gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستراتيجيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الداره المستثмاييه الاولي لخطفت وتمزعات ضريه الفحل IR-2024-1918282: قرار رقم (W-191828-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم في الدعوي المقدمه المستانفه المستانف ضده من / هييه الزكاه والضريه والجمارك ضد/المكلف الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثالثاء 2024/06/11، اجتمعت الدانره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المملكه بموجب الامر الملكي رقم (19357) وتاريخ 1444/02/26، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا عضو عضوا ... / الدكتور ... / الدكتور ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2023/04/09، من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الداره. النثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرغم (ITR-2022-134004) (المتعلقه بضريبه الاستقطاع لشهر يوليو لماوعام 2020، في الدعويه الملقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايرقه الفصل فيها بما ياتي: قبول اعتراض المدعيه/شركه... (سجل تجاري...) علي قرار المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك من الناحيه الشكليه، والغاء قرار المدعي عليها من الناحيه الموضوعيه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستايفه (هينه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدمت بالانحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ تعترض الهينه علي قرار دايره الفصل المعل من الطعن، فانها تدعون يانه وفيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموجعه للاعوام من 2020) فتوضح الهينه بانها قامت يخضع الارباح الموجعه للشريك الاجنبي الشركه ... لضريبه الاستقطاع بواقع (٥%) وذلك لانها توزيعات ارباح لم يستقطع عنها استنادا للماده الثالثه والستون من اللاتحه النظمه ضريبه الدخل، وردا علي ما جاء في لاتحه المكلف بان الارباح تم تحويلها الي الحساب المصرفي للشركه في المملكه العربيه السعوديه ولها سجل تجاري صادر من وزاره ... برقم (…) قتوضح الهينه بالبحث عن السجل التجاري اتضح انه يخص الشركه ... للمكتب الاقليمي بالرياض، وان مكتب الشركه مسجل لدي الهينه برقم (…) كما ان الشركه المشار اليها لم تلتزم بتقدم اي اقرار للهينه، وبلغت الي عقد تاسبين الشركه الاساس للشركه محل الشركه من الشريك (شركه مساهمه عربيه) مقرها الرييسي وان المكتب الاقليمي بالرياض وعليها فان الشريك الاجنبي غير مظيم ولم تتحقق فيه شروط الاقامه للشخص الاعتيادي والوراده في الفقره (ب) من الماده الثالثه من نظام ضريبه الدخل والتي تنص علي انه: تعد الشركه مقيمه في المملكه خلال السنه الضريبيه اذا توافر فيها اي من الشرعين الاتبيين: 1- ان تكون منشاه وفقا للنظام الشركات. 2- ان تقع اداراتها الرييسيه بالملكه. وبالتالي فان الارباح المدفوعه للها تënضع لضريبه الاستقطاع بواقع (5%) استنادا للفقره الاولي والفقره السادسه من الماده الثالثه والستون من اللانحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 14/25/6/11 ه والتعليقات بالقرارات الوزاريه والفقره (6) من ذات اللانحه، وعليه تم رفض اعتراض المكلف، اما فيما جاء بحيثيات الدايره من كونه الهييه لم تقدم ما نما اليها من معلومات لال-ضاع الارباح الموزعه لضريبه الاستقطاع غير صحيح اذ ان الهييه قد اوضحت اعلاه وجهه نظرها كامله، لذا تؤكد الهييه علي صحه ونظاميه اجرانها. وفيما يخص بند (غرامه التاخير) فتدفع الهييه بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسرده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (7) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وكتلك استنادا للمده (68) فقره (1) ب) من اللانحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والتي تحتسب من بعد التاريخ النظامي لتقديم الافراز وفق المقتضي النظامي وبناع علي ما سبق ذكره بعد قرار الداره في هذه الدعوي محل الاستناف غير صحيح نظاما وحريا بالالغاء قضاء دون اني شك، وعليه فان الهييه تطلب نقض قرار دايره الفصل في البمود محل "الاستناف لما تقدم" من اسباب. وفي يوم الثالثاء بتاريخ 11/06/2024, م, عقدت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل لجستها بحضور اعضانها المدوله اسهامهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ المستندا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتباع (14/45/04/08) وبعد الالطاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من