tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 8653/1/ق/ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1440-01-12 document_type=ruling entity=document_number:35edf269-4529-4332-8aee-c4d8182d085b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 8653/1/ق/ لعام ۱4۳8ه
المدعي (...) المدعي عليه (...) 
الحمد لله وحده, والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد:
ففي هذا اليوم الاربعاء 12/1/1440 ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من :
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا
القاضي عبد الله بن عبد العزيز النابت عضوا
وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه ، والمحاله للدايره بتاریخ 22/7/1438ه ، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:
(الوقايع)
 اذ تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها انها اتفقت مع المدعي عليه بالتنازل عن المنشاه التعليميه التي كانت تابعه لها والتي كانت بمسمی مدارس (...) وقد تنازلت عنها بكامل ما لها وعليها من التزامات لصالح المدعي عليه الا ان المدعي عليه نقل ملكيه المدرسه لطرف اخر وبقيت الالتزامات المترتبه عليها في التامينات الاجتماعيه لم تنقل ، ولم يقم بنقلها مما ترتب عليها مبالغ وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بنقل ما يتعلق بالتامينات وسداد مبالغها والبالغ قدرها 285,803 ریال ، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه 9/9/1438ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره المدعيه عن دعواها فاحالت الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله لذلك ، وفي جلسه 5/1/1439ه سالت الدايره المدعيه عن دعواها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب الاجل من اجله ، ذكر ان موكله مستعد بسداد المبلغ في حال التزم الطرف الثالث بالسداد اليه ، وبعرض ذلك علي المدعيه ذكرت بانها قامت بالتنازل عن المنشاه للطرف الثالث دون علمها بان المتنازل اليه هو غير المدعي عليه وبطلب من المدعي عليه بعد سنه من تاريخ عقد البيع وتطلب الزام المدعي عليه بازاله الضرر المترتب عليها من التامينات الاجتماعيه ، وفي جلسه 3/2/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم حضوره في الجلسه الماضيه وطلبت المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤالها عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي وبطلب البينه طلبت مهله لذلك، وفي جلسه 30/3/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وبسؤال المدعيه عما طلبت منها الدايره في الجلسه السابقه فقدمت صوره برنت فاتوره مسحوب من موقع التامينات الاجتماعيه وطلبت الزام المدعي عليه بسداد مبلغ الفاتوره وقدرها 285,803 ريال تمثل قيمه المستحقات الشهريه والتسويات والمستحقات المتاخره، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي : بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (285,803) مايتان وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب قبول التماس علي حكم الدايره وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه : " ان عقد البيع والتنازل الذي جري بيني وبين (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني (...) والمتضمن شراء الطرف الثاني شركه مدارس (...) لرياض الاطفال وشراء مدارس (...) الاهليه بجميع تراخيصهما وموجداتهما المنقوله والغير منقوله وعقود ايجارات العقارات المستخرج عليها تراخيص المدارس ، وعقد تنازل عن شركه مدارس (...) لرياض الاطفال موقع بيني وبين (...) والمتضمن تنازلي عن المدارس الواقعه في مدينه الرياض حي (...) (...) بقيمه 1500.000 ريال علي ان يتحمل الطرف الثاني (...) جميع الالتزامات ما قبل تاریخ 20/2/۱4۳۷ه من رواتب وايجارات وكهرباء وماء وغيرها ويتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف بعد هذا التاريخ ، كما عثرت علي مخالصه نهاييه مفادها باننا غير مسؤولين تجاه الشركه سواء اكانت ماديه ام ورقيه ام غيرها من تاریخ 20/2/143۷ه ، وحيث ان الملتمس ضدها قد ذكرت للمحكمه بانها قامت بالتنازل لي عن المنشاه دون علمها بان المتنازل اليه هو غير المدعی عليه وهذا اقرار منها بان من بيده العين والمستفيد شخص اخر غيري وبحسب الاوراق الجديده والمنتجه هو (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) فكان يجب علي المحكمه ان تتحري الدقه وتسال علي من بيده العين وهويه هذا الشخص وصفته وطبيعه علاقته بالمدارس وان تقرر تبعا لذلك ادخاله بالدعوي لانه هو من بيده العين وهو المسؤول عن دفع الرسوم للتامينات وغيرها التي تطالب بها الملتمس ضدها من الجهات الاداريه وبموجب ما تم العثور عليه من اوراق منتجه بالدعوي كان من شانها ان تؤثر في الحكم الصادر فيما لو تم تقديمها وعملا باحكام الماده (۸۰) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت صراحه علي انه للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه، وتعين المحكمه موعدا لا يتجاوز خمسه عشر يوما لحضور من تامر بادخاله ومن يطلب الخصوم ادخاله، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي وحيث ان الصك الملتمس فيه باعاده النظر يتعارض مع (الورقه الجديده) التي ارفقتها للمحكمه والتي حال دون تقديمه بالدعوي اسباب خاصه اشغلتني عن متابعه الدعوي بنفسي واغفال من كان يمثلني بالدعوي عنها هو من حال دون تقديمها اثناء السير باجراءات التقاضي وحيث انه من الثابت في الالتماس توافر عده اوراق منتجه ومؤثره في الدعوي يكفي احدها بنقض الحكم واعاده النظر فيه علي الوجه الشرعي والنظامي مما يجعل الصك الملتمس فيه باعاده النظر متاثرا بالفقره (ب) من الماده (۲۰۰) من نظام المرافعات الشرعيه وبناء عليه اطلب لما تقدم من اسباب ولغيرها من الاسباب التي قد تظهر اثناء السير في جلسات التقاضي جيت ملتمسا فاني اطلب قبول التماس اعاده النظر شکلا واصدار قرار عاجل بايقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع التماس اعاده النظر وفقا للمقتضي الشرعي لنص الماده 202/2 من نظام المرافعات الشرعيه ، والغاء الحكم الملتمس ضده واعاده فتح باب المرافعه فيها والحكم مجددا فيها علي ضوء الاوراق المنتجه التي تم تقديمها في الالتماس "، وبعرض ذلك علي المدعيه ذكرت بانه لم يوجد في المذكره ما يستوجب الرد وطلبت رفض الالتماس ، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. 
