولكن لم يتم تسليم ايه مستندات حسب ذلك البند وبالتالي فالمدعي اخل بهذا البند وبالتالي لم يتم صرف الدفعه الاولي حتي يسلمنا جميع المستندات المطلوبه والتي هي مهمه في العمل . بخصوص ادعاء المدعي بعدم تسليمه المبالغ المتبقيه للاعمال المنجزه فاننا نفيد فضيلتكم بان جميع الاعمال المنفذه تمت بمشاركتنا مع المدعي بالاضافه الي شركه (...) وذلك بسبب عدم توفير المدعي العماله النظاميين والمعدات حسب متطلبات العقد المبرم وهذا مخالف للماده رقم ٢٠/٦/٢ بالعقد و يوجد خطاب من شركه (...) يوضح بان شركه (...) سوف تقوم بتوفير سقالات وسيتم خصمها من المقاول بقيمه ٢٠ الف ريال . - وايضا لم يتم استلام ايه اعمال من قبل مشرف شركه (...) وذلك بسبب ان تلك الاعمال غير مكتمله وعليها ملاحظات وليست حسب المواصفات المطلوبه من قبل شركه (...) والتي تم الاتفاق عليها في العقد وتم مخاطبه المدعي بتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠٢٣ بان يقوم باصلاح العيوب وازاله الملاحظات حسب نص الماده بالعقد ٢٤/٤/٤ . بالاضافه الي اخلال المدعي ببند العماله لتنفيذ الاعمال الماده ٨ حيث ان العماله لم تكن علي كفاله المدعي بالاضافه الي ان مهنهم مهن خاصه مثل ( عامل تربيه مواشي – عامل منزلي ) بالاضافه الي ان مسؤولي امن شركه (...) قاموا بضبط دخول بعض العماله الي موقع المشروع وهم يحملون اقامات اشخاص اخرين ويقع ذلك تحت بند التزوير . تم اخطار المدعي رسميا في اجتماع في مكاتب (...) في وجود مدير المشروع ومهندس (...) ومدير مؤسسه (...) بان تكرار انتهاك السلامه وعدم اتباع نظم ولوايح السلامه سوف يؤدي الي تغيير المقاول المنفذ وهو ما لم يلتزموا به وتم ارسال خطاب بذلك الي المدعي بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٣ م . بخصوص ادعاء المدعي بانه توقف عن العمل بسبب عدم تسليمه مستحقات من قبلنا فاننا عندما كان لدينا مشكله في شهاده الزكاه وانهاء اجراءاتها ولم نتمكن من استلام فواتير من مشاريعنا بسبب انتهاءها فقمنا بمبادره حسن نيه واتفقنا مع المدعي ان يقوم بتنفيذ اعمال بمساحه ٢٠٠٠ م ٢ وتم رهن صك عقاري بقيمه ٧٠٠٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠٢٣ لحين انهاء تجديد شهاده الزكاه واستلام فواتيرنا من المشاريع ولكن المدعي بعد رهننا الصك له لم يقم بايه اعمال بل وارسل ايميل بايقاف العمل بتاريخ ٠٦/٠٨/٢٠٢٣ م . وبسب مشاكل وملاحظات التنفيذ وعدم كفاءه العماله وانتهاك امور السلامه والتاخر في تنفيذ الاعمال تسبب بضرر مباشر علي المؤسسه لدي شركه (...) الامر الذي تسبب لنا في سحب المشروع كاملا من قبل شركه (...) وتخفيض التصنيف الخاص بنا لديهم مما سيؤثر علينا في المستقبل"، واضاف وكيل المدعيه رده الاتي: "اقرت المدعي عليها بالعقد وادعت بوجود عيوب ويوجد قضيه محاله للمطالبه بالمبالغ ولم تقيد لدي اي دايره وهي في اداره القيد وطلبنا المستعجل هو اثبات الحاله من الخبير" وبسؤالها عن مبرر الاستعجال لهذا الطلب؟ فاجاب بان المدعي عليها قامت بالتعاقد مع مقاول اخر وادعت بوجود عيوب وخشيه لتداخل اعمالنا مع اعمال المقاول الجديد ولما يدعيه من وجود عيوب وحصول ضرر في تداخل الاعمال او احداث عيوب في اعمالنا او تعذر الوصول لاعمالنا فنطلب اثبات الحاله وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق قررت احاله الطلب الي قسم الخبراء بالمحكمه لاستقبال العروض من جهات الخبره المعتمده لاثبات حاله المشروع محل الطلب المستعجل ورفعت الجلسه ، وفي الجلسه التي تليها بتاريخ ١٧-٣-١٤٤٥ه حضر الطرفان المشار اليهما وقد ورد للدايره عروض خبره للقيام بالعمل المطلوب الاول من مكتب شركه (...) بمبلغ وقدره ثلاثه عشر الف وثمانميه ريال سعودي شامل الضريبه،، والثاني من مكتب (...) بمبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال سعودي شاملا للضريبه، والثالث من مكتب (...) بمبلغ وقدره سبعه وثلاثون الف ريال غير شامل للضريبه، وبعد عرض ذلك علي الاطراف قررت الدايره ندب مكتب شركه (...)، وينحصر عمل الخبير للقيام بالعمل محل الطلب بالاتي: اولا: تحديد موعد للمعاينه علي موقع المشروع فيما لا يتجاوز ثلاثه ايام عمل التاليه لهذا القرار. واشعار قسم الخبراء وطرفي الدعوي به . ثانيا: الشخوص علي الموقع في الموعد المحدد برفقه الطرفين ومعاينه محل الطلب. ثالثا: القيام بتحديد عمله بالنظر في اثبات حاله المشروع محل الطلب المستعجل بحسب بنود اوراق ومستندات الطرفين المتفق عليها بين الطرفين مع بيان الاعمال المنجزه والغير منجزه مع بيان الاضرار ان وجدت وبيان العيوب ان وجدت رابعا : يعد محضر معاينه متضمنا الاتي: ١-وقتها وتاريخها ومن حضرها. ٢- اجراءات المعاينه ونتيجتها. ٣- تقرير الخبير، بان تتبع القواعد المقرره بالماده ١١٧ من نظام الاثبات والماده ١٢٤ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وللخبير في سبيل اداء مهمته ما يلي: اولا: الاطلاع علي القضيه وسماع اقوال الخصوم وملاحظاتهم وكل من يري سماع اقواله اثناء المعاينه. ثانيا : وله من التدابير العاجله الدخول الي موقع المشروع محل الطلب والوصول الي اي مكان فيه، ومعاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. ثالثا: ان يطلب من الخصوم او غيرهم تسليمه او اطلاعه علي الدفاتر او السجلات او المستندات او الاوراق او الاشياء التي يراها ضروريه لتنفيذ مهمته. كما افهم بانه في حال عدم حضور اي من الطرفين في الموعد المحدد بعد التبليغ فان علي الخبير مباشره اعماله ولو في غيبه الخصوم. كما لا يجوز لاي شخص ان يمتنع عن تمكين الخبير عن اداء مهمته وفقا لما ورد في هذا القرار ، ورفعت الجلسه وبتاريخ ١٧-٤-١٤٤٥ه حضر الطرفان المشار اليهما سابقا، وتشير الدايره الي ورود قرار الخبير النهايي والمرفق في ملف القضيه الالكتروني بتاريخ ١٧-٤-١٤٤٥ه ، وقد قررت وكيله المدعيه اقتناعها بما توصل اليه الخبير في تقريره ، واضاف وكيل المدعي عليه بان لديه ملاحظات قدمها عبر الطلبات، فافهمته الدايره بانها اطلعت علي الملاحظات ورات صلاحيه الفصل في الطلب المستعجل محل الدعوي بما انتهي اليه الخبير من اثباته للحاله محل النزاع وجري ارفاق التقرير النهايي في ملف القضيه الاكتروني بتاريخ ١٧-٤-١٤٤٥ه ، واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: فبناء علي ما تقدم؛ ولما كانت المدعيه تطلب اثبات حاله تنفيذ واجهات (كلادينج) في المباني ذوات الارقام ( ٣٠٨٨ / ٩١٥٤/ ٣٠٨٦ / ٣٠٨٧ ) الواقعه في مدينه (...) داخل نطاق شركه (...) ، وبناء علي الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت علي انه : (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ١-المعاينه لاثبات الحاله.٢-المنع من السفر.٣-وقف الاعمال الجديده.٤-الحراسه القضاييه.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول علي عينه من منتج.٧-التحفظ علي مستندات معينه.٨-المنع من التصرف او الاذن به.٩-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه)، ولان هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص بها الدايره، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشق التحرز منه في حال عدم اجابه الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه، ولما ساقته من مبررات تضمنت احتماليه كون المقاول الرييس سيتعاقد مع الغير لاستكمال العمل وبالتالي لربما تذهب معالم العمل الذي قامت به ولربما نسبت اليه اخطاء واضرار او عيوب لم تكن من فعلها وخشيه من تداخل الاعمال ، ولما ساقته كذلك في وقايع طلبها؛ فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، ولما قدم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في تقريره المرفق في ملف القضيه الالكتروني بتاريخ ١٧-٤-١٤٤٥ه مع جوابه علي ملاحظات الطرفين، ولان الخبير المنتدب من قبل المحكمه اجير مشترك ندبته المحكمه غير متهم في النتيجه التي وصل اليها؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته ومعاينته لمحل الواقعه؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات الحاله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القرار الوارد بمنطوقه، ولاجل ذلك كله؛ نص الحكم: قررت الدايره: اثبات حاله مشروع تنفيذ واجهات (كلادينج) في المباني ذوات الارقام ( ٣٠٨٨ / ٩١٥٤/ ٣٠٨٦ / ٣٠٨٧ ) الواقعه في مدينه (...) داخل نطاق شركه (...) ، بحسب التقرير الصادر من الخبير المنتدب (شركه (...)) والمرفق في ملف القضيه الالكتروني بتاريخ ١٧-٤-١٤٤٥ه والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.