tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8682 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-05-30 document_type=ruling entity=document_number:401022927 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 8682 لعام 1440 ه
المقامه من/ اليس للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ فداك العالميه للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيله المدعيه نعمه جابر حضيري العنزي بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض مفادها: (موكلته تعمل في مجال تصنيع و توريد انابيب الحديد و القطع اللازمه لمشاريع مياه الشرب و مياه الصرف الصحي وقامت بصنع وتوريد القطع اللازمه لمشاريع المدعي عليها من عام 2016م الي عام 2017م و ذلك في عده مناطق في المملكه من ضمنها ضرما و ينبع والمزاحميه و القصيم والرياض والعلا وذلك بموجب اوامر تعميد من قبلها الا ان المدعي عليها لم تف بجميع مستحقات موكلته حيث تبقي في ذمتها مبلغا قدره "126,302" مايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وريالان لذا يطلب من الحكم بالزام المدعي عليها بالسداد) ا. ه، وقد اصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه والمؤرخ في 26 / 04 / 1441 وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فداك العالميه للمقاولات رقم السجل التجاري : (...) بان تدفع للمدعيه اليس للمقاولات رقم السجل التجاري : (...) مبلغا قدره 126.302 مايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وريالين) ا.ه واكتسب الحكم القطعيه بمضي المده وتحيل الدايره اليه منعا للاطاله، ثم تقدمت المدعي عليها بطلبها التماس اعاده النظر في القضيه، وفي سبيل سماعه عقدت الدايره جلستها المؤرخه في 08 / 06 / 1442 وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم 401022927 وتاريخ 30-5-1440 ، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم 421678875 وتاريخ 1442/06/05 ، وتشير الدايره الي ورود التماس المدعي عليها برقم الطلب 47780 و 49355 وقرر المدعي عليه وكاله ان مضمونهما واحد، وبسؤاله عن التماسه احال الي الصحيفه المرفقه والتي مفادها (ان موكلته لم تحضر جلسات الدعوي لعدم علمها بها مما ترتب عليه عدم تمكن موكلته من الرد علي الدعوي ويطلب اعاده النظر في الدعوي لعدم احقيه المدعيه في المطالبه حيث ان ما قمت بتوريده من قطع للمشروع لم تعتمدها وزاره البييه والمياه والزراعه مالكه المشروع لما تبين بان شهادات القطع المورده من المدعيه مزوره وترتب علي ذلك ان اوقفت الوزاره التعامل مع المدعيه "مرفق1" وبناء عليه صدر خطاب المكتب الاستشاري للمشروع الموجهه لموكلته بايقاف التعامل مع الشركه المدعيه "مرفق2" وبناء عليه خاطبت موكلته المدعيه بعده خطابات تطالبها بارسال مندوبها لحصر القطع المورده واستلامها ورد قيمتها الا انها لم تستجب لذلك لتحميل موكلته قيمه هذا المواد التي لم تعتمد مما كبد موكلته خساير كثير ويطلب: 1- قبول الالتماس شكلا. 2- وقف تنفيذ الحكم الصادر في القضيه رقم 8682 لعام 1440ه لحين الفصل في موضوع القضيه. 3- وفي الموضوع يطلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 8682 لعام 1440ه) وبطلب المدعيه وكاله الجواب عليه طلبت الصحيفه وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات ليرفق المدعي عليه وكاله الالتماس بمرفقاته وتجيب عليه المدعيه ولكل ردان ومهله خمسه ايام للجواب، وفي الجلسه المؤرخه في03/07/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ورود الي التماس المدعي عليها والجواب عليه، وفي الجلسه المؤرخه في 24/07/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه. كما تشير الي ورود مذكره المدعي عليها ونصها: (صاحب الفضيله/ رييس الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظه ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته.. وبعد،، اشاره الي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم رقم (8682 لعام 1440ه) المقامه من شركه اليس للمقاولات ضد موكلتي شركه/ فداك العالميه للمقاولات، والتي طالبت فيها المدعيه بمبلغ وقدره (126.302) ريال؛ قيمه توريد قطع لانابيب مياه الشرب والصرف الصحي، فاننا نفيدكم بردنا علي الدعوي فيما يلي: المدعيه ليس لها حق في هذه المطالبه حيث ان ما قامت بتوريده من قطع لانابيب مياه الشرب والصرف الصحي للمشروع لم تعتمدها وزاره البييه والمياه والزراعه (مالكه المشروع) لما تبين للوزاره ان شهادات القطع المورده للمشروع من المدعيه مزوره وقدمتها علي انها شهادات صحيحه نظاما، وترتب علي ذلك ان صدر تعميم الوزاره بايقاف التعامل مع المدعيه شركه/ اليس للتجاره) (مرفق: 1)، وبناء عليه صدر خطاب المكتب الاستشاري للمشروع الموجهه لموكلتي بايقاف التعامل مع الشركه المدعيه (مرفق: 2). وبموجب هذا التوجيه خاطبت موكلتي المدعيه بعده خطابات تطالبها فيه بارسال مندوبها لحصر القطع المورده واستلامها ورد قيمتها، ومنها مخاطبات بتاريخ 16/ 07/ 2017م، وتاريخ 20/ 07/ 2017م، والخطاب رقم (230/ ش. ف/ 2019) وتاريخ 09/ 02/ 2018م (مرفق: 3)، الا ان موكلتي لم تجد من المدعيه الا التعنت وعدم الاستجابه لتحميل موكلتي قيمه هذه المواد المورده، والتي لم تعتمدها الجهه المالكه للمشروع، مما كبد موكلتي خساير كثيره منها تكاليف التخزين طوال هذه الفتره والتي تجاوزت الثلاث سنوات. وحيث سبق ان اصدرت دايرتكم الموقره حكم في هذه الدعوي بالزام موكلتي بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (126.302) ريال، وسددتها موكلتي عن طريق محكمه التنفيذ بموجب طلب التنفيذ رقم (4140852717) اضافه الي رسوم الاعلان وقدرها (367) ريال (مرفق: 4)، لذا فانه يكون لموكلتي حق طلب الزام المدعيه برد تلك المبالغ المدفوعه بعد ما قدمناه لفضيلتكم من دفوع ومستندات تثبت عدم احقيتها في المبلغ المحكوم به. وبناء عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- رد الدعوي رقم (8682 لعام 1440ه) المقامه من شركه اليس للمقاولات ضد شركه/ فداك العالميه للمقاولات. 2- الزام المدعيه/ شركه اليس للمقاولات برد المبالغ المدفوع لها بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم (8682 لعام 1440ه) من المدعي عليها/ شركه فداك العالميه للمقاولات، وقدرها (126.669) ريال فقط مايه وسته وعشرون الفا وستمايه وتسعه وستون ريالا) ومرفق بها عده مرفقات ، كما ورد جواب المدعيه ونصه: (رييس الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه حفظه ﷲ ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ و بركاته اشاره الي لايحه المدعي عليها المقدمه في تاريخ 13/ 6/ 1442ه فاننا نختصر الرد علي ما جاء فيها من ادعاءات و دفوع لا اساس لها من الصحه بالاتي : اولا : الطعن بقبول الالتماس لعدم شموله بالحالات التي نصت عليها الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان المدعي عليه قد بلغت بالجلسات المنعقده و لم تحضر اي جلسه و قد سبق تقديم الدعوي تبليغنا لممثلها النظامي باننا سوف نقوم برفع دعوي قضاييه في حال عدم السداد ولم يقم ممثلها بالتجاوب معنا كمكتب محاماه و لا مع موكلتنا , كما ان جميع الاوراق المقدمه من قبل المدعي عليها بتواريخ قديمه اي ان باماكنها تقديمها اثناء انعقاد الجلسات السابقه , اما الفواتير المقدمه و التي علي اساسها بني الحكم فهي سليمه و لم يطعن المدعي عليها بعدم صحتها , لذا فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الالتماس لعدم استيفاء الشكليه النظاميه. ثانيا : في ما يخص ادعاءات المدعي عليها بان موكلتي قد وردت لها القطع بعد خطاب الايقاف فهذا غير صحيح فلقد صدر خطاب الايقاف بعد ما يزيد عن سته اشهر من اخر توريد للمدعي عليها اي بعد ما قامت المدعي عليها بتركيب القطع في المشروع. ثالثا : في ما يخص استرجاع القطع فالمدعي عليها طالبت بالاسترجاع بعد سنه من تاريخ اخر توريد اي بعد خطاب الايقاف بسته اشهر علما بان خطاب الايقاف لم ينص علي رد القطع او ازالتها من المشروع كما هو مبين لفضيلتكم بالخطاب و انما ذكر فيها وقف توريد القطع وهو ما حدث فعلا فموكلتي التزمت بتعميم وزاره الزراعه والمياه و البييه و اوقفت التعامل مع جميع الشركات و لم تقم بعمليه توريد واحده منذ تاريخ الخطاب. رابعا : ان موكلتي قد وردت للمدعي عليها بقيمه ( 748647) سبعمايه و ثمانيه واربعون الف وستمايه و سبعه واربعون ريال و قد قامت المدعي عليها بسداد (622345) ستمايه و اثنان وعشرون الف و ثلاثمايه وخمسه واربعون ريال وجميع التوريدات كانت سابقه لخطاب الايقاف الذي تتحجج به المدعي عليها بفتره طويله , فلماذا لم تطالب المدعي عليها ان صح قولها بقيمه المبلغ المسلم لموكلتي كامل ولماذا سكتت طوال هذه المده ولم تعترض الا بعد صدور الحكم لصالح موكلتي ان هذا ان دل فهو يدل علي كذب ادعايها فهي لم تتضرر من خطاب الايقاف فكما وضحنا الخطاب صدر بعد سته اشهر اي ان المفترض ان المدعي عليها قامت بتركيب القطع بالمشروع كما وان الخطاب كما وضحنا لم ينص علي ازاله او رد القطع , عليه فان موكلتي لا تتحمل طلباتها الفايضه عن حاجتها. خامسا : ان المدعي عليها قامت بسداد المبلغ محل الدعوي لعلمها باحقيه موكلتنا فيه وكان بامكانها تقديم ضمان لحين البت في الالتماس ولكن حقيقه الامر ان رفعها للالتماس بعد انتهاء القضيه وتفويت مده الاستيناف و دفعها للمبلغ المحكوم به انما رفع كيديا وذلك بعد علمها بمطالبتنا لاتعاب المحاماه. عليه و لما سبق بيانه ولاي اسباب اخري يراها فضيلتكم نطلب منكم التكرم و رفض قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها) ا.ه هذا وبعد دراسه الالتماس رات صلاحيه الفصل فيه وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب) 
 لما كانت المدعي عليها قد تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 26 / 04 / 1441 ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) ولكون التماس المدعي عليها متثمل في ان البضايع المورده غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها، وبما انه ثابت للدايره استلام المدعي عليها للبضايع محل الدعوي ولم تقابل الاستلامات بانكار المدعي عليها، وبما ان دعوي المدعي عليها في التماسها هو في موضوع النزاع، بحيث تدعي عدم مطابقه البضايع المورده للمواصفات وانها مزوره، وحيث لم يشتمل الالتماس في واقع الامر علي اي حاله من الحالات المنصوص عليها في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه اذ ان الحكم لم يكن غيابيا وثابت من خلال تقرير التبليغات بملف القضيه تبلغ المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في 14 / 07 / 1440 ولم تحضر ولم تقدم عذرا جراء تخلفها، وحيث خلي بموجب ذلك من الحالات الوارده المذكوره اعلاه، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، ، لذا فانه لم يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه.
 
(منطوق الحكم) 
لذلك قررت الدايره عدم قبول الالتماس شكلا والمقدم من المدعي عليها برقم الطلب 47780 ورقم الطلب 49355. وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا القرار مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم نسخته فان تقدمت به خلال هذه المده والا اكتسب القرار الصفه النهاييه، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
ابراهيم بن محمد الحيدري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4369 لعام 1442 ه
المقامه من/ اليس للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ فداك العالميه للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (126302) ريال قيمه تصنيع وتوريد القطع اللازمه لمشاريع المدعي عليها من عام 2016 الي عام 2017م، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (قررت الدايره عدم قبول الالتماس شكلا والمقدم من المدعي عليها برقم الطلب 47780 ورقم الطلب 49355) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/7/24ه الصادر في القضيه رقم 8682 لعام 1440ه القاضي بعدم قبول الالتماس ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي