tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 893

gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم (VJ-2021-893) |
الصادر في الدعوي رقم (19060-2020-V) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

## المفاتيح:

تقييم ضريبي نهايي - غرامه خطا في الاقرار - تاخر بالسداد قبول الدعوي من
الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان قرار التقييم
النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨م، وعلي فرض غرامتي
الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغرامات
المفروضه عليه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وانه مارست
صلاحيتها باعاده تقييم فتره الربع الثاني من عام ٢٠١٨م وتبين بعد الاطلاع علي
القوايم الماليه السنويه للمدعي وجود فروقات ماليه لم يقم بالافصاح عنها -
ثبت للدايره صحه اجراء المدعي عليها - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي – اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (١/٤٢)، و(٤٣) ، و (٣/٧٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
 المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٥/٩ ) ، و(١/٥٩) ، و(١/٦٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
 المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
 (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٣م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم
المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته صاحب....
سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار التقييم النهايي
للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ٢٠١٨م، وعلي فرض غرامتي الخطا في
الاقرار والتاخر في السداد، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغرامات المفروضه
عليه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها اولا: ان الاصل
في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خالف ذلك اثبات العكس، ثانيا: ان
الهييه مارست صلاحيتها باعاده تقييم فتره الربع الثاني من عام ٢٠١٨م، بناء علي
الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
والتي جاء فيها للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه
القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند
اصداره» ونتج عنه تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه ليصبح
٢,٦١١,٧٧٧,٣٤ ريال، حيث تبين بعد الاطلاع علي القوايم الماليه السنويه للمدعي
وجود فروقات ماليه لم يقم بالافصاح عنها، حيث تبين بانها مستخلصات اعمال
ولا يملك عليها شهاده خطيه تخوله حق خصمها، وتخص جهه حكوميه غير مسجله
ولا تملك حق الخصم، وعليه تم اضافتها لبند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه
بالنسبه الاساسيه استنادا لاحكام الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه، والماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وذلك
لعدم تقديم المدعي المستندات الكافيه المؤيده لاعتراضه لفتره الضريبيه محل
الاعتراض ومستخلصات تبين تاريخ التوريد وفواتير وقيود اثبات للايرادات وشهاده
خطيه من جهه لها حق الخصم. ثالثا : وفيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد وغرامه
تقديم اقرار ضريبي خاطي، فبعد مراجعه اقرار المدعي عن فتره الربع الثاني لعام
٢٠١۸م، وبعد ان تبين للهييه عدم صحته، صدر اشعار تقييم نهايي والذي نتج عنه
وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي،
وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه
محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا للماده (٤٣) من نظام ضريبه
القيمه المضافه والتي جاء فيها يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال
المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن
كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بناء
علي الفقره ( ١ ) من الماده (٤٢) والتي جاء فيها يعاقب كل من قدم الي الهييه
اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم مستند الي
الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه
اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه
والمستحقه، وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوي.»

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

كما تقدم المدعي بمذكره جوابيه ردا علي مذكره المدعي عليها، جاء فيها اولا:
قامت الهييه بتعديل بند المبيعات الخاضعه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه
الاساسيه ليصبح (٢٦١١٧٧٧,٣٤) ريال، وذكرت ان هذه الفروقات الماليه هي عباره
عن مستخلصات اعمال ولكن هذه المستخلصات تخص جهات حكوميه - البلديه-
ونملك عليها شهاده خطيه منهم تفيد بعدم شمول ضريبه القيمه المضافه علي
العمليات الخاصه بهم. ثانيا : العمليات التي ذكرتها الهييه جميعها تخص جهات
حكوميه - البلديه - وخاضعه للضريبه الصفريه ( طبقا للماده ۷۹ فقره ٣ من اللايحه
التنفيذيه ولم يحصل منها اي قيمه ضريبيه حتي نهايه عام ٢٠١٨م وما تم عمله
بعد ذلك من عمليات في سنوات تاليه مع هذه الجهات تم تحصيل الضريبه عليها
كما تم الافصاح عنها جميعا في الاقرارات الضريبيه. ثالثا : تم تقديم المستندات
المؤيده لاعتراضنا بما فيها خطابات الجهات الحكوميه والذي يفيد بعدم شمول
ضريبه القيمه المضافه علي العمليات التي تم ترسيتها علينا وهذه المستندات
والخطابات قدمت مع كل اعتراض يخص فحص الربع الاول والثاني والثالث لعام
٢٠١٨م. رابعا: من المفارقات ان الربع الثاني بالتحديد تم فحصه مرتين في المره
الاولي كانت من قبل الفاحص الذي طالبنا بالمستندات والخطابات وقام بفحصها
والموافقه عليها، والمره الثانيه من فاحص اخر قدمنا نفس المستندات والخطابات
وقام برفض خطابات الجهات الحكوميه المالكه لهذه المشروعات محل الفحص.
خامسا: بعض العمليات التي تمت هي عباره عن عقود ممتده منذ عام ٢٠١٤م،
وامتدت حتي عام ٢٠١٨م ، وهي عقود تخضع للضريبه الصفريه لحين تاريخ الانتهاء
او ٢٠١٨/١٢/٣١م، ايهما اقرب . سادسا : فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد وغرامه
تقديم اقرار خاطي فكيف لنا بسداد غرامات ونحن بصدد الاعتراض علي تقييم الهييه
من الاساس وعن مبالغ محل نزاع بيننا وبين الهييه حتي الان، كما لم نقدم اقرارات
خاطيه ونحاول اثبات ذلك.»

