moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4988 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه دعوي مفادها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (300،000) ريال اتعاب تحكيم لمده سنتين، والزامها بدفع مبلغ (30،000) ريال اتعاب محاماه. وذكر في تفصيل لايحته: بتاريخ 20/ 12/ 2018 وبموجب الخطاب رقم (1050/ 40/ ن) تم تعييني كمحكم من طرف المدعي عليها في النزاع بينها وبين مؤسسه (...) للزراعه والتجاره والمقاولات. وبتاريخ 20/ 12/ 2018 تم عقد (اتعاب محكم) بيني وبين المدعي عليها. وقد نص البند (4) علي: وافق الطرف الاول بدفع اتعاب الطرف الثاني لقاء التحكيم في النزاع بينه وبين خصمه بمقدار (150،000) ريال فقط مايه وخمسون الف ريال تدفع قبل الجلسه الاولي. ولقد باشرت حضور كل الجلسات المنعقده البالغ عددها (11) جلسه. وقد بعثت بخطاب للمدعي عليها انذرها بالسداد، ولكنها لم تستجب. ولاخلال المدعي عليها بالعقد تم اخطارها بانذار اخير عبر البريد الالكتروني. وباحاله القضيه عقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي وحضرت وكيله المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) حضر وكيل المدعي عليها بصفته شريك فيها، ولتحقق الدايره فيما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جري سؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها فذكرت بانها تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 300.000 الف ريال تمثل اتعاب موكلها في التحكيم بالسنه الاولي والسنه التي تليها مع التعويض عن الاضرار والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 30.000 الف وعليه رات الدايره جاهزيه الدعوي للفصل في مساله الاختصاص وقررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان غايه ما يطلبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (300،000ريال) اتعاب التحكيم بين المدعي عليها ومؤسسه (...) للزراعه والتجاره والمقاولات، وذلك بموجب عقد اتعاب التحكيم، وخطاب صادر من المدعي عليها بتعيين المدعي محكما عنها، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث تبين ان موضوع هذه الدعوي هو المطالبه باتعاب التحكيم، وحيث نصت الماده رقم (24/2) من نظام التحكيم علي: "اذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين علي تحديد اتعاب المحكمين، فتحددها المحكمه المختصه التي يجب عليها ان تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. واذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمه المختصه وجب معه تحديد اتعاب المحكمين"، وبما ان الماده رقم (8) من نظام التحكيم الصادر نصت علي: "يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع" وعليه فيكون الاختصاص بنظر اتعاب التحكيم معقودا لمحكمه الاستيناف التجاريه، وبناء عليه: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص الدواير الابتداييه بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.