ارواق ومستندات، ويبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهييه للعمل عليها بالجوانها، فين الفضيه للفصل فيها. الموقي الالكتروني : الموقع e Public | 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستراتيجيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الداره المستشفيه الاولي لمحظات ومتازعات ضرينه الفحل IR-2024-1918828: قرار رقم (W-191828-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم اسبق القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولانحه الاستيناف المقدمه من الهينه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشرط المنصوص عليها في الاظمه واللوايح واللوارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكلا، لتقيهه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرانه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهينه بشان بند (ضربيه الاستقطاع علي الارباح الموزعه للاعوام من 2016م حتي 2020م) ، وحيث يمكن استيناف الهينه في ان الشريك مقره الرييسي ... وان المكتب الاقليمي بالرياض وعليه فان الشريك الاجنبي غير مقيم ولم تتحقق فيه شروط الاقامه للشخص الاعتياري، و الاستينادا علي ما نصت عليه الفقره (د) من الماده (68) من نظام ضريبه الاستيناف (ب) من هذه الضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 15/11/1425ه علي ان: "د - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم نستقطع الضريبه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للصحه بقيمه الضريبه، ويحق لها ان تصلها منه او من وكيله او كفيله، "و استنادا علي الفقره (ب) من الماده (3) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/11/15 ه التي نصر علي: "ب - تعد الشركه مقيمه في المملكه خلال السنه الضريبه اذا توافر فيها اي من الشريعت (3) (ا) من الماده (3) الامتنا علي الفقره (1) و تاريخ 15/11/15 (1) من الماده (3) (1) من الماده (3) (1) من الماده (3) (1) من الماده (3) (1) من الماده (5) (1) من الماده (5) (1) من الماده (5) (1) من الماده (5) (1) من الماده علي: "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلف بمقتري هذا النظام، وعلي المنشاه في المملكه المفرق للارامعه التي يبناء علي ما تقدم، يبدفون مبلغا ما لنفر مقيم من مصر في المملكه استقطع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: "…… بناء علي ما تقدم، يتبين ان الخلاف يمكن حول فرض ضريبه الاستقطع بنسبه (٥) علي الارباح الموزعه علي الشريك الاجنبي "الشركه ……، وحيث ان القرار محل الطعن قد استند في اغانه لاجراء الهينه علي اساس ان الارباح محوله لحسابات محليه واي النهنه لم تقدم ما يثبت تحقق واقعه الدفع لخارج المملكه، وبالطلاق علي الفقره (ب) من الماده (3) من نظام ضريبه الدخل والتي تضمنت شروط الاقامه للشخص الابعه للشخص الابعه، حيث يتبين ان المكتب الاقليمي للشريك الاجنبي بالاريض لا ينطبق عليه شروط الاقامه للشخص الابعه للشخص الابعه للشخص الابعه للشخص الابعه للشخص الابعه للشخص الابعه للشخص الابر الاعتباري، وبالتالي فان الارباح الموزعه له تخضع لضريبه الاستقطاع بوع الف (5%) . اما بالنسبه لم دفع به المكلف بشان اخضاع الهينه لكامل مبلغ التوزيعات لضريبه الاستقطاع والتي تشمل الارباح الموزعه للشريك المقيم "الشركه" ...، وحينها ان ما يخضع من توزيعات الارباح لضريبه الاستقطاع هو ما تم توزيعه للشريك غير المقيم، وعليه تقرر الدايره تجديل اجراء الهينه وفرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموزعه للشريك الاجنبي عن حصته المملوكه بشكل مباشر بواقع (50) ، اما بالنسبه للحصه المملوكه لشريك المقيم بواقب (50) والتي تتضمن حصه مملوكه للشريك غير المقيم "الشركه ..." بشكل غير مباشر واقع (40) ، فان تلك الارباح تخضع لضريعه الاستنقطاع عند تحقق وفعه التوزيع من قبل الشрок المقيم للشريك غير المقيم، بالنسبه لماذا ذكره المكلف في مذكرته الجوابيه علي استنNF الحينه بانه يجب احتسب ضريبه الاستقطاع علي الارباح الفعليه الموزعه للشريك الاجنبي بعد حسم مكافات اعضاء مجلس المديرين والعاملين، وحيث ان الهييه لم تتطرق في ذكرتها الجوابيه امام لجنه الفصل لهذا الدفع، وبما ان الخلاف حوله ليس مستنديا، وعليه تقرر الدايره حسم المكافات من صافي الربح، كما يطلب المكلف ذلك بحسم ضريبه الدخل المستحقه علي حصه الشريك الاجنبي عند احتساب نصيب الشريك الاجنبي من الارباح، وبالاطلاع علي احتساب المكلف الاولاد في لانحه دعوي الفصل ينبيين ان المكلف قام بحسم الضريبه المستحقه عن کامل حصه الشريك