moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٧٨٤٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لعدم التنفيذ، والتعويض بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي لقاء هذا العقد والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٧٣٥٧٩٢٤٠) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره الحاضره عن دعواها فارفقت ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ وتوريد وذلك في ترميم مطعم شعبي، لمده ستون يوما، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/١٢/٠٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في تسبب في اضرار في العين المؤجره، ومقدار التعويض (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي. ٢- اضرار ماديه ومعنويه جسيمه لاضطرار موكلي دفع ايجار المحل دون تشغيله واصبح العمل بالموقع معلقا فلا يملك موكلي المال الكافي لاسناد الاعمال لمقاول اخر كما لا يمكنه فسخ عقد الايجار.٣- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي"، ثم سالت الدايره الحاضره هل المدعي يملك مؤسسه فرديه؟ فاجابت: لا يملك مؤسسه وانه رفع هذه الدعوي بصفته الشخصيه، كما سالتها الدايره هل سبق وان اقيمت هذه الدعوي لدي محكمه اخري؟ فاجابت: بانه سبق اقامتها لدي هذه المحكمه وصدر بها حكم شكلي بعدم قبول الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه قد بينت في الماده (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي " تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال"، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين لها ان الطلب الاصلي وما يتفرع عنه من طلبات التعويض لا تبلغ قيمتها ما ورد في اللايحه، ولا يحمل معها المدعي صفه التاجر، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي،وانها من اختصاص المحاكم العامه؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.