moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439024755 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه وذكر فيها انه سبق وان اقامت المدعي عليها دعوي ضد موكله والتي قيدت لدي الدايره التجاريه التاسعه برقم (40822055) بتاريخ 27/03/1440ه، وحيث ان موكله اضطر الي توكيل محامي عنه والذي شرع في دراسه القضيه وداب فيها علي ان صدر حكم من الدايره التجاريه التاسعه برفض الدعوي وتم تاييد الحكم من دايره الاستيناف الاولي بالصك رقم (437065988) وعلي اثر ذلك كبدت المدعي عليها موكله مبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال كاتعاب لمكتب المحامي المدافع عنه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (80,000) ثمانون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه صك حكم القضيه رقم (40822055) بتاريخ 27/03/1440ه وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 17/10/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم كرر المدعي دعواه وطلباته السابقه، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلب مهله فامهلته الدايره علي ان يقدم جوابه خلال خمسه ايام بملف القضيه الالكتروني ، كما طلبت المدعي اعاده ارفاق صحيفه الدعوي والمرفقات بخانه تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 22/11/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وقرر المدعي وكاله عدم الاطلاع علي مذكره المدعي عليها وطلب مهله للاطلاع والرد فامهلته الدايره (10) ايام علي ان تكون المذكره الختاميه فاستعد بذلك، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25/01/1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال، مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه، والمؤيد من دايره الاستيناف، تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (164) من لايحه ذات النظام والماده (73) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ولما ورد عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وحيث تسبب المدعي عليه في غرامه للمدعي بغير حق"،وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه كاتعاب محاماه، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره/بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري:(...) ، بان تدفع للمدعي (...) هويه خليجيه رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال ،لما هو موضح بالاسباب.