tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4301033127 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-05-19 date_hijri=1443-10-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0db3a39f-c3ac-4846-911d-84d069f13bbb language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٩٠٣٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي لهذه المحكمه بلايحه دعوي ونصها " بموجب اتفاقيه توريد مؤرخه في ٨/٦/٢٠٢٠م تم الاتفاق علي ان اقوم بتسليم المدعي عليها مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ ريال مايه الف ريال وتم تحرير سند لامر بالمبلغ المذكور بموجب هذه الاتفاقيه مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها علي ان يكون راس مال وتقوم المدعي عليها بتسليمي المبلغ كامل بعد ٦ شهور من تاريخ الاتفاقيه وهو تاريخ انتهاء الاتفاقيه المحدد في البند رقم ٤ وايضا تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليها بتسليمي الارباح بتاريخ نهايه الاتفاقيه ومقدره بمبلغ وقدره ٦٠٠٠٠ ريال وحيث انني طالبت اكثر من مره من المدعي عليها تسليمي راس المال والارباح والمقدره باجمالي مبلغ (١٦٠٠٠٠) ريال مايه وستون الف ريال طبقا لبنود الاتفاقيه رقم ٣ ورقم ٤ الا ان المدعي عليها لم تتجاوب معي وقامت بمماطلتي ، لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليمي مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ ريال مايه الف ريال طبقا لسند الامر المحرر وايضا تسليمي الارباح المقدره ٦٠٠٠٠ ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في ذمه المدعي عليها). وقد ارفق المدعي صوره من عقد الشراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢٠ م بنفس المبلغ الموصوف في الدعوي ، كما ارفق صوره من سند لامر بنفس مبلغ المطالبه ، وقد اجاب وكيل المدعي عليها باستلام راس المال من قبل المدعي ودفع بتقارير تفيد خساره المدعي عليها قبل ابرام عقد الشراكه مع المدعي، حيث ان الخساره المذكوره في التقارير المحاسبيه قد وقعت علي المدعي عليها بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م، وابرام المدعي عليها العقود مع خسارتها في المضاربه –دون اخطار منها لاصحاب الاموال- ، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢٠ م ، والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي بمجموع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال ، ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت تلف الزرع علي الشجر، ووقت التلف وسببه علي وجه التحديد؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجز عن تقديمها، فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعي عليها من تقارير محاسبيه تفيد من خلالها خسارتها، حيث ان الدايره تجيب علي هذه التقارير بما يلي:
اولا: ان هذه التقارير تفيد خساره المدعي عليها قبل ابرام عقد الشراكه مع المدعي، حيث ان الخساره المذكوره في التقارير المحاسبيه قد وقعت علي المدعي عليها بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م، وابرام المدعي عليها العقود مع خسارتها في المضاربه –دون اخطار منها لاصحاب الاموال- يعد تفريطا منها، وتعديا علي اموال الغير.
ثانيا: ان التقرير الصادر من مكتب (...) نص علي ان التقرير لم يتم علي وفق اسس المراجعه والفحص المعتمده في(...)، كما نص علي ان التقرير لا يبدي اي تاكيد بشان تلك المبالغ، وانه في حال القيام باعمال اضافيه او فحصا للقوايم الماليه وفقا لاسس المراجعه (...)ربما توصل لنتايج اخري. كما ان هذا التقرير يتعلق فقط بالحسابات ولا يمتد الي القوايم الماليه. مما يتبين معه بان هذا التقرير قد انتهي الي نتيجه احتماليه لا يمكن التعويل عليها.
ثالثا: ان التقرير الصادر من مكتب مجدي سعيد بادريق نص علي ان "الاجراءات المذكوره في هذا التقرير لا تشكل مراجعه او فحصا وفقا لمعايير المراجعه الدوليه، عليه فلا نبدي اي تاكيد بشان اي قوايم ماليه"، كما نص علي ان "المخزون التالف قد بلغ مبلغا وقدره ٦٤.٧٠٣.٣٧٥ ريال"، ولم تقدم المدعي عليها اي مستند علي هذه التلفيات، كما لم تقدم اي مستند علي بذل الجهد الذي ينبغي للمضارب بذله حتي لا يقع التلف بهذه الكميه العاليه، والمقدره بهذا المبلغ الكبير، مما تعده الدايره تفريطا من المدعي عليها، اذ لو كانت محسنه في اداره المشروع لما حصلت التلفيات بهذه الكميات العاليه ، وتجدر الاشاره الي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده قد منعت بموجب النظام بمزاوله الاستثمار لحساب الغير، حيث نصت الماده الثالثه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات علي انه "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او استثمار الاموال لحساب الغير"، مما تعده الدايره وجها اخرا للتعدي والتفريط ، ولجميع ما سبق فان الدايره-مستعينه بالله- تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) ميه الف ريال ، لما هو موضح بالاسباب ، والله الموفق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .