gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
(الParr رقم 1250 الصادر في العام ١٤٣٤) في الاستثناف رقم (١/١١١٩) لعام ١٤٣١ ه الحمد لله وحده، والسلامه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافقه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣/٨) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٦ ه. المكلفه وبخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣/٦/٦) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه. المكلفه وبخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣/٦/٦) وتاريخ ١٨٣٢/٦/٦ ه. المكلفه وبخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣/٦/٥) وتاريخ ١٨٣٢/٦/٥ ه. المكلفه وبخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣/٦/٥) وتاريخ ١٨٣²/٦/٥ ه. المكلفه وبخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣/٦/٥) وتمتطلاعه (١٧/١) وتمتطلاعه (١٧/١) وتمتطلاعه (١٧/١) وتمتطلاعه (١٧) وتمتطلاعه (١٧) وتمتطلاعه (١٧) وتمتطلاعه (١٧) وتمتOTL (١٧) وتمOTL (١٧) وتمOTL (١٧) وتمOTL (١٧) وتمOTL (١٧) وتمOTL علي المكلف لعامي ٢٠٠٥ م و وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٣١/٦/٢٣ ه كل من: .... كما مثل المكلف .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الا عراض الالبداييه الخريبيه الثانيه بجده المكلف بنسه من قرارها رقم (٣) لعام ١٤٣١ ه بموجب الخطاب استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٩٤) وتاريخ ١٣١/٢/١، كما قدم ضمان صادرا من البنك (ن) برقم ...... وتاريخ رقم (١٠١,١٥٨) ريال لقاء الفروقات الزكويه المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: البند الاول: القروض. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المطلحه في اضافه رصيد القروض قصيره وطويله الاعلي لعامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ م الي الوعاء الزكي للمكلف وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان هذه القروض استخدمت لتمويل راس المال العامل وليس لتمويل اصول طويله الاجل، وطبقا للمبدا الاساسي والقاعده الشرعيه فان الزكاه تفرض فقط علي الاموال التي يتحقق فيها شرط تمام الملك و هذا الشرط لا يتحقق في حال القروض، كما ان الشركه قامت اعداد الاقرارات الزكويه للعامين المذكورين بناء علي القرار الوزاري رقم (١١٥٣/٣) وتاريخ ١٣٧/٢١ هالذي اكد ان القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل متطلبات راس المال العامل لا تخضع للا زكاه. 7/1 وذكر المكلف انه صدر قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (١٤٩) لعام ١٤٧٧ مضمنا تاييد المكلف في عدم اضافه رصيد القرض الي وعاء الزكاه، كما ان الفتوي رقم (١٨٩٧) (الصادره بتاريخ ١٨٠٨/١١/١٨ ه قضت بان زكاه الدين تكون علي المفرض ولييس علي المقترض الا اذا بقي الدين نقدا لدي المقترض، و هذا لا ينطبق علي حاله الشركه حيث ان الدين تم انفاقه بالكامل ولم يبقي منه نقدا لديهها، كما صدرت فتوي من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (١٤٧٣) تؤكد علي ان زكاه الدين انما تجب علي المقرض وليس علي المقترض انطلاق ما عدم توفر شرط تمام الملك، وبالاضافه الي ما تم ذكره فانه لا يتوجب تطبيق الفتوي رغم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٥ علي الشركه باثر رجعي حيث ان الشركه حصلت علي هذه القروض قبل صدور هذه الفتوي في وقت لم تكن المصلحه تقوم فيه اخضع القروض التي تمول النشاط الجاري لشركه للزكاه، كما انه لم يصدر اي قرار وزاري بتطبيق هذه الفتوي باثر رجعي، كما ان الاجراء المتبع لدي المصلحه ولدي لجان الاعتراض تطبيق التعليمات الجديده من تاريخ صدورها وليست باثر رجعي وذلك لمعامله جميع المكلفين علي قدم المساواه. واضاف المكلف ان اجراء المصلحه المطبق عليه من شانه اشاعه الشكوك والشعور بعدم المساوفه في المعامله بين مكلفي الزكه لان الربط علي المكلفين قبل تاريخ صدور الفتوي رقم (٢٦٦٦) لعام ١٤٤٤٤ هان قايما علي اساس عدم ادراج القروض المستخدمه لتمويل راس المال العامل في وعاء الزكاه، بينما الربوط التي اجريت علي المكلفين بعد تاريخ الفتوي تشمل اخضاع القروض المستخدمه في تمويل راس المال العامل للزكه، ونجنبا لمثل هذه المعامله غير المنصفه ينبغي تطبيق القرارات الوزاريه والتعاميم والثقواتي علي الاقرارات التي تقدم للمصلحه بتاريخ لاحق، وبناء علي ما سبق يطلب المكلف الغاء القرار الابتدايي وذلك بعدم ادراج اصده القروض طويله الاجل وقصيره الاجل في وعاء الزكه لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م في حين تري المصلحه حسب وجه نظرها المينه في القرار الابتدايي انه طبقا لايضاحات القوايم الماليه ومخرجات النظام المحاسبي للشركه فان القروض طويله وقصيره الاجل هي قروض مدوره حال عليها الحول، لما تم اضاعها للزكه طبقا للفتوي رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٥٤٤٥ (٢٠٠٧) من اي محصده اغاه المواسل المستفاده من اي محصد وهي اي صوره الي الوعاء الزكي حيث تعالج زكويا في جانب الاصل حسبما ات اليه، فاذا ات الي اصول ومجودات ثابته او مصروفات فلا زكه فيها وتحسم من الوعاء الزكي او تعتمد كمصروفات هالكه محمله علي حساب النتيجه، وان ات الي اصول متداوله خضعت للزكه فلا تحسم من الوعاء الزكي وهو الامر الذي استقر عليه العمل في المصلحه وجري عليه التاييد من قبل اللجان الابتداييه والاستثنافيه ومن ذلك قرار اللجه الاستثنافيه رقم (V70) لعام ١٤٦٨ (٦٦٠) لعام ١٤٦٦ ه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول) ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وباتالي ويلاتي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المفرض طرا ذو علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص فتوي هييه كبار العلماء رقم (٢/٣٠٠٧) وتاريخ (١٤٦/١١/٨) هد والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح يخصصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مال اخري يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته". وبعد اطلاقe اللجنه علي المستندات المقدمه وتحديدا القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٥ م تين ان الايضاحين رقم (١١ و ١٠٥) يتضمن حصول المكلفه علي قروض من بنوك محليه واجنبيه وقد ظهرت اصدتها في نهايه الاعوام ٢٠٠٢ م و ٢٠٠٥ م ٠٠٠ م بمبلغ (٢٥,٩٩,٦٥) ريال و (٥٥,٤٩,٦٥) (١٥,١٠) ريال علي التوالي، مما يعني ان القروض في قايمه المركز المالي للمكلف تمثل عنصرا من عناصر التمويل التي حال عليهها الحول علي الرغم من تذبذب اصدتها خلال العام. وبنا عليه ووفق للقاعده المذكوره بعاليه فان مثل هذه القروض تعد اصدور التمويل التي حال عليها الحول وينبغي اضافتها ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمكلف وفق لقاعده رصيد اول اقد ادر المده ايهما اقل، مما تري معه اللجنه رضر استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه القروض الي وعايه الزكوي لعامي ٢٠٠٥ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثاني: مبالغ مستحقه لجوات ذات علاقه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) ب تاييد المصلحه في اضافه مبالغ مستحقه الدفع