tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430008102 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439537730 لعام 1443 ه
المدعي:
يوسف احمد بن حمد الجهني
المدعي عليه:
شركه عصور التقنيه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: خالد خلف علي الظفيري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (433704427)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قام موكلي بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المترتب في ذمتها نتيجه هذه الاعمال؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (113.675) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11.000) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعي/ هجره العطوي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435454685)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ عهد العصلاني سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435631365) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه، سالت الدايره وكيله المدعي عما يثبت اللجوء للمصالحه واخطار المدعي عليها بالدعوي فاجابت بانه تم اللجوء للمصالحه، وفيما يتعلق بالاخطار فلم تخطر المدعي عليها لان الدعوي يسيره، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان العقد الموقع بين الطرفين عقد مقاوله، وحيث نصت الماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه علي ان عقود المقاولات ليست من الدعاوي اليسيره، وبما ان الماده (69) من اللايحه المشار اليها تضمنت اشتراط اخطار المدعي المدعي عليه بالدعوي قبل قيدها، كما ان الماده (72) اوجبت ان يرفق المدعي مستند الاخطار في صحيفه الدعوي، والزمت في حال مخالفه ذلك باتخاذ الاجراء المنصوص عليه في الماده (21) من نظام المحاكم التجاريه، المتضمنه عدم قيد الدعوي وحيث لم يقدم المدعي نسخه من اخطار المدعي عليه بالدعوي، وبما ان الدعوي قيدت دون اتباع هذا الاجراء الواجب فتري الدايره وجاهه الحكم بعدم قبولها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.