tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530886682 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-03-26 date_hijri=1445-05-21 document_type=ruling entity=document_number:45388005-87fe-4188-973e-35c0429feb28 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٩١٠١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: تم التعاقد بين اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه بيع سكراب بثمن اجمالي قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاث ملايين ريال وسدد منها فقط (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، وتعثر في سداد المتبقي من العقد وقد اخل المدعي عليه ببنود العقد لمده تزيد عن (١٠) اشهر علما بانه يوجد شرط في العقد علي ان يتم الانجاز خلال (٦٠) يوما من تاريخ التوقيع وبند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في عدم سداد باقي المستحقات ومحاوله اتمام البيع خارج الاتفاق. وطالب ب: ١ -فسخ العقد المبرم .٢- الزام المدعي عليه بدفع غرامه الشرط الجزايي بمبلغ وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: عقد بيع مواد بناء مستعمله مبرمه بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه، موقع من الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤ه، وفيها: وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن حصر بينته حصرها بالعقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه وعليه رفعت الجلسه لذلك. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١ه، وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه ارفق عبر تبادل المذكرات عبر الطلب المقدم بتاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٥ه ، وقد تضمنت ما نصه اولا: ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان موكلي بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤ه الموافق ٧/١٢/٢٠٢٢م تعرض للنصب للاحتيال من قبل المدعي اصاله ووالده المدعو (...)، حيث قاما بالنصب والاحتيال علي موكلي وايهامه انهم يملكا سقالات حديديه يقدر عددها ب (١٥٦,٠٠٠) مايه وسته وخمسون الف سقاله معدنيه في مستودعاتهم الواقعه في ب(...) ويرغبا في بيعها، ولكي يغري والد المدعي المدعي عليه بتصديقه وكسب ثقته والوثوق به قاما بالاجتماع معه عده مرات في مقر مؤسسه تعود للمدعو / (...) ( مؤسسه (...)) الواقعه في محافظه (...) علي انها المؤسسه التي تعود لهما لتوقيع العقد محل الدعوي الذي تم من خلاله النصب والاحتيال ورغبه من المدعي عليه لشراء مثل هذه المواد بعد وقوفه علي المستودع المزعوم انه للمدعي ووالده ولجديته في الشراء قام بتحويل مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال علي حساب المدعي (...) لدي مصرف (...) كدفعه اولي، وبعد استلام المدعي ووالده للحواله لم يجيبا علي اتصالات المدعي، وبعد ذلك رجع موكلي الي موقع المستودع وسال العاملين فيه فاجابا بان المستودع والبضاعه الموجوده به تعود ملكيتها لشركه (...) وليست ملكا لاحد اخر، بعدها اتضح للمدعي عليها انه تعرض للنصب والاحتيال تقدم بشكوي الي معالي النايب العام ثم ببلاغ الي شرطه حي (...)بمحافظه (...) مفاده عن تعرضه للنصب والاحتيال من قبل المدعي ووالده واحيلت كامل الاوراق الي النيابه العامه بمحافظه جده وقيد بذات الرقم الجنايي (٤٤١٩٤٠٥١٤٩) وخضعا للتحقيق وثبت قيامهما بالنصب والاحتيال استنادا علي الماده الاولي من نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه وتم ايقاف والد المدعي ولا زال موقوفا لدي سجن اصلاحيه (...) بمحافظه (...)علي ذمه هذه القضيه تمهيدا لاحالتها الي المحكمه الجزاييه وبامكان فضيلتكم الكتابه لنيابه الاحتيال المالي بالنيابه العامه بمحافظه جده للتاكد من ذلك. ثانيا: جاء في قول المدعي بانتهاء العلاقه التعاقديه بسبب تراجع المدعي عليه عن تكمله المبلغ المتبقي لاكمال عمليه البيع وتم ابلاغه بالغاء العقد فكل ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح عندما تبين للمدعي عليه انه تعرض للنصب والاحتيال وان السقالات ليست ملكا للمدعي توقف عن تحويل اي مبلغ مالي اخر للمدعي، وكان الاولي ان يقوم بتسليم موكلي المبلغ الذي قام بالاستيلاء عليه عن طريق الاحتيال. ثالثا: يطالب المدعي في دعواه بتنفيذ الشرط الجزايي بهذا العقد ولا يوجد شرط جزايي كما ذكر نصا ضد موكلي بهذا العقد ولفضيلتكم التاكد من ذلك بالاطلاع علي العقد، والاتفاق كان في حال عدم اثبات ملكيه المدعي للبضاعه بشكل مطلق يتم نقض البيع. رابعا: ارفق لفضيلتكم خطاب من الشركه المالكه الفعليه لهذه المواد يفيد بملكيتها التامه لهذه المواد وان المستودع عايد لها وليس لها اي علاقه بالمدعي ووالده. خامسا: ارفق لفضيلتكم عقد بيع اخر يفيد بان المدعي باع نفس البضاعه علي مشتري اخر قبل عقد المدعي عليه بثمانيه ايام مما يدل علي ان عقد البيع بهذه الدعوي هو صوري لقصد النصب والاحتيال فقط وليس البيع ولا يملك المدعي ووالده ابتداء هذه البضاعه. لما جاء من اسباب يتضح جليا عدم صحه دعوي المدعي. الطلبات: اولا: رد دعوي المدعي لارتباطها بما يكذبها. هكذا تضمنت وبعرضها علي المدعي وكاله قرر اكتفاءه بما تقدم ثم قرر المدعي عليه وكاله اكتفاءه وبناء عليه قررت المحكمه حجز القضيه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١١ه، وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم و قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعي يطلب: ١ -فسخ العقد المبرم .