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٣م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده
عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الدعوي
المرفوعه من عبدالله البراق ضد الهييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمناداه
علي اطراف الدعوي ... (سعودي الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وحضر
(سعودي الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه
والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر
من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما
رود في صحيفه الدعوي المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك لما ورد
فيها اضافه الي الدفوع المقدمه للرد علي مذكره المدعي عليها الجوابيه رقم (١)
والمرفقه بملف الدعوي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما ورد
بمذكره الرد الجوابيه والتمسك بما ورد فيها، وقدم مستندا موضحا فيه المبالغ
التي تم اخضاعها للضريبه بالنسبه الاساسيه والمبالغ التي تم قبول اقرار المدعي
بها بخضوعها للنسبه الصفريه بناء علي ما جاء في المستخلصات المقدمه من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المدعي، وبسؤال المدعي عن رده اجاب بان المدعي عليها قد قبلت بصحه الشهاده
الخطيه الصادره من العميل من قبل احد الفاحصين وتم بعد ذلك رفضها واعاده
التقييم الفتره محل الدعوي في فحص تالي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده
اجاب بان المدعي عليها يحق لها النظر في اقرار المكلف واعاده التقييم حتي بعد
صدور اشعار التقييم النهايي وفقا لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اقول اخري اجابا بالنفي والاكتفاء
بما تم تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه
والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالغاء قرار
المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام
٢٠١٨م، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره
نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره الاتي:

اولا : بند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، حيث ان المدعي يهدف
من دعواه الي الغاء التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام
٢٠١٨م، باخضاع المدعي عليها توريدات المدعي الناتجه عن عقود مبرمه قبل تاريخ
٢٠١٧/٥/٣٠م، مع جهات حكوميه للنسبه الاساسيه بدلا من النسبه الصفريه، مستندا
علي توافر شروط النسبه الصفريه وقدم شهاده خطيه بذلك، وحيث انه يستلزم
لاعتبار النسبه الصفريه عده شروط وبما ان ما قدمه المدعي لم يكن مستوفي
لكامل الشروط المتعلقه بخضوع التوريدات للنسب الصفريه، حيث تبين ان العميل
جهه حكوميه متمثله في امانه منطقه جازان والتي ابرمت تلك العقود بصفتها
سلطه عامه ولا تمارس نشاط اقتصادي، فلا يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات
وذلك استنادا علي احكام الفقره (٥) من الماده (٩) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، كما ان الشهاده الخطيه المرفقه لا تستوفي الشروط الخاصه

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بالشهاده الخطيه والتي يجب ان تنص علي انه من حق العميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بالتوريد السلع او الخدمات وليس كما هو مدون في الشهاده الخطيه المرفقه من قبل المدعي والتي نصت علي ان اعمال الصيانه التي تم العمل بها من قبل المدعي غير خاضعه للضريبه وهذا يعد مخالفا لاحكام الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما انه تم اصدار الشهاده الخطيه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١ه، الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٤م، مما يستدل منه علي عدم توفر الشهاده الخطيه وقت تطبيق الاحكام الانتقاليه، وفيما يخص العقود الاخري مع الجهات الحكوميه فلم يقدم المدعي ما يثبت احقيه تلك الجهات بالخصم الضريبي بالتالي لا يمكن اعتبارهم كعملاء خاضعين للضريبه يحق لهم خصم ضريبه المدخلات لعدم ثبوت القيام بالتوريدات الذي يستحق عنها ضريبه تورد للهييه من الاصل، وحيث نصت الفقره (٥) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «اي نشاط تمارسه جهه حكوميه بصفتها سلطه عامه، لن يعد نشاطا اقتصاديا وفقا لاغراض النظام وهذه اللايحه.» كما نصت الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧م. ب- ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد.» مما تنتهي معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها.

ثانيا: البند الثاني المتعلق بغرامه الخطا في الاقرار وبما انه قد ثبت خطا المدعي في الاقرار الضريبي المقدم منه للهييه، والذي نتج عنه تعديل الاقرار لفتره الربع الثاني لعام ٢٠١٨م وذلك بتعديل بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، مما تنتهي معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها.

ثالثا : بند غرامه التاخر في السداد، وحيث ان المدعي يتظلم من قرار التقييم النهايي الصادر لفتره الربع الثاني لعام ٢٠١٨م، وكون انه استبان للدايره صحه القرار الصادر من المدعي عليها بشان التقييم النهايي ولما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، وحيث انه لم يتم سدادها في الفتره النظاميه، واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه
تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه
بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم
تسدد عنه الضريبه» مما تنتهي معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : الناحيه الشكليه
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه
* رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالاعتراض علي بند المبيعات المحليه الخاضعه
بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام ٢٠١٨م، محل
الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
* رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالاعتراض علي غرامه الخطا في الاقرار للفتره
الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام ٢٠١٨م، محل الدعوي لثبوت صحه قرار
المدعي عليها.
* رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالاعتراض علي غرامه التاخر في السداد للفتره
الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني من عام ٢٠١٨م، محل الدعوي لثبوت صحه قرار
المدعي عليها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه،
ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد
انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.