tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430357027 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-12-11 date_hijri=1444-03-12 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:65b92ff6-ceb1-4ae6-8021-4267ed75d1e9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٩٠٨٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١-المدعي اصاله. ٢- (...) (هويه وطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ: ١٢/٠٣/١٤٤٤ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (تعاقد اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء ابار ارتوازيه وخزان ماء بمنطقه (...) ب(...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٣٥ه الموافق ٢٨/٠٥/٢٠١٤م، وكان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٤٦,٠٠٠) ثلاثمايه وسته واربعون الف ريال، وبلغت تكلفه الاعمال ال ه المبلغ المتفق عليه، ولم يتم سداده، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٣٥ه الموافق ٢٨/٠٥/٢٠١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه توقف الدوله عن المشاريع. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم بسبب (استحال التنفيذ) ورد المبالغ المسلمه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر فيها المدعي اصاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبالاطلاع عليها تبين ان الدعوي غير محرره، وانه لم يتم ارفاق ما يثبت سبق اللجوء للمصالحه، وبسؤال المدعي عن سبق اللجوء المصالحه؟ اجاب بالاقرار، وبناء عليه افهمته الدايره بتقديم مذكره بتحرير الدعوي مرفقا معها صوره من تقرير المصالحه ومستنداته علي الدعوي، علي ان يقدم ذلك عبر طلب علي القضيه قبل تاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه وعليه تم قفل المحضر. وبتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٤ ه ارفق المدعي وكاله تحريرا لدعوي موكله نصها التالي:" بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠١٤م تم الاتفاق مشافهه مع المدعي عليها علي ان تقوم بتسليم موكلي مشروع بالباطن لانشاء خزان مياه وحفر ابار ارتوازيه بمدينه (...) بمنطقه (...)، وحينها لم تكن المدعي عليها قد استلمت المشروع من الدوله لكون المدعي عليها قد قامت بتقديم المظاريف قبل الترسيه، حيث طلبت مني المدعي عليها ان اقوم بتحويل مبلغ وقدره (٣٤٦٠٠٠) ثلاثمايه وسته واربعون الف ريال علي سبيل ان يكون هذا المبلغ ضمان بنكي للمشروع الذي اتفقت مع المدعي عليه ان يسند الي تنفيذه من الباطن بعد استلامه من الدوله، وقد قمت بتحويل المبلغ في حساب المدعي عليها بالبنك (...) وذلك علي دفعتين هما: الدفعه الاولي: مبلغ ٧٠.٠٠٠ سبعون الف ريال بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠١٤م بموجب صوره الحواله المرفقه، الدفعه الثانيه: مبلغ ٢٧٦٠٠٠ ميتان وسته وسبعون الف ريال بتاريخ ٠٧/٠٩/٢٠١٤م بموجب صوره الحواله المرفقه، وبعد فتره وجيزه تواصلت مع المدعي عليها لاجل ان استلم المشروع فافاد المدعي عليه بان المشروع لم يتم ترسيته عليه من قبل الدوله، وقد طالبته باعاده المبلغ المذكور في الدعوي الا انه ماطل حتي تاريخه، فقمت برفع هذه الدعوي للمطالبه باسترداد المبلغ المذكور، وتم احاله طلبي للمصالحه بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣ه والذي قيد برقم (٤٣٠٠٩٠٢٣٦٢٤-٠١) وتم تحديد موعد جلسه من قبل المصلح الا ان المدعي عليها لم تحضر الجلسه، ونرفق لفضيلتكم صوره من محضر جلسه الصلح، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المذكور في الدعوي وقدره (٣٤٦٠٠٠) ثلاثمايه وسته واربعون الف ريال."، وفي جلسه ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ه لم يتبين حضور ايا من طرفي الدعوي رغم تبلغهم بالموعد عبر النظام؛ وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي صحه دعواه فذكر انها بالحوالات البنكيه الصادره للمدعي عليها فطلبت الدايره ارفاقها كما ان عليه احضار الاصيل في الجلسه القادمه؛ وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي، ولك يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني بموعد ورابط الجلسه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم كشف حساب من البنك التي جرت عن طريقه الحواله مختوما علي ان يقدمه خلال عشره ايام فالتزم بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيله ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي عن طلبه في الدعوي ذكر انه يطلب رد مبلغ مقداره (٣٤٦.٠٠٠) الف ريال سلم للمدعي عليها؛ لتقديمها في احد المناقصات الحكوميه وهو مشروع حفر بير وانشاء خزان ماء في (...) علي ان يكون تنفيذها من المدعي باسم المدعي عليها وبعد استلام المدعي عليها لذلك المبلغ لم يتم ترسيه المشروع عليها ولم تقم برد المبالغ المسلمه لها. وباطلاع الدايره علي البينات المقدمه من المدعي رات بانها ستوجه له اليمين المتممه لصحه دعواه علي النحو التالي: (والله العظيم الذي لا اله الا هو اني سلمت المدعي عليها مبلغ مقداره (٣٤٦.٠٠٠) الف ريال وذلك من اجل دخول المدعي عليها في مناقصه حكوميه لانشاء بير وخزان مايي في (...) علي ان يكون تنفيذ المشروع بعد ترسيته لمؤسستي وانه لم يتم ترسيه المشروع علي المدعي عليها ولم يتم رد المبالغ المسلمه لها من قبل مؤسستي) وبعد بيان عظم شان اليمين وطلب تاديتها من المدعي اداها علي النحو التالي: (والله العظيم الذي لا اله الا هو اني سلمت المدعي عليها مبلغ مقداره (٣٤٦.٠٠٠) الف ريال وذلك من اجل دخول المدعي عليها في مناقصه حكوميه لانشاء بير وخزان مايي في (...) علي ان يكون تنفيذ المشروع بعد ترسيته لمؤسستي وانه لم يتم ترسيه المشروع علي المدعي عليها ولم يتم رد المبالغ المسلمه لها من قبل مؤسستي). ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
تاسيسا لما تقدم، ولما كان غايه ما يطلب المدعي وكاله هو الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم للمدعي عليها وقدره (٣٤٦,٠٠٠) ثلاثمايه وسته واربعون الف ريال، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه حواله بنكيه من المدعي الي المدعي عليها بقيمه (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، وحواله اخري بقيمه (٢٧٦.٠٠) مايتان وسته وسبعون الف ريال عن طريق البنك (...)، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم التبلغ، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ علي انه (...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فان الدايره تستخلص من وجود الحوالات البنكيه للمدعي عليها ومن تخلفها عن الحضور قراين يقوي بها جانب المدعي في دعواه، ولما كانت الدايره قد وجهت اليمين المتممه، وبما ان المدعي اداها علي النحو المطلوب منه وفق وقايع الدعوي، واستنادا علي نص الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات والتي نصت علي:(١- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)؛ لذا فان الدايره تنتهي بمجموع ما سبق الي الحكم بما ورد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام/ شركه (...) للمقاولات (السجل التجاري:(...)) بان تدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه:(...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (٣٤٦,٠٠٠) ثلاثمايه وست واربعون الف ريال، والله الموفق.