لجوات ذات علاقه لعام ٢٠٠٤ الي الوعاء الزكي للمكلف وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه طبق للايضاح رقم (1) المرفق بالبيانات الحسابيه المقدقه للعام المنتهي في مؤدا للشركه من قبل المال المستحقه الدفع لجوات ذات علاقه تمثل ذمم داينه تجاريه مقال خدمات مؤدا للشركه من قبل تلك الجهات ولا تمثل قروضا، وذكر المكلف انه لا بد من توافر اركان محدده حتي يمكن اعتبار الرصد الذان قرضا وهمذه الاركان غير متوفره في هذه الحاله حيث لا يوجد اي اتفاقيه مبرمه مع اي بنك او مؤسسه ماليه ولا يوجد واقعه استلام نقديه من اي بنك او مؤسسه ماليه، كما ان اجد شروط الزكاه هو استقرار الملك ويقصد به ان يكون المال رقبه ويبدا في حياره صاحبه، اي ان يكون مستقرا بيد صاحبه ولا يتعلق به في لغيره وفي حاله الشركه فانها لم تقدم باستلام اي مبالغ نقديه (قرض) وبالتالي كيف يطلب منها ان تدفع زكاه علي اموال غير موجوده لديها، كما ان التطبيق المتبع لدي مصلحه الزكاه والدخل لا ينص علي ادراج الرصيد الدايث الناتج عن تعاملات تجاريه في وعاء الزكاه، وتاكيدا لما تقدم ذكره قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه رقم (٩٤٢) لعام ١٥٣٠٠/١٠٦ ه.الصادر بتاريخ ١٥٤٠١ ه.الصادر تاريخ ١٥٤٠١ ه.الصادر تاريخ ١٥٤٠١ ه.الصادر تاريخ ١٥٤٠١ ه.الصادره في وعاء الزكاه، اضافه الي ان مكلفي الزكاه والذي يوصق قبول اللجنه عدم ادراج الرصيد التجاري الداين لاطراف ذات علاقه في وعاء الزكاه، اضافه الي ان ادراج هذا الرصيد في وعاء الزكاه سيودي الي ضوعه للزكاه لشركات ذات العلاقه ومره اخري عند ادراج نفس الرصيد في وعاء الزكاه للشركه، وبناء علي ما سبق يطالب المكلف ابالغاء القرار الابتدايي وذلك بعدم ادراج المبالغ المستحقه الدفع لدفوع الجهات ذات علاقه في وعاء الزكاه لعام ٢٠٠٥ م. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان ارصده المبالغ المستحقه الجهات ذات علاقه هي ارسده لم تسدد للمستفيد من اعوام سابقه حتي عام ٢٠٠٤ ممل الاعتراض، كما ان من شروط قبول المصروفات طبقا يصرفها فعلا والحاله هذه لم تستوفي شروط قبولها كمصروف طبقا للنظام، كما ان الارصده المقابله لتلك المبالغ في جانب الاصول المتداوله هي ارسده النقد والبنك التي لم تنخفض بتلك المبالغ نتيجه عدم السداد وتلك الارصده هي عروض تجاره 7/3 تجب فيها الزكاه شرعا، وحيث ان تلك المبالغ ما زالت في حوره الشركه وقد اتضح ذلك من البيانات المقدمه من المكلف، حيث كانت محدوده من عام ٢٠٠ م وظهرت في القوايم الماليه لعام ٢٠٠ م اي انه حال عليها حول كامل دون ان تسدد، وحيث ان المصلحه لا تستخدم طريقه صافي راس المال العامل (استخدامات الاموال) في احتساب الوعاء الزكي بل تستخدم طريقه حقوق الملكيه (مصادر للاموال) فانه لا سبيل لاخضع تلك الاردحه للزكه الشرعيه الا اياضفتها ضمن العناصر المضافه بالربط الزكي وفقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) لعام ١٤٩٤. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه الابتداييه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه المبالغ المستحقه لجوات دالت عاقه الي وعايه الزكي لعام ٢٠٠٠م بحه انها تاتعه عن تعاملات تجاريه ولا تمثل قروا وبالتالي لا تضاف الي وعاء الزكاه، كما ان اضافه رصيد هذا البند الي وعاء الزكاه سيؤدي الي خضوعه للزكاه مرتين مره لدي الشركات ذات العلاقه ومره اخري عند اضافه نفس الرصيد في وعاء الزكاه للشركه، في حين تير المحطه اضافه مياه هذا البند لمواع الزكي للمكلف استثنا الي الفقي قم (٢٢٣١) عام ١٤٤١ وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٤ م والكشف المقدم من