tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433473632 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-02 date_hijri=1442-01-06 document_type=ruling entity=document_number:339100cb-9231-428e-bcee-1ec61376759f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439156293 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وفيما يتعلق بالتزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بتوريد المواد الغذاييه ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، وقد بدات الشراكه في 06/ 01/ 1442ه الموافق 25/ 08/ 2020م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده الاتفاقيه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 06/ 01/ 1442ه الموافق 25/ 08/ 2020م، وطالبت الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الفا ريال، بالاضافه لالزامها بدفع اتعاب محاماه وقدرها (9,000) تسعه الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد توريد، المتضمن: تعاقد المدعي والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد المواد الغذاييه للمدعي ومده هذه الاتفاقيه (7) اشهر ميلاديه تبدا من تاريخ 06/ 08/ 2020م وتنتهي في تاريخ 07/ 03/ 2021م وقد استلمت المدعي عليها مبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال من المدعي، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها وتوقيع المدعي، برقم (97218)، وتاريخ 06/ 08/ 2020م. 2- عقد توريد، المتضمن: تعاقد المدعي والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد المواد الغذاييه للمدعي ومده هذه الاتفاقيه (4) اشهر تبدا من تاريخ 25/ 08/ 2020م وتنتهي في تاريخ 26/ 12/ 2020م وقد استلمت المدعي عليها مبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال من المدعي، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، برقم (98075)، وتاريخ 25/ 08/ 2020م. 3- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. 4- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 11/09/1443ه وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره ممثله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وطالب استرداد راس المال من المدعي عليها بمبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره (9,000) تسعه الاف ريال، وبطلب الجواب من ممثله المدعي عليها طلبت مهله للجواب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 08/11/1443ه وفيها: حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي ان ممثله المدعي عليها لم تلتزم بما طلب منه في الجلسه الماضيه، ثم قررت وكيله المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الفا ريال، بالاضافه لالزامها بدفع اتعاب محاماه وقدرها (9,000) تسعه الاف ريال، وحيث ان وكيله المدعي قدمت ما يثبت صحه دعوي موكلها من عقد توريد وسند لامر، وبما ان المدعي عليها طلبت الامهال لتقديم ردها في الجلسه الاولي واجابتها الدايره لطلبها ثم لم تقدم مذكره الرد وفقا لما طلبت منها الدايره في الجلسه التاليه لذلك فان الدايره لا سبيل لها سوي السير في الدعوي، استنادا لنص الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: (متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها...)، وبما ان ما استندت عليه وكيله المدعي قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (153) الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) "، مما تعده الدايره وجها للتعدي والتفريط، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، استنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير- عند الاقتضاء-)، وحيت ارتات الدايره ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء الحق الواجب عليها، وقد احوجت المدعي الي الشكايه وتوكيل الغير للترافع عنه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم:(...) مبلغا وقدره: (90000) تسعون الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (2250) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.