الاجنبي والتي تنشمل المكلفه المباشره بواقع 50% (والملكيه غير المباشره بواقع (40) ، وحيث ان الراي في الفقره اعلاه قد انتنه الي فرض ضريبه الاستقطاع علي حصه الشريك الاجنبي المملوكه بشكل مباشر فقط (بنسبه 50%) ، فان ما يجوز حسمه عند انتساب الارباح الموجزه هو ضريبه الدخل المستحقه عن ملكيته المباشره فقط، اما بالنسبه للضريبه المستحقه عن ملكيته غير المباشره فانها تثمد قيام الشريك المقيم "الشركه ..." بتوزيع الارباح علي الشريك الاجنبي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهادنه عينه جزييا وتعيل قرار دايره الفصل في هذا البند وذلك بفرض ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموجزه للشريك الاجنبي عن حصته المملوكه بشكل (50) بعد حسم ضريبه الدخل المستحقه عن ملكيته المبشره فقط". وحيث انه بخصوص استنفق الهينه بشان بند (غرامه التاخير)، وحيث يكمن استنفق الهينه في قيامها بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريريه غير المسدده في الموعد النظامي، واستيادا علي الفقره (7) من نظام ضريبه الدخل الصدر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 15/01/15 (1425/01/15)ه التي نست علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في المسدده والسبعين من هذا والنظام وفق الفقره (ب) من هذه الماده، علي الملك فستهد غير غرامه تاخير يواقع واحد بالمانيه (1) من الضريريه غير المسدده عن كل تلاشين يوم تاخير، هذا يشمل التاخير في تمديد الضريريه المطلوب استقطاعها والدفعات المعلوله، وtusب من تاريخ المستحق الضريريه الي تاريخ السداد (8) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والدفارات الوارده في والصادر بالقرار ررقم (15355) وتاريخ 14/25/06/11 1425/06/11 1425/06/11 1425/06/11 1425/06/11 1425/06/11 142 الماده السابقه 1% من الضريريه غير المستدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب. التاخير في تسديد الضريريه المستحقه بموجب برط الهينه، و، واستنداد علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللازحه التNFيذيه لنظام ضريريه Elخ والمتضمنه علي: "تعني الضريريه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريريه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهانيه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحداديه والسبعين من هذه اللانحه بمما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب بالغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقيم الاقرار والسداد. وبناء علي ما تقدم، وبلغت نوع العدي الووعي ما نحو احيويه عليه من دقوع ومسندات، وحيث ان عوامي احيويه من دقوع مستندات، وحيث ان عوامي احيويه من دقوع مستندات، وحيث ان عوامي احيويه من دقوع مستندگان، وحيث ان عوامي احيويه من دقوع مستندگان، وحيث ان عوامي احيويه من دقوع مستندگان، وحрит تحتسب من تاريخ نهايه الاحل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الماشنه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهينه، وعليه ولما ان غرامه التاخير متطبه في البند اول من استيناف الهينه والذي انتتهي قرار الدايره فيه الي قبول استنفس الهينه وتعديل قرار دايره الفصل، وحيث ان "التابع تابع عليه" واستينادا علي القاعده الفقهيه "اذا سقط www.gstc.gov.sa:الموقع الالكتروني:ال ePublic | 2 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره المستثفيه الاولي لمخالفات ومتازعات ضريه المخل IR-2024-191828: قرا ر رقم (WW-191828-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم الاصل سقط الفرع، "الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استنفت الهييه جزييا وتعديل قرار داره الفصل فيما يتعق في هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ITR-2022-134004) (الصادر في الدعوي رقم W-134004-2022) بضريبه الاستقاع الشهر يوليو للاوعام 2016م حتي 2020م. ثانيا:})(الموضوع: -1 قبول استيناف الهينه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي الارباح الموجزه للاعوام من 2016م حتي 2020م. 2- قبول استناف الهينه الجزييا ودعيل قرر دايره الفصل فيما يتعلق بعيد (شراكه المثاني). 2- قبول استناف الهينه الجزييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثمانمه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخلاقات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الدكتور ... الاستاذ/ رييس الدايره ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقي الالكتروني: الموقي e Public | 8001220000: الرقم المجاني