المكلف بتفاصيل هذا البند تبين ان رصيد هذا البند اول العام يبلغ (١٣,١٥٨,٢٧) ريال و رصيد نهايه العام يبلغ (١٣,١٥٨,٢٧) ريال و رصيد نهايه العام يبلغ (١٣,١٥,٢٧) ريال و رصيد نهايه العام يبلغ (١٣,١٥,٢٧) ريال و رصید نهايه العام يبلغ (١٣,١٥,٢٧) ريال و رصید نهايه العام يبلغ (١٣,١٥, عام ٢٠٠٤ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثالث: الدين المعدومه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بنايد المصلحه في اضافه الديون المعدومه المشوطه في عام ٢٠٠٥ م الي الوعاء الزكوي للمكلف وفق اجراءات قانونيه لتحصيل الدين نظرا لارتفاع تكلغه ذلك وتاكد الشركه من عدم امكانيه تحصيل هذه الدين، وبناء علي ما سبق يطلب المكلف اغاء القرار الابتدايي وذلك باعتماد الدين المعدومه كمصرف زكي لعام ٢٠٠٠ م. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان من اهم مستندات اعتماد الدين المعدومه لدي المصلحه طبقا لمنشورها الدويي رقم (٢) لعام ١٣٩٩ ليعلم ١٩٩٩ (١٠٠) لعام ١٩٩٩ (١٠٠) لعام ١٩٩٩ (١٠٠) لعام ١٩٩٨ (١٠٠) لعام ١٩٩٩ (١٠٠) لعام ١٩٩٩ (١٠٠) لعا (١٩٩٩) لعا (١٩٩٩) لعا (١٩٩٩) لعا (١٩٩٩) لعا (١٠٠) لعا (١٩٩٩) لعا (١٩٩٩) لعا (١٩٩٩) مستندات بخصوص ذلك، علما بان لدي الشركه مخصا للديون المشكوك في تحصيلها لم تستخدمه لمعالجه تلك الدين و قامت بتحميلها مباشره علي قايمه الدخل، كما ان تلك الدين هي ديون مطلوبه من جهات ذات علاقه، و يدعم وجهه نظر المصلحه عدد من القرارات الاستثنافيه منها القرار رقم (٧٨) لعام (١٤٨) ليعام (٧٨) لعام (١٤٨) ليعام (٧٨) ليعام (١٤٨) ليعام (٧٨) ليعام (١٤٨) ليعام (٧٨) للايلاس. راي البحه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف اعتماد الديون المعدومه كمصروف زكي لعام ٢٠٠٠ م بحجه انه قدم حسابات معتمده من مراجع خارجي اصد تقرير غير متحفظ، كما ان الفتاوي اKDت علي عدم تزكيه الدين المشكوك في تحيليها عند اناس مقالسين او مماللين، في حين تري المصلحه عدم اعتماد هذه الديون لعدم تقدمي المكلف المستندات المثيقه طبقا للمنشور الدوري رقم (٢) لعام ١٣٩٤. وبعد دراسه اللجنه للموضوع تري انه من الناحيه المحاسبه يمكن اعدام الدين واعتباره مصروق لاظهار عداله القوايم الماليه، الا انه عند احتساب الوعاء فان هناك شروقا يجب تحققها اعدام الدين ومن اهم هذه الشروط اكتمال اجراءات التقاضي واستحاله تحصيل ذلك الدين، وان المكلف بذل الجهد اللازم واتخذ الاجراءات النظاميه لتحصيل ذلك الدين وتعذر عليه ذلك. ومن البيانات والمستندات التي قدمها المكلف بخصوص هذه الديون لم يënح للجنه ان المكلف سعي وبشكل جدي واتخذ الاجراءات النظاميه والقانونيه لتحصيل مستحقاته لدي المدينين، وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المملك في طلبه اعتماد الديون المعدومه ضمن المصروفات جايزه الحسم لعام ٢٠٠٠ و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 7/0 القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢) لعام ١٤١٥ من الناحيه الشكيله. : ثانيا:})(الموضوع: - 1 رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه القروض الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. - ٢ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه ارسده الجهات ذات العلاقه الي وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٥ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. - ٣ رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد الدين المعدودمه ضمن المصروفات جايزه الحسم لعام ٢٠٠٥ م تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٧/١