moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439330143 لعام 1443 ه المدعي: شركه اللؤلؤ للخدمات الطبيه المدعي عليه: ساره سعد سعد الجود شركه تنسيق الاعمال المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ عبدالعزيز بن فهد المنقاش بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها. قيدت القضيه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/10/10ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه المشار اليه بعاليه بالوكاله رقم (423043338) وحضرت وكيله المدعي عليها/ صيته بنت عبدالعزيز الملحم بالوكاله رقم (431705253)، وتشير الدايره الي سؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره جاء فيها: (بانه تقدم بتحرير دعوي المدعيه وفق النقاط التاليه: اولا: فلقد قامت المدعي عليها ببيع نشاطها الطبي وما تبعه من سجلات تجاريه وفرعيه علي المدعيه وذلك بموجب خطاب الغرفه التجاريه والمؤرخ في 02 /03 /2021م الموافق 19/ 07 /1442ه (مرفق1) وعليه قاما الطرفين باثبات هذا البيع من خلال ابرام عقد مبايعه وتنازل للمجمع الطبي (مرفق2)، والذي احتوي في مضمونه علي بعض الالتزامات علي عاتق الطرفين واشتمل كذلك علي عدد من الملاحق التي تفصل هذه المبايعه والتي من ضمنها ملحق بقايمه جميع المديونيات المسجله علي المنشاه والتي التزم بها المدعي بالسداد، ثانيا: بعد قيام المدعيه بنقل ملكيه السجلات التجاريه والشروع في عمل التصليحات والترتيبات اللازمه لمقر المنشاه والتسديد للمديونيات الحاله تفاجا بصدور حكم ضد المنشاه وذلك بتاريخ 02 /08 /1442ه لصالح د. عاصم ابو رمضان والذي يلزم فيه المدعي بدفع مبلغ (34,066.66) اربعه وثلاثون الف وسته وستون ريال وسته وستون هلله، ثالثا: بالرجوع لعقد المبايعه بين الطرفين والمشار اليه في الفقره (اولا) نجد في الحاجه من البند الرابع ما نصه " وفي حاله ظهور اي مطالبات ماليه او مديونيات من الغير علي السجلات التجاريه والمنتقله ملكيتها للمشتري بموجب خطاب الغرفه التجاريه ومن تاريخه والمحدد في 02 /03 /2021م، فانها تكون في مواجهه البايع وهو المتحمل لها وان المشتري غير مسؤول عنها مطلقا "، وكذلك في الملحق رقم (1) ذكر في الفقره الاولي منه "لا يتحمل المشتري اي رواتب او مستحقات موظفين من بدل اجازات او نهايه خدمه وتعتبر علاقته العماليه بالموظفين المسجلين علي التامينات الاجتماعيه بالشركه من تاريخ 02 /03 /2021م ")؛ ولذا يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (34,066.66) اربعه وثلاثون الف وسته وستون ريال وسته وستون هلله، وبسؤال ممثل المدعيه ما المقصود بان المدعيه قامت ببيع نشاطها الطبي فذكر بان المقصود شركه اللؤلؤ الطبيه المملوكه للمدعي عليها وزوجها سابقا، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها دفعت بعدم صفه المدعي عليها في الدعوي وان البيع بحسب عقد المبايعه كان بين شركه اللؤلؤ وبين شركه داء ودواء وليس للمدعي عليها صفه شخصيه في العقد، فذكر ممثل المدعيه بان عقد المبايعه ورد فيه خطا في الاطراف والصحيح ان المدعي عليها طرف بحسب ما ورد في عقد التاسيس وملاحق عقد المبايعه، وتمسكت وكيله المدعي عليها بالدفع، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 16-11-1443 ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها، وتشير الدايره بانها سالت وكيله المدعي عليها عن جوابها علي المديونيه فذكرت بانها تدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها لكون الدعوي تعويض عن ضرر ولعدم تحقق سداد المدعيه للمديونيه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر بانه غير صحيح هذا من جانب، والدعوي ليست تعويض وانما للمطالبه بدفع مبلغ مترتب علي المدعي عليها لم تسبب بها المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قالت بان المدعي عليها تملك (15٪) من شركه اللؤلؤ والمدعيه ليس لها صفه في اقامه في الدعوي لان المشتري هو حربي الهاجري، وهو الذي كان طرفا في العقد، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر بانه بخصوص الشراكه فلديه حكم مكتسب للقطعيه بتاييد محكمه الاستيناف بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وافهمت محكمه الاستيناف المدعي عليها رفع دعوي مستقله للتحقق من الشراكه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت بانها لم تقصد بالدفع هذا للتناقض ولكن بموجب العقد المشتري هو حربي الهاجري والدعوي اقيمت من شركه اللؤلؤ وليس لها صفه، فالدعوي مقامه من غير ذي صفه وكما ان المبالغ غير ملزمه للمدعي عليها والعقد واضح ان المدعي عليها شريكه بنسبه (15٪) ولا تسال المدعي عليها في اموالها الخاصه لان الشركه ذات مسؤوليه محدوده، وثم افهمت الدايره ممثل المدعيه بارفاق صكوك الاحكام التي اشار اليها فاستعد بذلك وثم قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/01/05ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه عبدالعزيز وكما حضرت وكيله المدعي عليها صيته، وتشير الدايره انه بعد دراسه ملف القضيه سالت ممثل المدعيه عن سبب اقامه الدعوي في مواجه المدعي عليها فقط فافاد بان المدعي عليها تملك نصف الشركه قبل انتقال الحصص للمدعيه، وثم سالته الدايره من يملك النصف الاخر من الحصص فافاد بان من يملك النصف الاخر هي شركه تنسيق الاعمال المحدوده، فسالته الدايره عن سبب عدم ادراج الشركه كمدعي عليها فافاد بان عقد البيع لم يتضمن اسم تلك الشركه، وافاد بوجود خلل في قيد الدعوي، ثم طلب ادخال شركه تنسيق الاعمال المحدوده في هذه الدعوي، وافاد بان عقد التاسيس السابق مرفق في القضيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/02/25ه وملخصها: تشير الدايره الي وجود خلل في اضافه المدعي عليها الثانيه (شركه تنسيق الاعمال المحدوده)، وعليه طلب من ممثل المدعيه تقديم طلب علي القضيه بادخال المدعي عليها الثانيه، فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/13ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضرت وكيله المدعي عليها صيته عبدالعزيز بن احمد الملحم، ونظرا لوجود خلل بالنظام تم تحضيرها في محضر هذه الجلسه وافاد ممثل المدعيه بانه قدم طلب ادخال وباطلاع الدايره عليه تبين انه مقيد بالقضيه وانه مقبول ولبحث طريقه ادخال الطرف الثالث في القضيه رفعت الجلسه. وتشير الدايره الي انه وبعد قبول الطلب المقدم من وكيل المدعيه بادخال شركه تنسيق الاعمال كمدعي عليها ثانيه فقد تم ادخالها وتبلغها. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/13ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضرت ممثله المدعي عليها صيته عبدالعزيز بن احمد الملحم، ولم تحضر المدعي عليها الثانيه شركه تنسيق الاعمال المحدوده رغم تبلغها وفق الافاده المرفقه بملف القضيه، وحيث اكتفي الاطراف بما قدم وبعد دراسه الدايره لملف القضيه وما قدمه الاطراف؛ رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (34,066.66) اربعه وثلاثون الفا وسته وستون ريالا وسته وستون هلله؛ تمثل قيمه الحكم النهايي الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه العماليه بالدمام برقم (421405330) وتاريخ 4/8/1442ه، والمنتهي الي الزام المدعيه شركه اللؤلؤ للخدمات الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عاصم حسن فخري ابورمضان المبلغ المشار اليه اعلاه؛ وذلك عن الاجور المتاخره، وبدل مكافاه نهايه الخدمه، وبدل الاجازه. وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبه موكلته نسخه من الحكم الصادر من المحكمه العماليه، كما قدم نسخه من عقد المبايعه المؤرخ في 1/8/1442ه، ونسخه من السجل التجاري المثبت للتنازل. وحيث دفعت وكيله المدعي عليها الاولي ساره الجود بعدم صفه المدعي عليها في الدعوي وان البيع بحسب عقد المبايعه كان بين شركه اللؤلؤ وبين شركه داء ودواء وليس للمدعي عليها صفه شخصيه في العقد، كما دفعت بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وتشير الدايره الي انه تم ادخال المدعي عليها الثانيه شركه تنسيق الاعمال المحدوده وذلك وفق الطلب المقدم من المدعيه عبر منصه تقاضي، وانها تبلغت بموعد الجلسه من خلال نظام ابشر بحسب الافاده المرفقه بملف القضيه ولم تحضر؛ واستنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او لوكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وعليه فان الدايره تمضي في نظر الدعوي في مواجهه المدعي عليها الثانيه وتحكم فيها حضوريا. وبعد اطلاع الدايره علي عقد المبايعه وعقد التاسيس المرفق تبين ان الصفه منعقده للمدعي عليهما؛ وذلك لان المدعي عليهما تملكان شركه اللؤلؤ للخدمات الطبيه بالمناصفه قبل بيعها كما هو مدون في عقد التاسيس المرفق والمؤرخ في 18/07/1442ه، ويجاب عن دفع المدعي عليها الاولي بعدم الصفه بان العبره بما هو مدون في عقد التاسيس. وبعد اطلاع الدايره علي عقد المبايعه تبين انه ذكر فيه بالبند الرابع منه ما نصه "وفي حاله ظهور اي مطالبات ماليه او مديونيات من الغير علي السجلات التجاريه والمنتقله ملكيتها للمشتري بموجب خطاب الغرفه التجاريه ومن تاريخه والمحدد في 02/03/2021م، فانها تكون في مواجهه البايع وهو المتحمل لها وان المشتري غير مسؤول عنها مطلقا"؛ مما يظهر معه ان الملتزم بسداد اي ديون سابقه لتاريخ نقل الملكيه هو البايع (الملاك سابقا)؛ وعليه فان الدايره تري ان الملزم بسداد مبلغ الحكم الصادر من المحكمه العماليه هم المدعي عليهما بالمناصفه وذلك علي قدر حصصهما في الملكيه قبل البيع، ويجاب عن دفع المدعي عليها الاولي بان الدعوي مرفوعه قبل اوانها وذلك لعدم غرم المدعيه لمبلغ المطالبه بان الملتزم ابتداء بالسداد هو البايع وذلك وفق المتفق عليه في عقد المبايعه؛ فلا يلزم غرم هذا المبلغ للمطالبه بسداده؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق المنطوق ادناه. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم نهايي؛ وذلك لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسين الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها الاولي/ ساره بنت سعد الجود ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه اللؤلؤ للخدمات الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (17.033.33) سبعه عشر الفا وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها الثانيه/ شركه تنسيق الاعمال المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه اللؤلؤ للخدمات الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (17.033.33) سبعه عشر الفا وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.