٢- الزام المدعي عليه بدفع غرامه الشرط الجزايي بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠) ثلاثمايه الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في تعرضه للنصب للاحتيال من قبل مالك المؤسسه المدعيه ووالده بايهامه انهما يملكا سقالات حديديه يقدر عددها ب (١٥٦,٠٠٠) مايه وسته وخمسون الف سقاله معدنيه في مستودعاتهم، وتم تحويل مبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال لحساب المدعيه، وتقدم بشكوي الي معالي النايب العام ثم ببلاغ الي شرطه حي (...) بمحافظه (...)، وبعد الاطلاع علي ما قدمه وابداه كل طرف، وحيث طالب وكيل المدعي بفسخ العقد، ودفع غرامه الشرط الجزايي بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وحيث ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها وله حق الاجتهاد في قبولها او ردها بسبب نظامي او شرعي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه، وقد نصت الماده (١/ ٢) من نظام الاثبات علي ان: علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه ، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان المدعي لم يقدم بينه سليمه يمكن البناء عليها، كما ان ما يطالب به المدعي من الشرط الجزايي لا وجود له في العقد، ولم تتجه اليه اراده الاطراف، ولذا فان دعوي المدعي جاءت مرسله، وحريه بالرفض، قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (٤٥٧٠١٩٩١٠١)؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٩١٠١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
محل الدعوي هي المطالبه بفسخ العقد والحكم بالزام المدعي عليه بسداد الشرط الجزايي، حيث يذكر المدعي بانه تم التعاقد بين اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه بيع سكراب بثمن اجمالي قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاث ملايين ريال وسدد منها فقط (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، وتعثر في سداد المتبقي من العقد وقد اخل المدعي عليه ببنود العقد لمده تزيد عن (١٠) اشهر علما بانه يوجد شرط في العقد علي ان يتم الانجاز خلال (٦٠) يوما من تاريخ التوقيع وبند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في عدم سداد باقي المستحقات ومحاوله اتمام البيع خارج الاتفاق. وطالب ب: ١ -فسخ العقد المبرم .٢- الزام المدعي عليه بدفع غرامه الشرط الجزايي بمبلغ وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وتحيل الدايره الي الصك الصادر من المحكمه الابتداييه لتفاصيل الوقايع منعا للتكرار، وبمباشره محكمه اول درجه للدعوي اصدرت الدايره لثانيه والعشرون حكمها القاضي
برفض الدعوي؛
فتقدم وكيل المدعيه بقيد طلب استيناف ورد في لايحته ما مضمونه:
اغفل الحكم محل الاستيناف الشرط الجزايي الوارد في العقد المبرم بين الطرفين، كما انه لا توجد اي شكوي لدي النيابه او غيرها كما يزعم بذلك المدعي عليها،
ومنذ تاريخ توقيع العقد بتاريخ ١٣/ ٠٥ / ١٤٤٤ه لم يقم المدعي عليه الي يومنا هذا باستلام السقالات او اكمال المبلغ المتفق عليه وعليه فان المدعي عليه هي من اخلت ببنود العقد وطلب:
١- قبول الاعتراض شكلا وموضوعا
٢- نقض الحكم والحكم بفسخ العقد
٣- الحكم بالتعويض عن غرامه التاخير وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢ / ٩ / ١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المستانف (...) وكيل المدعيه، كما حضرها (...) وكيل المدعي عليها، وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر والاستيناف المقدم وقد قر ر الطرفان الاكتفاء بما سبق واحالا علي ملف القضيه، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت دايره الاستيناف قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم .
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا؛ اما فيما يتعلق بالحكم فان اسباب الاستيناف التي اوردتها المستانفه في مجملها تكرار لما قدمته امام المحكمه اول درجه؛ وحيث لم يعرض لدايره الاستيناف ما يمنع من تاييد الحكم؛ فانها تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في الرد علي اوردته المدعيه في طلب الاستيناف.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٢٠ / ٧ / ١٤٤٥ه والقاضي [برفض هذه الدعوي] محمولا علي اسبابه.