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعي عليه يطلب قبول الالتماس ونقض الحكم الصادر ضد المدعي عليه وحيث انه يشترط لقبول اي التماس علي حكم او قرار قضايي ان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها :" يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحه في الدعوي" وبما ان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه ، واما بخصوص ما اثاره وكيل المدعي عليه بان من يتحمل جميع الالتزامات هو المدعو/(...) ،فان الدايره تجيب: بان التعاملات اللاحقه ليس لها اثر في تعاملها مع المدعيه وذلك لكون الاتفاق الحاصل في اقرار التنازل انما هو مع المدعي عليه ولم يحصل اي اتفاق مع الطرف الثالث ، ومما يؤيد ذلك ما قدمته المدعيه من اقرار تنازل علی مطبوعات مدارس (...) والذي جاء فيه ما نصه: " نعم انا (...) احمل بطاقه رقم (...) الجنسيه السعوديه لقد تنازلت عن مدارس (...) والتي تحمل رقم السجل (...) والذي تنتهي صلاحيتها بتاريخ 15/2/۱4۳۷ وكذلك ترخيص المدرسه رقم (...) وتنتهي بتاریخ 28/9/ ۱4۳۷ه وكذلك ترخيص البلديه رقم (...) وتنتهي بتاریخ 18/2/1437ه وكذلك شهاده التامينات رقم (...) وكذلك شهاده الدفاع المدني رقم (...) والذي تنتهي صلاحيتها بتاريخ 27/8/۱4۳۷ه لما لها عدد(۲) باص و (۳) مکاتب ، علما انه يتحمل السيد (...) لما لها وعليها من حقوق ماليه ، - المتنازل منه: (...) ، والمتنازل اليه : (...) - توقيع الطرفين"، وحيث تم البيع مع المدعي عليه وقد وقع علي اقرار التنازل ومقتضي ذلك انتقال جميع الالتزامات والحقوق عليه ومن ذلك التامينات الاجتماعيه ، وبما ان وكيل المدعي عليه ذكر في جلسه 5/1/1439ه بان موكله مستعد بسداد المبلغ في حال التزم الطرف الثالث بالسداد اليه ، مما تعتبر قرينه تبين ان المدعيه لا علاقه لها بالتعاملات اللاحقه وذلك برضا المدعي عليه بالسداد بمجرد سداد الطرف الثالث المبلغ له ، وبما ان المدعيه لم يحصل بينها وبين الطرف الثالث اي تعاقد ، فان الدايره تنتهي الي رفض التماس المدعي عليه.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من (...) علي الحكم الصادر في القضيه بتاريخ 30/03/۱۹۳۹ه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
عبد الله بن عبد العزيز النابت 
عضومحمد بن عبد الله البخيت 
رييس الدايره
محمد بن سليمان الاصقه

الحكم في القضيه رقم 668 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ (...), هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا
وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/13 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي التنازل عن منشاه تعليميه... والمطالبه بنقل ما يتعلق بالتامينات وسداد المبالغ المتعلقه بذلك... 
 (الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
 حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 2 / 1 / 1440ه في القضيه رقم 8653 لعام 1438ه القاضي برفض الالتماس المقدم من )...) علي الحكم الصادر في القضيه بتاريخ 30 / 3 / 1439ه. محمولا علي اسبابه.
امين السر
عمر بن سليمان العيسي
 عضو
عبدالمحسن بن عبدالله الزكري
 عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان