moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٧٧٢٩١٣٨٢٢لعام.1448ه الوقايع: بسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ونصها: (تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعيه قامت بتوريد مياه الي فرع المدعي عليها شركه (...) التابع لشركه (...) خلال الفتره من ٠٧/٠٥/٢٠٢٤ حتي ٠٢/١٠/٢٠٢٤، وقد بلغت القيمه المستحقه (٣٤٧٢ ريال)، وذلك وفق كشف الحساب ومطابقه الرصيد المؤرخه في ٠٤/١١/٢٠٢٥، والموقعه والمختومه من المدعي عليها بما يثبت اقرارها بالمبلغ المستحق لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها شركه(...) بان تدفع لموكلتي شركه(...) مبلغ وقدره ٣٤٧٢ ريال ) ، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في مطابقه رصيد وكشف حساب وبسؤال المدعي عما يود اضافته قررت الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤٧٢ ريال) ثلاثه الاف واربعمايه واثنان وسبعون ريالا، وقدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد ممهور عليها بختم المدعي عليها ولان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها وتقدم ما ينال من بينات المدعيه او تودع مذكره دفاع قبل الجلسه مما يعتبر نكولا منها عن الجواب عن الدعوي، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي: (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه من مصادقه علي الرصيد ممهوره بختم من قبل المدعي عليها، والثابت ان من احتج عليه بمحرر فلم ينكره فهو حجه عليه، وذلك وفقا لما جاء في الماده (٢٩) الفقره (١) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي شركه(...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٣,٤٧٢.٠٠) ثلاثه الاف واربع ميه واثنان وسبعون ريال. وبالله التوفيق.