tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4531162238 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2024-07-15 date_hijri=1446-01-09 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:610855ab-4566-4795-b265-f79bbf91a8ae entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٦٦٤٨ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في سبق وكيل بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تشغيل الاموال في نشاط الاغذيه و التموينات)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه الاغذيه التموينات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار - حوالات)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بعدم التزام المدعي عليه في تنفيذ التزاماته الجوهريه المتمثله في تمكين المدعي من راس المال بعد مضي سنه من تاريخ تحويل المبلغ وتسليم المدعي الارباح او تحميله الخساره ان وقعت، وتمكينه من الاستمرار في الشراكه او التوقف وتقييم جدوي النشاط، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التزام المدعي عليه في تنفيذ التزاماته الجوهريه المتمثله في تمكين المدعي من راس المال بعد مضي سنه من تاريخ تحويل المبلغ وتسليم المدعي الارباح او تحميله الخساره ان وقعت، وتمكينه من الاستمرار في الشراكه او التوقف وتقييم جدوي النشاط)، وقدم سندا لدعواه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اقرار بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٦ه علي مطبوعات مؤسسه (...)، يتضمن اقرار المدعي عليه بان في ذمته مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال للمدعي مضاربه بالربح والخساره، وممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه وختم مؤسسه (...). ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب مصرفي للمدعي من تاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠١م الي ٢٠١٩/١٢/٣٠م علي مطبوعات مصرف (...)، وفيه حوالات بمجموع (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال للمدعي عليه، ثم وبعد قيدها واحالتها الي الدايره باشرت نظرها فافتتحت الترافع الكتابي فيها وطلبت من المدعي بيان التالي: ١-الشراكه وهل هي محدده المده.٢-سبب المطالبه بفسخ العقد بشكل واضح ومحدد.٣-الالتزامات التي جري الاخلال بها. وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي، واجاب بتاريخ ١١\١١\١٤٤٥ه، وكيل المدعي بما نصه: اولا: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتسليمه مبلغا قدره ميتي الف ريال علي ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه في نشاط الاغذيه والتموينات لمده غير محدده، علي ان يقوم بتسليم المدعي قوايم ماليه دوريه تثبت قيامه بالعمل المناط به ويمكن المدعي بعد مضي السنه الاولي من تقييم النتايج المحققه وحقه في الاستمرار او التوقف. ثانيا: فشل المدعي عليه في الوفاء بالتزاماته المتمثله في تقديم قوايم ماليه تبين الارباح والخساير وتثبت قيامه بالاعمال المناطه به وتمكين المدعي في حقه من الاستمرار او التوقف بعد مضي السنه الاولي من تاريخ استلامه للمبلغ. ثالثا: اعذر المدعي المدعي عليه وطالبه بالتنفيذ او الفسخ واستعد المدعي عليه باعاده راس المال وتسليم الارباح عند الانتهاء من اعمال الجرد، واعاد مبلغا قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال من راس المال، وفشل مجددا بالوفاء بما استعد به، واستنادا علي البند السادس من المرسوم الملكي الصادر بالموافقه علي نظام المعاملات المدنيه القاضي بخضوع المعاملات التجاريه للاحكام الوارده في نظام المعاملات المدنيه، واستنادا علي الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي " في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه..." لكل ما سبق نؤكد علي طلب فسخ العقد واعاده المتبقي من راس المال وقدره مايه وخمسه وسبعون الف ريال، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الاطلاع علي الدعوي والاجابه عنها بجواب ملاق خلال ثلاثه ايام عبر الترافع الكتابي، واجاب بتاريخ ١٥\١١\١٤٤٥ه، المدعي عليه بما نصه: اشاره الي دعوي المدعي المدونه اعلاه وطلبكم الاجابه عليها فاجيب عليها بما يلي:١-ادفع اولا بعدم صفتي في هذه الدعوي حيث انني لا املك سجلا تجاريا وليس لي حق الاتجار والمضاربه بالمال وقصاري ما قمت به هو استلامي للمبلغ وتسليمه للمؤسسه - مؤسسه (...)- بدليل تدوين الاقرار علي مطبوعات المؤسسه وتذييل الخطاب بشهاده المؤسسه وختمها عليه وكان المدعي يعلم ذلك ويعرف الاسواق القايمه التي كانت تعمل حينها وهي مسجله باسم المؤسسه ويراها راي العين ويقف عليها بنفسه. كما انه يوجد سند استلام من المؤسسه لكامل المبلغ. ٢-ما ذكره المدعي في دعواه من التزامي بتسليم المدعي قوايم ماليه دوريه تثبت قيامي بالعمل المناط بي ويمكن المدعي بعد مضي السنه الاولي من تقييم النتايج المحققه وحقه في الاستمرار او التوقف فهذا غير صحيح فلا يتصور ذلك من الافراد غير ذوي الصفات الاعتباريه ولم اتفق مع المدعي علي شيء من ذلك اصاله او وكاله ولم يكن ذلك في ورقه استلام المبلغ المرفقه بالدعوي. ٣-ما ذكره المدعي من تحويلي له مبلغ خمسه وعشرون الف ريال فهذا صحيح وقد قمت بالتحويل له تبرعا مني من حر مالي حيث لم اتمكن من الصلح بين المدعي والمؤسسه للخساره التي لحقت بالمؤسسه حسب افاده صاحبها وبحكم علاقه الجوار بيني وبين المدعي ولكوني من باشر استلام المبلغ من المدعي غرمت له ذلك المبلغ حسب قدرتي الممكنه صيانه لسمعتي وحفظا لعرضي الذي جعله المدعي كلا مباحا في المجالس ولارساله لي كثيرا من ذوي الهييات والمكانه لي في بيتي وقد اخبرتهم جميعا بعدم علاقتي

بهذا الامر منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات حيث كانت العلاقه بين المدعي ومؤسسه (...) وكلهم قد علم ذلك وتفهم الامر ومع هذا حاولت التقريب وحل الموضوع ولم اتمكن من الوصول الي نتيجه ولم يتوقف المدعي من الاساءه وتشويه السمعه في كل مكان والله حسبي ونعم الوكيل. لذلك اطلب من الدايره الموقره ما يلي: ١-رد دعوي المدعي. ٢- الزام المدعي بتكاليف الاستشارات القانونيه وقدرها عشره الاف ريال، ثم عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١١/٢١ه: وفيها حضر المدعي وكاله، وفيها سالته الدايره عن الشراكه وهل هي قايمه او منتهيه؟ وهل كانت محدده المده؟ فذكر بان الشراكه ما زالت قايمه كما انها غير محدده المده، ثم سالته هل هناك اتفاق علي انتهاء الشراكه؟ فاجاب بانه لا يوجد اتفاق اذ ان الاتفاق كان علي تقييم الشراكه خلال مده دوريه بكل سنه، كما ذكر بان لديه مذكره رد علي جواب المدعي عليه فطلبت منه الدايره ارفاقها عبر طلب في النظام خلال مده فعليه قدرها خمسه ايام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٥/١١/٢٥ه ونصها: "اولا: ١- دفع المدعي عليه بعدم صفته في هذه الدعوي استنادا علي انه لا يملك سجلا تجاريا، وانه كتب الاقرار علي مطبوعات المؤسسه، واقر باستلامه للمبلغ وادعي انه سلمه للمؤسسه، ونجيب عن هذا بالاتي: بالاطلاع علي الاقرار المكتوب بخط يد المدعي عليه نجد انه يقر بان المبلغ في ذمته واستلمه بصفته الشخصيه، فلا اعتبار لدفعه وهذه محاوله بايسه لتحوير الاقرار، ولم يكتفي عند هذا بل يحاول جاهدا ان يقلب صفته الي شاهد او وسيط ويجعل المؤسسه هي الطرف الثاني المتعاقد معه، والصحيح هو ما ذكرناه وعلي اساسه اقيمت هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه، والمؤسسه شهدت علي هذا الاتفاق. ٢- انكر المدعي عليه التزامه بتقديم ما يثبت قيامه بالعمل المناط به، وانكر التزامه بتمكين المدعي من راس ماله بعد مضي السنه الاولي وحقه من الاستمرار او التوقف، ونجيب عن هذا بالاتي: هذه الالتزامات منصوص عليها في الاقرار المشار اليه والمرفق بهذه المذكره، ولا يتمكن المدعي من تقييم النتايج المحققه حتي يستطيع ان يقرر الاستمرار او التوقف الا بقوايم ماليه تبين الارباح والخساير والايرادات والمصروفات. لما جاء في نص الماده الرابعه والخمسون من نظام المعاملات المدنيه، لذا في حين خلو الاتفاق علي خلاف ما نص عليه النظام فان هذا التزام واجب علي المدعي عليه. ثانيا: بالاطلاع علي اجابه المدعي عليه نجد انه يدفع بدفوع مرسله واخري تناقض ما خطته يده والزم نفسه به، وللقاعده الاربعون، وهنا يتضح للدايره جليا كذب المدعي عليه وغشه ونيته في اكل مال المدعي بالباطل، وهذه اسباب جديده موجبه للفسخ تبينت للمدعي عند اقامته لهذه الدعوي، وذلك الي جانب الاسباب التي اسس عليها دعواه والمتمثله في فشل المدعي عليه الكلي في الوفاء بالتزاماته الموصوفه في الاقرار المرفق"، ثم عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٢/١٩ه: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما اضاف المدعي عليه ان المستند الذي عليه هو هذه الوثيقه التي كتب فيها بصفته الشخصيه وذلك لكون المدعي جار له ويعرفه ولا يعرف اصحاب المؤسسه الذين هم ابنايه ومع ذلك كان يتعامل مع السوق بمعرفه تامه ووقف في منع بيع احد الاسواق بحجه انه مساهم في السوق وله حق المنع والقبول وكذلك يوجد مخاطبات بينه وبين صاحب السوق باثبات حقه وبان المبلغ لم يستوف لوجود دعاوي اخري علي الاسواق وكذلك طلب احد الاسواق مقابل المبلغ الذي يدعي به وكل ما ذكره ببينه، ثم اكتفي الطرفان بما سبق تقديمه، وعليه وبعد المداوله قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:

الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المنازعه ناشيه عن عقد الشركه المنصوص عليه في نظام المعاملات ؛ لذا فان الاختصاص بنظر الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه طبقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه - الصادر علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي انتهي الي طلب فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين واعاده المتبقي من راس المال وقدره (١٧٥,٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، ولما اجاب المدعي عليه عن الدعوي بالدفع بعدم صفته فيها ونفي امتلاكه سجلا تجاريا وانه استلم الاموال لتسليمها لمؤسسه (...) بدليل كون الاقرار علي مطبوعات المؤسسه وتذييله بختمها وصدور سند استلام من المؤسسه لكامل المبلغ نافيا ما ذكره المدعي من التزامه بتسليم المدعي قوايم دوريه دافعا بان مبلغ (٢٥٠٠٠) ريال المسلم منه للمدعي تبرعا منه لعدم تمكنه من الصلح بين المدعي والمؤسسه ولحق الجوار بينه وبين المدعي، ولما كان المدعي يستند في دعواه علي المحرر المنسوب للمدعي عليه والمتضمن اقراره بان في ذمته مبلغا مقداره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال وانه استلمها لتشغليها مضاربه بالربح والخساره علي الحول ومستندا كذلك علي كشف حساب مصرفي للمدعي من تاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠١م الي ٢٠١٩/١٢/٣٠م علي مطبوعات مصرف (...)، وفيه حوالات بمجموع (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال للمدعي عليه، ولما كان المدعي عليه مقر باستلامه مبلغ الشراكه كما ان المحرر المنسوب للمدعي عليه صريح في اثبات الشراكه بين الطرفين، ولما لم ينازع المدعي عليه في صحته واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" عليه فانه يثبت نسبته للمدعي عليه وهو كاف في اثبات الشراكه مسقط لما تمسك به المدعي عليه من نفي شراكته وصفته في الدعوي، ولما كان الثابت للدايره قيام الشراكه بين طرفي الدعوي وبما ان الاصل سلامه راس المال كما ان المدعي عليه ضامن له في ظل نفيه للشراكه وثبوتها للدايره، وبما ان المدعي طلب فسخ العقد واعاده المتبقي من راس المال الدايره الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في المنطوق.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين. ثانيا / الزام (...) (الهويه الوطنيه / (...) بان يدفع ل(...) (الهويه الوطنيه / (...) مبلغا مقداره (١٧٥.٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، والله الموفق.